الموسوعة الحديثية


- كانَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَكرَهُ عَشْرَ خِلالٍ: الصُّفْرةَ، يَعْني الخَلوقَ ، وتَغْييرَ الشَّيْبِ، وجَرَّ الإزارِ، والتَّخَتُّمَ بالذَّهَبِ، والتَّبَرُّجَ بالزِّينةِ لغَيْرِ مَحَلِّها، والضَّرْبَ بالكِعابِ ، والرُّقى إلَّا بالمُعَوِّذاتِ، وعَقْدَ التَّمائِمِ ، وعَزْلَ الماءِ لغَيْرِه أو غَيْرِ مَحَلِّه، وفَسادَ الصَّبيِّ، غَيْرَ مُحَرِّمِه. وقالَ مُعْتمِرٌ: عن أو لغَيْرِ مَحَلِّه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَبْد الرَّحْمن بن حرملة ضعفه البخاري وقال: لا يصح حديثه. ذكر ذلك ابن عدي وليس ذلك أيضا بمشهور في أصحاب ابن مسعود.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 4/ 236
التصنيف الموضوعي: زينة الشعر - الخضاب والصفرة والسواد للرجال زينة اللباس - خاتم الذهب طب - الرقية زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة طهارة - تغيير الشيب بالحناء والكتم وتجنب السواد