الموسوعة الحديثية


- كانَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَكرَهُ عَشْرَ خِلالٍ: الصُّفْرةَ، يَعْني الخَلوقَ، وتَغْييرَ الشَّيْبِ، وجَرَّ الإزارِ، والتَّخَتُّمَ بالذَّهَبِ، والتَّبَرُّجَ بالزِّينةِ لغَيْرِ مَحَلِّها، والضَّرْبَ بالكِعابِ، والرُّقى إلَّا بالمُعَوِّذاتِ، وعَقْدَ التَّمائِمِ، وعَزْلَ الماءِ لغَيْرِه أو غَيْرِ مَحَلِّه، وفَسادَ الصَّبيِّ، غَيْرَ مُحَرِّمِه. وقالَ مُعْتمِرٌ: عن أو لغَيْرِ مَحَلِّه.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 4/ 236 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَبْد الرَّحْمن بن حرملة ضعفه البخاري وقال: لا يصح حديثه. ذكر ذلك ابن عدي وليس ذلك أيضا بمشهور في أصحاب ابن مسعود.