الموسوعة الحديثية


- نحو: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه السُّنَنُ والفَرائِضُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: " مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ ومُعافِرَ وهَمْدانَ- أمَّا بَعْدُ:. . ."، وكانَ في كِتابِه: "إنَّ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أوعِبَ جَذْعُه الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أصْبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلُ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دينارٍ"].
الراوي : الزهري | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم :  4/ 58 | خلاصة حكم المحدث : مرسل