الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ ابْتاعَ مِن رَجُلٍ بَيْعةً، فإنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهما بالخِيارِ حتَّى يَتَفرَّقا مِن مَكانِهما إلَّا أن تكونَ صَفْقةَ خِيارٍ، ولا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُفارِقَ صاحِبَه مَخافةَ أن يُقيلَه.
خلاصة حكم المحدث : مخرمة لم يسمع من أبيه إنما كانَ يحدث عن كتابه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 265
التصنيف الموضوعي: بيوع - إقالة المشتري بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع