الموسوعة الحديثية


- لمَّا بَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ مِن كلِّ ثَلاثينَ مِن البَقَرِ تَبيعًا أو تَبيعةً، جَذَعًا أو جَذَعةً، ومِن كلِّ أرَبْعينَ بَقَرةً بَقَرةً مُسِنَّةً. قالوا: فالأوْقاصُ؟ قالَ: ما أُمِرْتُ فيها بشيءٍ، وسأَسْأَلُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها إذا قَدِمْتُ [عليه]، فلمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [سَألَه]، فقالَ: "ليس فيها شيءٌ".
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/ 163 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده بقية بن الوليد، وبقية لا يحتج به، وقد رواه الحسن بن عمارة عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ. والحسن متروك