الموسوعة الحديثية


- لمَّا بَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ مِن كلِّ ثَلاثينَ مِن البَقَرِ تَبيعًا أو تَبيعةً، جَذَعًا أو جَذَعةً ، ومِن كلِّ أرَبْعينَ بَقَرةً بَقَرةً مُسِنَّةً. قالوا: فالأوْقاصُ؟ قالَ: ما أُمِرْتُ فيها بشيءٍ، وسأَسْأَلُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها إذا قَدِمْتُ [عليه]، فلمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [سَألَه]، فقالَ: "ليس فيها شيءٌ".
خلاصة حكم المحدث : في إسناده بقية بن الوليد، وبقية لا يحتج به، وقد رواه الحسن بن عمارة عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ. والحسن متروك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/ 163
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم زكاة - صدقة المواشي السائمة