الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - عن عمرَ أنَّهُ حلَّفَ امرأةً مُدعيةً من دمِ مولًى لها خمسينَ يمينًا ثم قضى لها بالديةِ

2 - أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتبَ المهاجرين على خمسةِ آلافٍ والأنصارَ على أربعةِ آلافٍ، ومن لم يشهدْ بدرًا من أبناءِ المهاجرين على أربعةِ آلافٍ، فكان منهم عمرُ بنُ أبي سلمةَ وأسامةُ بنُ زيدٍ ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ، فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ : إنَّ ابنَ عمرَ ليس من هؤلاءِ إنَّه وإنَّه، فقال ابنُ عمرَ : إن كان لي حقٌّ فأعطنيه وإلَّا فلا تُعطني. فقال عمرُ لابنِ عوفٍ : اكتُبْه على خمسةِ آلافٍ واكتُبْني على أربعةِ آلافٍ. فقال عبدُ اللهِ : لا أريدُ هذا. فقال عمرُ : واللهِ لا أجتمعُ أنا وأنت على خمسةِ آلافٍ

3 - أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قتل خمسةً أو سبعةً برجلٍ قتلوه غيلةً، وقال : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتهم جميعًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/404
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - من قتله جماعة ديات وقصاص - قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في قتله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - وكان أبو بكر يُقَسِّمُ الخُمْسَ نحوَ قَسْمِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله، غيرَ أنه لم يَكُنْ يُعْطي قربى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمرُ يُعطيهم منه، وعثمانُ بعدَه.
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري
توضيح حكم المحدث : لا تصح مرفوعة ولا موقوفة بل هي من كلام الزهري
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 8/229
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس غنائم - سهم ذوي القربى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
 

1 - عن عمرَ أنَّهُ حلَّفَ امرأةً مُدعيةً من دمِ مولًى لها خمسينَ يمينًا ثم قضى لها بالديةِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 11/69 التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (11/ 295) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رد اليمين على طالب الحق ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية شهادات - القضاء بالشاهد واليمين
| أحاديث مشابهة

2 - أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتبَ المهاجرين على خمسةِ آلافٍ والأنصارَ على أربعةِ آلافٍ، ومن لم يشهدْ بدرًا من أبناءِ المهاجرين على أربعةِ آلافٍ، فكان منهم عمرُ بنُ أبي سلمةَ وأسامةُ بنُ زيدٍ ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ، فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ : إنَّ ابنَ عمرَ ليس من هؤلاءِ إنَّه وإنَّه، فقال ابنُ عمرَ : إن كان لي حقٌّ فأعطنيه وإلَّا فلا تُعطني. فقال عمرُ لابنِ عوفٍ : اكتُبْه على خمسةِ آلافٍ واكتُبْني على أربعةِ آلافٍ. فقال عبدُ اللهِ : لا أريدُ هذا. فقال عمرُ : واللهِ لا أجتمعُ أنا وأنت على خمسةِ آلافٍ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] علي بن زيد بن جدعان فيه كلام
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق
الصفحة أو الرقم : 2/475 التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (33551)، والبيهقي (13130) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - قسمة الأموال وتدوين العطاء غنائم - تدوين العطاء مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب وفضائل - فضائل المهاجرين ومناقبهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

3 - حديث سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، عن عُمرَ: في تَكبيراتِ الجِنازةِ، قال: كُلُّ ذلك قد كان أربعٌ وخمسٌ، فأمَر النَّاسَ بأربعٍ.
خلاصة حكم المحدث : رواه شُعبةُ، عن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عن سعيدٍ، حدَّث به النَّضرُ بنُ مُحمَّدٍ، عنه، ولفظُه: قال عُمرُ: كبَّرْنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعًا وخمسًا، فأمَر عُمرُ بأربعٍ؛ يعني تَكبيرَ العيدِ والجَنائزِ. تفرَّد بهذا اللَّفظِ النَّضرُ بنُ مُحمَّدٍ، عن شُعبةَ، وبقولِه: يعني العيدَينِ والجَنائزَ، وذِكرُ العيدَينِ وهَمٌ فيه. ورواه غُندَرٌ، وأبو النَّضرِ، ويحيى القَطَّانُ، وعليُّ بنُ الجَعدِ، عن شُعبةَ، بهذا الإسنادِ، ولفظُه: ما ذكَرْناه أوَّلًا، ولم يذكروا تَكبيرَ العيدِ؛ وهو الصَّوابُ.
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 187
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة

4 - أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى في قومٍ وُجِد بينهم قتيلٌ, فاستحلف منهم خمسين شيخًا باللهِ ربِّ هذا البيتِ الحرامِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام
الصفحة أو الرقم : 2/409 التخريج : أخرجه الدارقطني (3354)، والبيهقي (16529) كلاهما مطولا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة
|أصول الحديث

5 - أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قتل خمسةً أو سبعةً برجلٍ قتلوه غيلةً، وقال : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتهم جميعًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/404 التخريج : أخرجه مالك (3246)، وعبد الرزاق (18075)، والدارقطني (3463) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - من قتله جماعة ديات وقصاص - قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في قتله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - أن عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا، خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قَتلَ غيلةٍ، وقال عمرُ : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا
خلاصة حكم المحدث : معروف عند أهل صنعاء، وروي من وجوه
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم : 7/158 التخريج : أخرجه مالك (3246) بلفظه، وعبد الرزاق (18075)، والدارقطني (3463) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتله جماعة ديات وقصاص - قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في قتله
|أصول الحديث

7 - أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قتلَ غِيلةٍ وقال لو تمالأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الشيخين لكن سعيد بن المسيب في سماعه من عمر خلاف
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/260 التخريج : أخرجه مالك (3246)، وعبد الرزاق (18075)، والدارقطني (3463) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتله جماعة ديات وقصاص - قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في قتله
|أصول الحديث

8 - أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قتَلَ نفرًا - خمسةً أو سبعةً - بِرجُلٍ واحدٍ؛ قتلوهُ قتلَ غِيلةٍ؛ وقالَ عمرُ : لو تَمالأَ عليهِ أَهلُ صنعاءَ؛ لقتلتُهم جميعًا
خلاصة حكم المحدث : وصله الطحاوي والبيهقي
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 3/383 التخريج : أخرجه مالك (3246) بلفظه، وعبد الرزاق (18075)، والدارقطني (3463) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتله جماعة ديات وقصاص - قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في قتله
|أصول الحديث

9 - وكان أبو بكر يُقَسِّمُ الخُمْسَ نحوَ قَسْمِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله، غيرَ أنه لم يَكُنْ يُعْطي قربى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمرُ يُعطيهم منه، وعثمانُ بعدَه.
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 8/229 التخريج : أخرجه أبو داود (2978) بلفظه، وأحمد (16768)، والقطيعي في ((جزء الألف)) (3) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس غنائم - سهم ذوي القربى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

10 - ... وكان أبو بكرٍ يقسمُ الخمُسَ نحو قسْمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، غيرُ أنهُ لم يكنْ يعطي قُربى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وكان عمرُ يُعطِيهم منهُ وعثمانُ بعدَهُ
خلاصة حكم المحدث : زيادة مدرجة
الراوي : [جبير بن مطعم] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 282/6 التخريج : أخرجه وأبو داود (2979)، وأحمد (16768)، والمروزي في ((السنة)) (160) بلفظه
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس غنائم - سهم ذوي القربى
|أصول الحديث

11 - عن معاويةَ تبديةُ أولياءِ المُدعى عليْهِم بالأيمانِ في القسامةِ فإن نَكَلوا حلفَ المدعونَ على واحدٍ فقطْ وأُقيدوا به لا على أكثرَ فإن نَكلوا حلفَ المدَّعى عليْهِم بأنفسِهم خمسينَ يمينًا ترددُ الأيمانُ عليْهِم وحملُهُ إيَّاهم للتحليفِ منَ المدينةِ إلى مكةَ
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 11/70 التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (11/ 296) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - تبدئة أهل الدم بالقسامة أيمان - النكول عن اليمين شهادات - اليمين على المدعى عليه

12 - عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّه قالَ: لمَّا حَجَّ عُمَرُ حَجَّتَه الأخيرةَ الَّتي لم يَحُجَّ غَيْرَها، غودِرَ رَجُلٌ مِن المُسلِمينَ قَتيلًا ببَني وادِعةَ، فبَعَثَ إليهم، وذلك بَعْدَما قَضى النُّسُكَ ، وقالَ لهم: هل عَلِمْتُم لِهذا القَتيلِ قاتِلًا مِنكم؟ قالَ القَوْمُ: لا، فاسْتَخْرَجَ مِنهم خَمْسينَ شَيْخًا، فاسْتَحْلَفَهم باللهِ رَبِّ هذا البَيْتِ الحَرامِ، رَبِّ هذا البَلَدِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا الشَّهْرِ الحَرامِ أنَّكم لم تَقتُلوه، ولا عَلِمْتُم له قاتِلًا، فحَلَفوا بِذلك، فلمَّا حَلَفوا قالَ: أدُّوا دِيَةً مُغَلَّظةً في أسْنانِ الإبِلِ، أو مِن الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ دِيَةً وثُلُثًا، فقالَ رَجُلٌ مِنهم -يُقالُ له: سِنانٌ-: يا أَميرَ المُؤمِنينَ، أَمَا تُجزِئُني يَميني مِن مالي؟ قالَ: لا، إنَّما قَضَيْتُ عليكم بقَضاءِ نَبيِّكم -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فأخَذوا دِيَتَه دنانيرَ دِيةً وثُلُثًا.