الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا، خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قَتلَ غيلةٍ، وقال عمرُ : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا
خلاصة حكم المحدث : معروف عند أهل صنعاء، وروي من وجوه
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 7/158
التخريج : أخرجه مالك (3246) بلفظه، وعبد الرزاق (18075)، والدارقطني (3463) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتله جماعة ديات وقصاص - قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في قتله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستذكار لابن عبد البر (25/ 232)
1621 - مالك عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قتل نفرا، خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.

موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1281)
3246 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قتل نفرا. خمسة أو سبعة. برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 476)
18075 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: رفع إلى عمر سبعة نفر قتلوا رجلا بصنعاء قال: فقتلهم به وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم به قال: وأخبرني منصور، عن إبراهيم، عن عمر مثله، قال سفيان: وبه نأخذ

سنن الدارقطني (4/ 279)
3463 - نا محمد بن مخلد , نا موسى بن إسحاق , نا أبو بكر بن أبي شيبة , نا يحيى بن سعيد , وابن نمير , عن يحيى بن سعيد , عن سعيد بن المسيب , أن إنسانا قتل بصنعاء , وأن عمر قتل به سبعة نفر , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا