الموسوعة الحديثية


- وكان أبو بكر يُقَسِّمُ الخُمْسَ نحوَ قَسْمِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله، غيرَ أنه لم يَكُنْ يُعْطي قربى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمرُ يُعطيهم منه، وعثمانُ بعدَه.
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري
توضيح حكم المحدث : لا تصح مرفوعة ولا موقوفة بل هي من كلام الزهري
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 8/229
التخريج : أخرجه أبو داود (2978) بلفظه، وأحمد (16768)، والقطيعي في ((جزء الألف)) (3) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس غنائم - سهم ذوي القربى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 145)
2978 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، أخبرني جبير بن مطعم، أنه جاء هو وعثمان بن عفان، يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم، وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب، ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل، من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس، نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمان بعده

[مسند أحمد] (27/ 329)
16768 - حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: حدثنا جبير بن مطعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب، وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده منه

جزء الألف دينار للقطيعي (ص: 23)
3 - حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال،: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: حدثنا جبير بن مطعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يقسم لعبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب، وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وكان عمر يعطيهم، وعثمان من بعده منه