الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - يأتي على الناسِ زمانٌ، الصابرُ منهم على دينِهِ له أجرُ خمسينَ منكم. قالوا : يا رسولَ اللهِ، أجرُ خمسين منَّا ؟ قال : نعم، أجرُ خمسينَ منكم. قالها ثلاثًا.

2 - أنَّ رجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ كم افترَض اللهُ على عبادِه مِن الصَّلاةِ ؟ قال: ( خمسَ صلواتٍ ) قال: هل قبْلَهنَّ أو بعدَهنَّ شيءٌ ؟ قال: ( افترَض اللهُ على عبادِه خمسَ صلواتٍ ) فقال: هل قبْلَهنَّ أو بعدَهنَّ شيءٌ ؟ قال: ( افترَض اللهُ على عبادِه خمسَ صلواتٍ ) قال: فحلَف الرَّجلُ باللهِ لا يزيدُ عليهنَّ ولا ينقُصُ منهنَّ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إنْ صدَق دخَل الجنَّةَ )

3 - هذهِ الصدقةُ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها، فمن سُئِلها على وجهِها من المؤمنين فليُعطِها، ومن سئلها فوق حقِّه، فلا يُعطِها : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ، فما دونَها من الغنمِ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذكرٍ، فإذا بلغت ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعينَ إلى ستينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ، فإذا بلغت واحدًا وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حِقَّتانِ طرُوقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 5/405
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - قَطَعَ أبو بكرٍ في مَجِنٍّ قيمتُه خمسةُ دراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4927
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

5 - «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُه خَمْسةُ دَراهِمَ».
خلاصة حكم المحدث : [الصواب أن أبا بكر قطع، غير مرفوع]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 2468
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

6 - حديث أنسٍ، عن أبي بكرٍ: أنَّه قطَع في مِجَنٍّ قيمتُه خمسةُ دراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : [ذكَر فيه الخلافَ على قَتادةَ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ قولُ مَن قال: عن أنسٍ، عن أبي بكرٍ، فِعلَه، غَيرُ مرفوعٍ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 32
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

7 - كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَتَوَضَّأُ بالمُدِّ، ويَغْتَسِلُ بالصَّاعِ، إلى خَمْسَةِ أمْدادٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 325
التصنيف الموضوعي: بيوع - قدر الصاع وضوء - الوضوء في الأواني والتور وغيرها طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يتوضأُ بالمُدِّ، ويغتسلُ بالصاعِ إلى خمسةِ أمدادٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/172
التصنيف الموضوعي: طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - الصَّلَوَاتُ الخمسُ كَفَّارَاتٌ لِما بينَهُنَّ ما اجْتُنِبَتِ الكَبائِرُ، و الجمعةُ إلى الجمعةِ، و زِيادَةُ ثلاثَةِ أيامٍ

10 - إنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنهُ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثمنُهُ خمسةُ دراهمَ أو أربعةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : هو الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/260
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَغْسِلُ، أوْ كانَ يَغْتَسِلُ، بالصَّاعِ إلى خَمْسَةِ أمْدَادٍ، ويَتَوَضَّأُ بالمُدِّ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 201
التصنيف الموضوعي: طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

12 - قطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبو بكرٍ في مِجَنٍّ فقلتُ كم كان يساوي قال خمسةُ دراهمَ

13 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قطع في مِجَنٍّ قلتُ يا أبا حمزةَ كم ثمنُه قال خمسةُ دراهمَ

14 - دَفَعَ إِليَّ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابَ الصَّدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها، فمَن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغَت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذََعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طروقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ مَن بلَغت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذَعَةِ وليسَ عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويَجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ علَيهِ أو عشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت علَيهِ الحقَّةُ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذَعةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - دَفَعَ إِليَّ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابُ الصدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها فمن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خمسِ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طَروقَتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ من بلغَت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جَذعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويُجعَلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ عليهِ أو عِشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت عليهِ الحقَّةُ وليسَتْ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - إنَّ من أشراطِ السَّاعةِ أن يذهبَ العلمُ ويظهرَ الجهلُ ويُشربَ الخمرُ ويَفشُوَ الزِّنا ويَقِلَّ الرِّجالُ وتَكثرَ النِّساءُ حتَّى يكونَ قيِّمَ خمسين امرأةٍ رجلٌ واحدٌ

17 - إنَّ من أشراطِ السَّاعةِ أن يذهبَ العلمُ ويظهرَ الجهلُ وتُشربَ الخمورُ ويفشوَ الزِّنا ويقِلَّ الرِّجالُ ويكثُرَ النِّساءُ حتَّى يكونَ قيِّمَ خمسين امرأةٍ رجلٌ واحدٌ

18 - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وإمَّا قالَ: مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حتَّى يَكونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ.

19 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

20 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

21 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

22 - لأحدِّثنَّكم بحديثٍ لا يحدِّثُكموه أحدٌ بعدي، سمِعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال : إنَّ من أشراطِ السَّاعةِ أن يُرفعَ العِلمُ ، وينزلَ الجهلُ، وتُشربَ الخمرُ، ويكثرَ النِّساءُ، ويقِلَّ الرِّجالُ، حتَّى يكونَ قيِّمُ الخمسين امرأةً رجلًا واحدًا

23 - أنَّ أولَ سلَبٍ خُمِّسَ في الإسلامِ سلَبُ البراءِ بنِ مالكٍ كان حملَ على المَرزُبانِ فطعنَه فقتلَه وتفرَّق عنه أصحابُه فنزل إليه فأخذ مِنطقَتَه وسوارِيه فلما قدِم مشى عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ حتى أتى أبا طلحةَ الأنصاريَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/58
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل غنائم - فرض الخمس غنائم - الخمس قبل النفل غنائم - السلب للقاتل
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

24 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

25 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

26 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

27 - أنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وزَيْدَ بنَ ثَابِتٍ: تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِن سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى، قُلْنَا لأنَسٍ: كَمْ كانَ بيْنَ فَرَاغِهِما مِن سَحُورِهِما ودُخُولِهِما في الصَّلَاةِ؟ قالَ: قَدْرُ ما يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.

28 - أنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وزَيْدَ بنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِن سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى، فَقُلْنَا لأنَسٍ: كَمْ كانَ بيْنَ فَرَاغِهِما مِن سَحُورِهِما ودُخُولِهِما في الصَّلَاةِ؟ قالَ: كَقَدْرِ ما يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.

29 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزِيزِ أبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أذِنَ لهمْ فَدَخَلُوا، فَقالَ: ما تَقُولونَ في القَسَامَةِ؟ قالَ: نَقُولُ: القَسَامَةُ القَوَدُ بهَا حَقٌّ، وقدْ أقَادَتْ بهَا الخُلَفَاءُ. قالَ لِي: ما تَقُولُ يا أبَا قِلَابَةَ؟ ونَصَبَنِي لِلنَّاسِ ، فَقُلتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأجْنَادِ وأَشْرَافُ العَرَبِ، أرَأَيْتَ لو أنَّ خَمْسِينَ منهمْ شَهِدُوا علَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بدِمَشْقَ أنَّه قدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُ، أكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قالَ: لَا. قُلتُ: أرَأَيْتَ لو أنَّ خَمْسِينَ منهمْ شَهِدُوا علَى رَجُلٍ بحِمْصَ أنَّه سَرَقَ، أكُنْتَ تَقْطَعُهُ ولَمْ يَرَوْهُ؟ قالَ: لَا، قُلتُ: فَوَاللَّهِ ما قَتَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَدًا قَطُّ إلَّا في إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ ، أوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ ورَسولَهُ، وارْتَدَّ عَنِ الإسْلَامِ. فَقالَ القَوْمُ: أوَليسَ قدْ حَدَّثَ أنَسُ بنُ مَالِكٍ: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ في السَّرَقِ، وسَمَرَ الأعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ؟ فَقُلتُ: أنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أنَسٍ: حدَّثَني أنَسٌ: أنَّ نَفَرًا مِن عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَبَايَعُوهُ علَى الإسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأرْضَ فَسَقِمَتْ أجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذلكَ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أفلا تَخْرُجُونَ مع رَاعِينَا في إبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِن ألْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا؟ قالوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِن ألْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذلكَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأرْسَلَ في آثَارِهِمْ ، فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بهِمْ، فأمَرَ بهِمْ فَقُطِّعَتْ أيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ، وسَمَرَ أعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ حتَّى مَاتُوا. قُلتُ: وأَيُّ شَيْءٍ أشَدُّ ممَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟! ارْتَدُّوا عَنِ الإسْلَامِ، وقَتَلُوا وسَرَقُوا. فَقالَ عَنْبَسَةُ بنُ سَعِيدٍ: واللَّهِ إنْ سَمِعْتُ كَاليَومِ قَطُّ. فَقُلتُ: أتَرُدُّ عَلَيَّ حَديثِي يا عَنْبَسَةُ؟! قالَ: لَا، ولَكِنْ جِئْتَ بالحَديثِ علَى وجْهِهِ، واللَّهِ لا يَزَالُ هذا الجُنْدُ بخَيْرٍ ما عَاشَ هذا الشَّيْخُ بيْنَ أظْهُرِهِمْ. قُلتُ: وقدْ كانَ في هذا سُنَّةٌ مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ دَخَلَ عليه نَفَرٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ منهمْ بيْنَ أيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ في الدَّمِ، فَرَجَعُوا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، صَاحِبُنَا كانَ تَحَدَّثَ معنَا، فَخَرَجَ بيْنَ أيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ به يَتَشَحَّطُ في الدَّمِ، فَخَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: بمَن تَظُنُّونَ -أوْ مَن تَرَوْنَ- قَتَلَهُ؟ قالوا: نَرَى أنَّ اليَهُودَ قَتَلَتْهُ، فأرْسَلَ إلى اليَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقالَ: آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هذا؟ قالوا: لَا، قالَ: أتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ اليَهُودِ ما قَتَلُوهُ؟ فَقالوا: ما يُبَالُونَ أنْ يَقْتُلُونَا أجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قالَ: أفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنكُم؟ قالوا: ما كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِن عِندِهِ. قُلتُ: وقدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لهمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أهْلَ بَيْتٍ مِنَ اليَمَنِ بالبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ له رَجُلٌ منهمْ، فَحَذَفَهُ بالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ، فأخَذُوا اليَمَانِيَ فَرَفَعُوهُ إلى عُمَرَ بالمَوْسِمِ، وقالوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقالَ: إنَّهُمْ قدْ خَلَعُوهُ، فَقالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِن هُذَيْلٍ ما خَلَعُوهُ، قالَ: فأقْسَمَ منهمْ تِسْعَةٌ وأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وقَدِمَ رَجُلٌ منهمْ مِنَ الشَّأْمِ، فَسَأَلُوهُ أنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ منهمْ بأَلْفِ دِرْهَمٍ، فأدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ إلى أخِي المَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بيَدِهِ، قالوا: فَانْطَلَقَا والخَمْسُونَ الَّذِينَ أقْسَمُوا، حتَّى إذَا كَانُوا بنَخْلَةَ، أخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا في غَارٍ في الجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الغَارُ علَى الخَمْسِينَ الَّذِينَ أقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا، وأَفْلَتَ القَرِينَانِ، واتَّبَعَهُما حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أخِي المَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ. قُلتُ: وقدْ كانَ عبدُ المَلِكِ بنُ مَرْوَانَ أقَادَ رَجُلًا بالقَسَامَةِ ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ ما صَنَعَ، فأمَرَ بالخَمْسِينَ الَّذِينَ أقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ، وسَيَّرَهُمْ إلى الشَّأْمِ.
 

1 - عن أنسٍ قال : فُرضتْ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليلةَ أُسريَ به الصلواتُ خمسينَ، ثم نقصتْ حتى جعلتْ خمسةٌ، ثم نوديَ : يا محمد : إنه لا يبدلُ القولُ لديّ، وإن لكَ بهذه الخمسِ خمسينَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة
الصفحة أو الرقم : 7/104 التخريج : أخرجه الترمذي (213) بلفظه، وأبو عوانة (425)، وزاهر الشحامي في حديث السراج (2504) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - سعة رحمة الله رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات صلاة - صفة الصلاة التي فرضت بعد المعراج صلاة - فرض الصلاة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - الإسراء والمعراج
|أصول الحديث | شرح الحديث

2 - فُرِضَتْ على النبي صلى الله عليه وسلم ليلةَ أُسرِيَ به الصلواتُ خمسينَ، ثم نقَصتْ حتى جُعِلَتْ خمسا، ثم نُوديَ : يا محمدُ : إنه لا يبدّلُ القولُ لديَّ، وإنَّ لكَ بهذهِ الخَمْسُ خمسينَ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح غريب
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي
الصفحة أو الرقم : 213 التخريج : أخرجه البخاري (349)، ومسلم (163) مطولاً
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات صلاة - صفة الصلاة التي فرضت بعد المعراج صلاة - فرض الصلاة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - الإسراء والمعراج فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - معجزات النبي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - يأتي على الناسِ زمانٌ، الصابرُ منهم على دينِهِ له أجرُ خمسينَ منكم. قالوا : يا رسولَ اللهِ، أجرُ خمسين منَّا ؟ قال : نعم، أجرُ خمسينَ منكم. قالها ثلاثًا.
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العراقي | المصدر : الأربعون العشارية
الصفحة أو الرقم : 216 التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/55)، وابن بطة في ((الإبانة الكبرى)) (30) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - فضل آخر الأمة رقائق وزهد - فضل الصبر فتن - أيام الصبر وفيمن يتمسك بدينه في الفتن فتن - ظهور الفتن فتن - الصبر عند الفتن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - فُرِضَتْ عَلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليلةَ أُسرِيَ بِه الصَّلواتُ خَمسينَ، ثُمَّ نَقصَتْ حتَّى جُعِلَتْ خَمسًا، ثُمَّ نودِيَ : يا محمَّدُ : إنَّهُ لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ، وإنَّ لَكَ بِهذِهِ الخمسِ خَمسينَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 213 التخريج : أخرجه الترمذي (213) واللفظ له، وأخرجه البخاري (349)، ومسلم (163) مطولاً
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات صلاة - صفة الصلاة التي فرضت بعد المعراج صلاة - فرض الصلاة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - الإسراء والمعراج فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - معجزات النبي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - مثلُ الصَّلواتِ الخمسِ : كمثلِ نهرٍ جارٍ عذبٍ على بابِ أحدِكم، يغتسلُ منه كلَّ يومٍ خمسَ مرَّاتٍ، فماذا يُبقين من درنِه ودرنِ إثمِه ؟ !
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث أنس وقتادة ومطر تفرد به داود عن مطر
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء
الصفحة أو الرقم : 2/391 التخريج : أخرجه محمد بن نصر المروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) (94)، وأبو يعلى (3988)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (2/344) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: استغفار - أسباب المغفرة صلاة - فرض الصلاة صلاة - فضل الصلاة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - عظم قدر الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - فَرضَ اللَّهُ على أمَّتي خمسينَ صلاةً فرجعتُ بذلِكَ حتَّى آتيَ على موسى فقالَ موسى ماذا افترَضَ ربُّكَ على أمَّتِكَ قلتُ فرضَ عليَّ خمسينَ صلاةً قالَ فارجع إلى ربِّكَ فإنَّ أمَّتَكَ لا تطيقُ ذلِكَ فراجعتُ ربِّي فوضعَ عنِّي شطرَها فرجعتُ إلى موسى فأخبرتُهُ فقالَ ارجع إلى ربِّكَ فإنَّ أمَّتَكَ لا تطيقُ ذلِكَ فراجعتُ ربِّي فقالَ هيَ خمسٌ وَهيَ خمسونَ لا يبدَّلُ القولُ لديَّ فرجعتُ إلى موسى فقالَ ارجع إلى ربِّكَ فقلتُ قدِ استحييتُ من ربِّي
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 1156 التخريج : أخرجه ابن ماجه (1399) واللفظ له، وأخرجه البخاري (349)، ومسلم (163) مطولاً
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة الصلاة التي فرضت بعد المعراج صلاة - فرض الصلاة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - الإسراء والمعراج فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - حياء النبي رقائق وزهد - الاستحياء من الله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - أنَّ رجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ كم افترَض اللهُ على عبادِه مِن الصَّلاةِ ؟ قال: ( خمسَ صلواتٍ ) قال: هل قبْلَهنَّ أو بعدَهنَّ شيءٌ ؟ قال: ( افترَض اللهُ على عبادِه خمسَ صلواتٍ ) فقال: هل قبْلَهنَّ أو بعدَهنَّ شيءٌ ؟ قال: ( افترَض اللهُ على عبادِه خمسَ صلواتٍ ) قال: فحلَف الرَّجلُ باللهِ لا يزيدُ عليهنَّ ولا ينقُصُ منهنَّ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إنْ صدَق دخَل الجنَّةَ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 1447 التخريج : أخرجه ابن حبان (1447) بلفظه، والنسائي (459)، وأحمد (13815)، والبزار (7237) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جنة - دخول الجنة برحمة الله صلاة - فرض الصلاة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - كم فرضت في اليوم والليلة صلاة - لا فرض من الصلاة غير الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - هذهِ الصدقةُ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها، فمن سُئِلها على وجهِها من المؤمنين فليُعطِها، ومن سئلها فوق حقِّه، فلا يُعطِها : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ، فما دونَها من الغنمِ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذكرٍ، فإذا بلغت ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعينَ إلى ستينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ، فإذا بلغت واحدًا وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حِقَّتانِ طرُوقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 5/405 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - صلاة ُالجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ خَمْسً وعِشرينَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن شعيب إلا ابنه عبد السلام
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 2/344 التخريج : أخرجه البزار (2214) مطولا، والضياء في ((المختارة)) (2214) كلاهما بلفظه، والحارث كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (158) بمعناه ولفظه:(( أربعة وعشرين جزءا)).
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - فضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة والإمامة - الحرص على حضور الجماعة إحسان - الحث على الأعمال الصالحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - قَطَعَ أبو بكرٍ في مَجِنٍّ قيمتُه خمسةُ دراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4927 التخريج : أخرجه النسائي (4912) واللفظ له، وأبو الشيخ في ((ذكر الأقران)) (269)، والبيهقي (17641)
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

11 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مات وهو ابنُ خمسٍ وستينَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 1/201 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8472) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - سن النبي حين مات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مرض النبي وموته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - السمتُ الحسنُ جزءٌ منْ خمسةٍ و سبعينَ جزءًا منَ النبوةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 4810 التخريج : أخرجه الضياء في ((الأحاديث المختارة)) (2209 )
التصنيف الموضوعي: أنبياء - خصائص وفضائل آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة إيمان - الأنبياء والرسل رقائق وزهد - الوصايا النافعة رقائق وزهد - مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قطَع في مِجَنٍّ ثمنُه خمسةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرفعه عن سعيد إلا عبيدة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 3/374
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول حدود - في كم تقطع يد السارق
| شرح حديث مشابه

14 - «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُه خَمْسةُ دَراهِمَ».
خلاصة حكم المحدث : [الصواب أن أبا بكر قطع، غير مرفوع]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 2468
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

15 - حديث أنسٍ، عن أبي بكرٍ: أنَّه قطَع في مِجَنٍّ قيمتُه خمسةُ دراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : [ذكَر فيه الخلافَ على قَتادةَ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ قولُ مَن قال: عن أنسٍ، عن أبي بكرٍ، فِعلَه، غَيرُ مرفوعٍ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 32
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

16 - سرَقَ رجلٌ مَجِنًّا على عهدِ أبى بكرٍ فقُوَّمَ خمسةَ دراهمَ، فقُطِعَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4928 التخريج : أخرجه النسائي (4913) واللفظ له، والدارقطني (3/190)، والبيهقي (17642)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَتَوَضَّأُ بالمُدِّ، ويَغْتَسِلُ بالصَّاعِ، إلى خَمْسَةِ أمْدادٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 325 التخريج : أخرجه البخاري (201)، ومسلم (325).
التصنيف الموضوعي: بيوع - قدر الصاع وضوء - الوضوء في الأواني والتور وغيرها طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يتوضأُ بالمُدِّ، ويغتسلُ بالصاعِ إلى خمسةِ أمدادٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/172 التخريج : أخرجه البخاري (201)، ومسلم (325) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - الصَّلَوَاتُ الخمسُ كَفَّارَاتٌ لِما بينَهُنَّ ما اجْتُنِبَتِ الكَبائِرُ، و الجمعةُ إلى الجمعةِ، و زِيادَةُ ثلاثَةِ أيامٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح بمجموع طرقه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 1920 التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (5588)، والحارث في ((مسنده)) (109)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (9/250) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جمعة - فضل الجمعة استغفار - أسباب المغفرة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها استغفار - مغفرة الله تعالى للذنوب العظام وسعة رحمته استغفار - مكفرات الذنوب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

20 - إنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنهُ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثمنُهُ خمسةُ دراهمَ أو أربعةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : محفوظ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/260 التخريج : أخرجه النسائي (4912)، والدارقطني في ((العلل)) (32) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - إنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنهُ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثمنُهُ خمسةُ دراهمَ أو أربعةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : هو الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/260 التخريج : أخرجه النسائي (4912)، والدارقطني في ((العلل)) (32) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - أُمِرَ نبيُّكم صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بخمسينَ صلاةً فنازلَ ربَّكُم أن يجعلَها خمسَ صلواتٍ

23 - كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَغْسِلُ، أوْ كانَ يَغْتَسِلُ، بالصَّاعِ إلى خَمْسَةِ أمْدَادٍ، ويَتَوَضَّأُ بالمُدِّ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 201 التخريج : أخرجه البخاري (201)، ومسلم (325)
التصنيف الموضوعي: طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

24 - أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ تزوَّجَ امرأةً من الأنصارِ على وزنِ نواةٍ من ذهبٍ قُوِّمَتْ خمسةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : هذا أشبه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/237 التخريج : أخرجه البخاري (5148)، ومسلم (1427)، والنسائي (3352) باختلاف يسير خلا ذكر القيمة.
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق مناقب وفضائل - عبد الرحمن بن عوف مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - «أنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُوِّمَ خَمْسةَ دَراهِمَ فقَطَعَه».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 2467
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| شرح حديث مشابه

26 - المرأةُ إذا صلَّت خَمسَها وصامت شهرَها وأحصنت فرجَها وأطاعت بعلَها فلتدخل من أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شاءَت
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 3/300 التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/176)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/308) باختلاف يسير، والديلمي في ((الفردوس)) (6702) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صيام - فضل شهر رمضان نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء صلاة - عظم قدر الصلاة نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - إن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَطَعَ في مِجَنٍّ، قُلْت : يا أبا حمزة كم ثمنه ؟ قال :خَمسَةُ دَراهِمَ

28 - قطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبو بكرٍ في مِجَنٍّ فقلتُ كم كان يساوي قال خمسةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 7/439 التخريج : أخرجه البزار (7198)، والبيهقي (17643) باختلاف يسير، ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/214) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قطع في مِجَنٍّ قلتُ يا أبا حمزةَ كم ثمنُه قال خمسةُ دراهمَ

30 - دَفَعَ إِليَّ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابَ الصَّدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها، فمَن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغَت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذََعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طروقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ مَن بلَغت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذَعَةِ وليسَ عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويَجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ علَيهِ أو عشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت علَيهِ الحقَّةُ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذَعةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11 التخريج : أخرجه البخاري (1453)، وأبو داود (1567)، وابن ماجه (1800) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه