الموسوعة الحديثية


- قطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبو بكرٍ في مِجَنٍّ فقلتُ كم كان يساوي قال خمسةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/439
التخريج : أخرجه البزار (7198)، والبيهقي (17643) باختلاف يسير، ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/214) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (13/ 440)
: ‌7198- وحدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عامر، عن أبي هلال، عن قتادة، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأكبر ظني: النبي صلى الله عليه وسلم، قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 260)
17643- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن عمر مشكدانه حدثنا عبيدة بن الأسود عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قطع فى مجن ثمن خمسة دراهم وأن أبا بكر رضى الله عنه قطع فى مجن ثمن خمسة دراهم كذا قال.

الكامل في الضعفاء (6/ 214)
حدثنا عمران بن موسى ثنا شيبان ثنا أبو هلال ثنا قتادة عن أنس قال قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر في مجن فقلت كم كان يساوي قال خمسة دراهم قال الشيخ وهذه الأحاديث لأبي هلال عن قتادة عن أنس كل ذلك أو عامتها غير محفوظة