الموسوعة الحديثية


- سرَقَ رجلٌ مَجِنًّا على عهدِ أبى بكرٍ فقُوَّمَ خمسةَ دراهمَ، فقُطِعَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4928
التخريج : أخرجه النسائي (4913) واللفظ له، والدارقطني (3/190)، والبيهقي (17642)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 77)
4913- أخبرنا محمد بن المثنى، عن أبي داود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسا يقول: ((سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر، فقوم خمسة دراهم، فقطع))

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 190)
319- نا عبد الله بن أحمد نا ثابت نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقوم خمسة دراهم فقطعه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 259)
17642- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا يحيى بن أبى بكير حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس: أن رجلا سرق مجنا على عهد النبى-صلى الله عليه وسلم- أو أبى بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه.