الموسوعة الحديثية


- إنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنهُ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثمنُهُ خمسةُ دراهمَ أو أربعةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : هو الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/260
التخريج : أخرجه النسائي (4912)، والدارقطني في ((العلل)) (32) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 306 ت التركي)
: 17269 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد وهو ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن أبا ‌بكر رضي الله عنه ‌قطع ‌في ‌مجن ثمنه خمسة دراهم. أو: أربعة دراهم. شك سعيد.

[سنن النسائي] (8/ 137)
: 4912 - أخبرنا أحمد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان، عن شعبة، عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو ‌بكر في مجن قيمته خمسة دراهم.

[علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية] (1/ 228)
: 32- [[شعبة، وأبو عوانة وسعيد بن أبي عروبة وحجاج بن أرطأة عن قتادة ]] وسئل عن حديث أنس، عن أبي ‌بكر أنه ‌قطع ‌في ‌مجن قيمته خمسة دراهم. فقال: يرويه شعبة، وأبو عوانة وسعيد بن أبي عروبة وحجاج بن أرطأة عن قتادة عن أنس أن أبا ‌بكر ‌قطع ‌في ‌مجن. وكذلك رواه حميد الطويل قال سمعت قتادة سأل أنسا فذكر، عن أبي ‌بكر نحوه. واختلف عن شعبة وعن سعيد فرواه يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌قطع ‌في ‌مجن وكذلك رواه عبيدة بن الأسود وسعيد بن عامر، عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌قطع ‌في ‌مجن. وكذلك قال أبو هلال الراسبي عن قتادة عن أنس قطع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو ‌بكر. والصحيح قول من قال عن أنس، عن أبي ‌بكر فعله غير مرفوع.