الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

61 - الشَّيبُ نورٌ، مَن خلعَ الشَّيبَ فقَد خلعَ نورَ الإسلامِ فإذا بلغَ الرَّجلُ أربعينَ سنةً وقاهُ اللَّهُ الأدْواءَ الثَّلاثَةَ : الجنونَ والجُذامَ والبَرَصَ

62 - الشَّيبةُ نورٌ، مَن خلعَ الشَّيبةَ فقد خلعَ نورَ الإسلامِ فإذا بلغَ الرَّجلُ أربعينَ سنةً وقاهُ اللَّهُ الأدواءَ الثَّلاثةَ : الجنونَ والجُذامَ والبرَصَ

63 - نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقَبِّلَ اليهوديَّةُ أو النَّصرانيَّةُ أو المجوسيَّةُ المرأةَ المسلمةَ أو تنظُرَ إلى فَرْجِها

64 - نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تقبِّلَ اليَهوديَّةُ أوِ النَّصرانيَّةُ أوِ المجوسيَّةُ المرأةَ المسلمةَ أو تَنظرَ إلى فرجِها.

65 - كان فيمن سلف من الأممِ رجلٌ يقال له : ( مورقٌ )، فكان متعبِّدًا، فبينا هو قائمٌ في صلاتِه؛ ذكر النساءَ، فاشتهاهنَّ، وانتشر حتى قطع صلاتَه، فغضب، فأخذ قوسَه؛ فقطع وترَه فعقدَه بخصيتيْهِ، وشدَّهْ إلى عقبيْهِ، ثم مدَّ رجليْهِ فانتزعْهُما، ثم أخذ طِمريْهِ ونعليْهِ حتى أتى أرضًا لا أنيسَ بها ولا وحشَ، فاتخذ عريشًا، ثم قام يصلي. فجعل كلما أصبحَ؛ انصدعتْ له الأرضُ، فخرج له خارجٌ منها معه إناءٌ فيه طعامٌ؛ فيأكلُ حتى يشبعُ، ثم يدخلُ، فيخرجُ بإناءٍ فيه شرابٌ؛ فيشربُ حتى يروى، ثم يدخلُ، فتلتئمُ الأرضُ، فإذا أمسى؛ فُعِلَ مثلَ ذلك. قال : ومر أناسٌ قريبًا منه، فأتاه رجلانِ من القومِ، فمرَّا عليه تحتَ الليلِ، فسألاهُ عن قصدِهما ؟ فسمتَ لهما بيدِه، قال : هذا قصدُكما – حيثُ يريدانِ -. فسارا غيرَ بعيدٍ، قال أحدُهما : هذا الرجلُ هنا بأرضٍ لا أنيسَ بها ولا وحشَ ؟ لو رجعنا إليه؛ حتى نعلمَ عِلْمَه. قال : فرجعا إليه فقالا له : يا عبدَ اللهِ ! ما يُقيمُك بهذا المكانِ لا أنيسَ بها ولا وحشَ ؟ ! قال : امْضِيَا لشأنِكما ودعاني. فأبَيَا وألحَّا عليه. قال : فإني مُخبرُكما على أنَّ من كتمَه عليَّ منكما؛ أكرمَه اللهُ في الدنيا والآخرةِ، ومن أظهر عليَّ منكما؛ أهانَه اللهُ في الدنيا والآخرةِ. قالا : نعم. قال : فنزلا، فلما أصبحا؛ خرج الخارجُ من الأرضِ مثلَ الذي كان يخرجُ من الطعامِ ومثليْهِ معَه؛ فأكلوا حتى شبِعُوا، ثم دخل فخرج إليهم بشرابٍ في إناءٍ مثلَ الذي كان يخرجُ به كلَّ يومٍ ومثليْهِ معه؛ فشربوا حتى رُوُوا، ثم دخل فالتأمتِ الأرضُ. قال : فنظر أحدُهما إلى صاحبِه فقال : ما يُعجِّلُنا ؟ هذا طعامٌ وشرابٌ وقد عَلِمْنا سَمْتَنا من الأرضِ، امكث إلى العشاءِ ! فمكثا، فخرج إليهم من الطعامِ والشرابِ مثلَ الذي خرج أولَ النهارِ، فقال أحدُهما لصاحبِه : امكث بنا حتى نصبحَ. فمكثا، فلما أصبحوا؛ خرج إليهما مثلَ ذلك. ثم ركبا فانطلقا، فأما أحدُهما؛ فلزم بابَ الملِكِ حتى كان من خاصَّتِه وسمَرِه، وأما الآخرُ؛ فأقبلَ على تجارتِه وعملِه. وكان ذلك المَلِكُ لا يكذبُ أحدٌ في زمانِه من أهلِ مملكتِه كذبةً يُعرفُ بها إلا صلبَه. فبينما هم ذاتَ ليلةٍ في السمرِ يُحدِّثونَه مما رأوْا من العجائبِ؛ أنشأ ذلك الرجلُ يُحدِّثُ فقال : ألا أُحدِّثُك أيها المَلِكُ ! بحديثٍ ما سمعتَ أعجبَ منه قط ؟ فحدَّث بحديثِ ذلك الرجلِ الذي رأى من أمرِه. قال المَلِكُ : ما سمعتُ بكذبٍ قط أعظمَ من هذا، واللهِ ! لتأتيَنِّي على ما قلتَ ببيِّنةٍ أو لأصلِبنَّك. قال : بيِّنَتِي فلانٌ. قال : رضي؛ ائتوني بهِ. فلما أتاه؛ قال المَلِكُ : إنَّ هذا يزعمُ أنكما مررتُما برجلٍ ثم كان من أمرِه كذا وكذا ؟ قال الرجلُ : أيها المَلِكُ ! أولستَ تعلمُ أنَّ هذا كذبٌ، وهذا ما لا يكونُ، ولو أني حدَّثتُك بهذا؛ لكان عليك من الحقِّ أن تَصْلِبَني عليه ؟ قال : صدقتَ وبررتَ. فأدخلَ الرجلَ الذي كتم عليهِ في خاصَّتِه وسمَرِه، وأمرَ بالآخرَ فصُلِبَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : فأما الذي كتمَ عليه منهما؛ فقد أكرمَه اللهُ في الدنيا والآخرةِ. وأما الذي أظهرَ عليه منهما؛ فقد أهانَه اللهُ في الدنيا، وهو مُهينُه في الأخرةِ. ثم نظر بكرُ بنُ عبدِ اللهِ إلى ثمامةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أنسٍ فقال : يا أبا المثنى ! أسمعتَ جدَّك يُحدِّثُ هذا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ؟ قال : نعم
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 6342
التصنيف الموضوعي: عقيدة - كرامات الأولياء علم - القصص فتن - فتنة النساء إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

66 - الحنَّاءُ سُنَّةُ اللهِ وسُنَّةُ رسولِه، يُسبِّحُ الحنَّاءُ على الرَّجلِ والمرأةِ والصَّبيِّ، وركعتان في الحنَّاءِ تعدِلُ أربعًا وعشرين ركعةً، وإذا ما دُلِّي الرَّجلُ في القبرِ يدخلُ عليه مُنكَرٌ ونكيرٌ، يقولُ أحدُهما لصاحبِه : سَلْه فيقولُ : كيف أسألُه ومعه حُجَّةُ الإسلامِ يعني الخضابَ ؟

67 - الشيبُ نورٌ، منْ خلعَ الشيبَ فقدْ خلعَ نورَ الإسلامِ، فإذا بلغَ الرجلُ أربعينَ سنةً وَقَاهُ اللهُ الأدواءَ الثلاثةَ : الجنونَ و الجذامَ و البرصَ

68 - لا ينحني الرجلُ للرجلِ ولا يُقبِّلُ الرجلُ الرجلَ قالوا : يصافحُ الرجلُ الرجلَ قال : نعم

69 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَأَى نُخَامَةً في القِبْلَةِ، فَحَكَّهَا بيَدِهِ ورُئِيَ منه كَرَاهيةٌ، أوْ رُئِيَ كَرَاهيتُهُ لِذلكَ وشِدَّتُهُ عليه، وقالَ: إنَّ أحَدَكُمْ إذَا قَامَ في صَلَاتِهِ، فإنَّما يُنَاجِي رَبَّهُ أوْ رَبُّهُ بيْنَهُ وبيْنَ قِبْلَتِهِ، فلا يَبْزُقَنَّ في قِبْلَتِهِ، ولَكِنْ عن يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ أخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَزَقَ فيه ورَدَّ بَعْضَهُ علَى بَعْضٍ، قالَ: أوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.

70 - كنا قعودًا مع نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فعسَى أن يكونَ قال ستينَ رجلًا فيحدِّثُنا الحديثَ ثم يدخلُ لحاجتِه فنراجعُه بينَنا هذا ثم هذا فنقومُ كأنما زُرِع في قلوبِنا

71 - كُنا قُعودًا مع نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - فعسَى أنْ يكونَ قال : سِتِّينَ رجلًا - فيُحدِّثُنا الحديثَ، ثم يَدخلُ لحاجَتِه فيراجعه بيننا هذا، ثم هذا فيقوم كأنَّما زُرِعَ في قُلوبِنا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن أبان الرقاشى ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 1/219
التصنيف الموضوعي: علم - الحث على المذاكرة والنهي عن تركها علم - حفظ العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

72 - مَن توضَّأَ فأحسنَ الوضوءَ ، وعادَ أخاهُ المُسْلِمَ محتسِبًا بُوعِدَ من جَهَنَّمَ مسيرةَ ستِّينَ خريفًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 1497
التصنيف الموضوعي: جهنم - صفة جهنم وعظمها وضوء - إسباغ الوضوء جنائز وموت - عيادة المريض مريض - مشروعية عيادة المريض وفضلها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

73 - بيْنَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أنْ يَسْقِيَنَا، فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ ومُطِرْنَا، حتَّى ما كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إلى مَنْزِلِهِ، فَلَمْ تَزَلْ تُمْطَرُ إلى الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ، فَقَامَ ذلكَ الرَّجُلُ أوْ غَيْرُهُ، فَقالَ: ادْعُ اللَّهَ أنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فقَدْ غَرِقْنَا. فَقالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ المَدِينَةِ، ولَا يُمْطِرُ أهْلَ المَدِينَةِ.

74 - من صلَّى عليَّ في كلِّ يومِ جمعةٍ أربعين مرَّةً محا اللهُ عنه ذنوبَ أربعين سنةً، ومن صلَّى عليَّ مرَّةً واحدةً فتُقُبِّلت منه محا اللهُ عنه ذنوبَ ثمانين سنةً ومن قرأ { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } حتَّى يختِمَ السُّورةَ بنَى اللهُ له منارًا في جسرِ جهنَّمَ حتَّى يُجاوِزَ الجِسرَ

75 - إنَّ الرَّجلَ لا يَكونُ مؤمنًا حتَّى يَكونَ قلبُهُ سَواءً، ويَكونَ لسانُهُ معَ قلبِهِ سَواءً، ولا يخالفُ قولُهُ عملَهُ، ويأمنُ جارُهُ بوائقَهُ

76 - كان يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حتى نَرَى أنَّهُ لا يُرِيدُ أنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، ويُفْطِرُ حتى نَرَى أنْ لا يُرِيدُ أنْ يَصُومَ مِنْهُ شيئًا، وكُنْتَ لا تَشَاءُ أنْ تَرَاهُ مِنَ الليلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا، ولا نائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نائِمًا

77 - كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يَصُومَ منه، ويَصُومُ حتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يُفْطِرَ منه شيئًا، وكانَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إلَّا رَأَيْتَهُ، ولَا نَائِمًا إلَّا رَأَيْتَهُ.

78 - إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مؤمنًا حتَّى يكونَ قلبُه مع لسانِه سواءً ويكونَ لسانُه مع قلبِه سواءً ولا يخالفُ قولُه عملَه ويأمنُ جارُه بوائقَه

79 - إن الرجلَ لا يكونُ مؤمنًا حتى يكونَ قلبُهُ مع لسانِهِ سواءً، ويكونَ لسانُه مع قلبِهِ سَواءً، ولا يُخالفُ قولُه عملَه، ويَأْمَنَ جارُه بوائقَه .

80 - إنَّ الرجُلَ لا يَكونُ مُؤمِنًا حتى يَكونَ قلبُهُ مع لِسانِه سَواءً، ويَكونَ لِسانِه مع قلبِهِ سواءً، ولا يُخالِفُ قولُهُ عملَهُ، ويَأمَنُ جارُهُ بوائِقَهُ .

81 - إنَّ الرجُلَ لا يَكونُ مُؤمِنًا حتى يَكونَ قلبُهُ مع لِسانِه سَواءً، ويَكونَ لِسانِه مع قلبِهِ سواءً، ولا يُخالِفُ قولُهُ عملَهُ، ويَأمَنُ جارُهُ بوائِقَهُ .

82 - كان مُعاذُ بنُ جبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه يُصلِّي بقومِهِ، فدخَلَ حَرَامٌ المسجِدَ وهو يُريدُ أنْ يَسقيَ نخلَهُ، فصلَّى مع القومِ، فلمَّا رأى معاذًا طوَّلَ بهم، تجوَّزَ في صلاتِهِ ولَحِقَ بنخلِهِ يَسْقيه، فلمَّا قضَى مُعاذٌ الصَّلاةَ، ذُكِرَ له ذلكَ، فقال: إنَّه مُنافِقٌ، فبلَغَ ذلكَ الرَّجُلَ، فجاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومُعاذٌ عِندَه، فذكَرَ له ذلكَ؛ فأقبَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على مُعاذٍ، فقال: أَفَتَّانٌ أنت؟ مرَّتَيْنِ اقرَأْ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1]، ونَحْوِهما.

83 - أتيتُ أنسَ بنَ مالكٍ في رمضانَ وهوَ يُريدُ السفرَ وقدْ رُحِلَت دابةٌ ولبسَ ثيابَ السفرِ وتقاربَ غروبُ الشمسِ فدعا بطعامٍ فأكلَ مِنهُ ثمَّ رَكِبَ فقلتُ سنةٌ قال نعمْ

84 - جاء رجُلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ، ولا يَستطيعُ أنْ يَعمَلَ كعمَلِه؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: المَرءُ مع مَن أَحَبَّ. فقال أنسٌ: فما رأيْتُ أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرِحوا بشَيءٍ قَطُّ -إلَّا أنْ يَكونَ الإسلامُ- ما فَرِحوا بهذا مِن قَولِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فقال أنسٌ: فنحنُ نُحِبُّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا نَستطيعُ أنْ نَعمَلَ كعمَلِه، فإذا كنَّا معه فحَسْبُنا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 13316
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - المرء مع من أحب إيمان - حب الرسول علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

85 - أُهدِي لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبشَيْن أملحَيْن أقرنَيْن أعينَيْن موجيَيْن قد رعَيا في الجنَّةِ أربعين خريفًا فذبح أحدَهما وقال : اللَّهمَّ منك وإليك وعليك، فقيل لأنسٍ : ما منك ولك وعليك ؟ قال : اللَّهمَّ منك الهديُ ولك النُّسكُ وعليك الخُلفُ، فذبح أحدَهما وقال : اللَّهمَّ تقبَّلْ من محمَّدٍ ومن آلِ محمَّدٍ، وذبح الآخرَ وقال : اللَّهمَّ تقبَّلْ من... الحديثَ

86 - أنَّه سُئِلَ عن صومِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: كان يصُومُ مِن الشَّهرِ حتَّى يُرَى أنَّه لا يُريدُ أن يُفطِرَ منه، ويُفطِرُ حتَّى يُرَى أنَّه لا يُريدُ أن يصومَ منه شيئًا، فكُنْتَ لا تشاءُ أن تراه مِن اللَّيلِ مُصلِّيًا إلَّا رأَيْتَه مُصلِّيًا، ولا نائمًا إلَّا رأَيْتَه نائمًا.

87 - من أتى كاهنًا فصدَّقَه فقد برئَ مما أُنْزِلَ على محمدٍ، ومن أتاهُ غيرُ مُصَدِّقٍ لم تُقْبَلْ لهُ صلاةٌ أربعين يومًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] رشدين بن سعد سيء الحفظ غير معتمد
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال
الصفحة أو الرقم : 2/50
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - إتيان الكهنة والعرافين إحسان - إبطال الأعمال إيمان - أعمال تنافي الإيمان إيمان - السحر والنشرة والكهانة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

88 - من أقرَّ بالخَراجِ وهو قادرٌ على أن لا يقربَه، فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ، لا يَقبلُ اللهُ منه صرفًا ولا عدلًا

89 - من أقرَّ بالخَراجِ وهو قادرٌ على أنْ لا يقرَّ به فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ لا يقبَلُ اللهُ منه صرفًا ولا عدلًا

90 - مَن أقرَّ بالخراجِ وهو قادِرٌ علَى أن لا يقرَّ بِهِ؛ فعَليهِ لَعنةُ اللَّهِ والملائِكَةِ، والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبلُ اللَّهُ منهُ صرفًا، ولا عدلًا
 

1 - ما من عبدٍ يعمِّرُ في الإسلامِ أربعينَ سنةً إلَّا صرفَ اللَّهُ عنْهُ أنواعًا منَ البلاءِ الجنونَ والجُذامَ والبرصَ فإذا بلغَ خمسينَ سنةً ليَّنَ اللَّهُ لَهُ الحسابَ، فإذا بلغَ ستِّينَ سنةً رزقَهُ اللَّهُ الإنابةَ إليْهِ بما يحبُّ، فإذا بلغَ سبعينَ أحبَّهُ اللَّهُ وأحبَّهُ أَهلُ السَّماءِ، فإذا بلغَ الثَّمانينَ تقبَّلَ اللَّهُ منْهُ حسناتِهِ وتجاوَزَ عن سيِّئاتِهِ، فإذا بلغَ التِّسعينَ غفرَ اللَّهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ وما تَأخَّرَ وسمِّيَ أسيرَ اللَّهِ في أرضِهِ وشُفِّعَ في أَهلِ بيتِهِ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم رواه إلا أبو قتادة عن ابن أخي الزهري
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار
الصفحة أو الرقم : 13/34 التخريج : أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (1085)، والخلعي في ((الخلعيات)) (102)، وابن مردويه في ((الخصال المكفرة)) لابن حجر (60) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - أعمار هذه الأمة طب - الجذام قيامة - الحساب والقصاص إحسان - الحسنات والسيئات استغفار - مغفرة الله تعالى للذنوب العظام وسعة رحمته
|أصول الحديث

2 - ما من عبدٍ يُعَمِّرُ في الإسلامِ أربعينَ سَنَةً إلا صرفَ اللهُ عنهُ أنواعًا من البلاءِ : الجنونَ والجذامَ والبرصَ, فإذا بلغ خمسينَ سَنَةً لَيَّنَ اللهُ لهُ الحسابَ, فإذا بلغ ستينَ رزقَهُ اللهُ الإنابةَ إليهِ بما يُحِبُّ, فإذا بلغ سبعينَ غفرَ اللهُ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ وما تأخَّرَ, وسُمِّيَ أسيرَ اللهِ وأَحَبَّهُ أهلُ السماءِ فإذا بلغ الثمانينَ تَقَبَّلَ اللهُ منهُ حسناتُهُ وتجاوزَ عن سيئاتِهِ, فإذا بلغ التسعينَ غفرَ اللهُ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ وما تأخَّرَ, وسُمِّيَ أسيرَ اللهِ في أرضهِ, وشُفِّعَ في أهلِ بيتِهِ.
خلاصة حكم المحدث : عبد الله بن شبيب شيخ للبزار , تالف , ذاهب الحديث
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الوادعي | المصدر : الشفاعة للوادعي
الصفحة أو الرقم : 218 التخريج : أخرجه أحمد (13279)، والبزار عقب (6342)، وأبو يعلى (3678) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: استغفار - أسباب المغفرة رقائق وزهد - لطف الله تعالى بالمعمر وما يتصل بذلك طب - البرص طب - الجذام قيامة - الشفاعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

3 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن المثنى والد محمد، فمن رجال البخاري [وذكر من جرحه ومن عدله ثم قال] وقد توبع
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث

5 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

6 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

7 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

8 - كان رسولُ اللهِ ليس بالطَّويلِ البائنِ، ولا بالقصيرِ، ولا بالأبيضِ الأمهَقِ ، ولا بالآدمِ، ولا بالجعْدِ القطَطِ ولا بالسَّبْطِ، بعثه اللهُ تعالَى على رأسِ أربعين سنةً، فأقام بمكَّةَ عشرَ سنين، وبالمدينةِ عشرَ سنين، وتوفَّاه اللهُ على رأسِ ستِّين سنةً وليس في رأسِه ولحيتِه عشرون شعرةً بيضاءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : مختصر الشمائل
الصفحة أو الرقم : 1 التخريج : أخرجه البخاري (3548)، ومسلم (2347)، والترمذي (1754)، وفي ((الشمائل)) (384) واللفظ له
| شرح حديث مشابه

9 - اذكرِ الموتَ في صلاتِك، فإنَّ الرجلَ إذا ذكر الموتَ في صلاتِه لحريٌّ أن يُحسنَ صلاتَه، وصَلِّ صلاةَ رجلٍ لا يظنُّ أن يُصلِّيَ صلاةً غيرَها، و إياك و كلُّ أمرٍ يُعتذرُ منه
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 2839 التخريج : أخرجه البيهقي في ((الزهد الكبير)) (527)، والديلمي في ((الفردوس)) (1755)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - حفظ الجوارح رقائق وزهد - ذكر الموت صلاة الجماعة والإمامة - الخشوع في الصلاة آداب الكلام - الاعتذار والعفو عمن يعتذر جنائز وموت - الإكثار من ذكر الموت
|أصول الحديث

10 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

13 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

14 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

15 - أذكرِ الموتَ في صلاتكَ، فإن الرجلَ إذا ذكرَ الموتَ في صلاتهِ لحرِيّ أن يحسنَ صلاتهُ، وصَلّ صلاةَ رجلٍ لا يظنّ أنه يصلّي صلاةُ غيرها، وإياك وكلّ أمرٍ يُعتذرُ منهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده غير بعيد عن التحسين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 1421 التخريج : أخرجه البيهقي في ((الزهد الكبير)) (527)، والديلمي في ((الفردوس)) (1755)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ذكر الموت صلاة الجماعة والإمامة - الخشوع في الصلاة آداب الكلام - الاعتذار والعفو عمن يعتذر جنائز وموت - الإكثار من ذكر الموت
|أصول الحديث

16 - كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليسَ بالطَّويلِ البائنِ ولا بالقصيرِ ولا بالأبيضِ الأمهقِ ولا بالآدمِ ولا بالجعدِ القطَطِ ولا بالسَّبطِ بعثَهُ اللَّهُ على رأسِ أربعينَ سنةً فأقامَ بمَكَّةَ عشرَ سنينَ وتوفَّاهُ اللَّهُ على رأسِ ستِّينَ سنةً وليسَ في رأسِهِ ولحيتِهِ عشرونَ شعرةً بيضاءَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : أما من طريق الإسناد فحديث ربيعة أحسن إسنادا في ظاهره إلا أنه قد بان من باطنه ما يضعفه وذلك مخالفة أكثر الحفاظ له
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 3/7 التخريج : أخرجه البخاري (3548)، ومسلم (2347) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - بدء النبوة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة من حين تنبأ فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - سن النبي حين مات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - صفة خلقة النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مبعث النبي

17 - اذكر الموتَ في صلاتِك، فإنَّ الرجلَ إذا ذكر الموتَ في صلاتِه لحريٌّ أن يُحسنَ صلاتَه، و صلِّ صلاةَ رجلٍ لا يظنُّ أنَّه يُصلِّي صلاةً غيرَها، و إيَّاك و كلُّ أمرٍ يُعتذَرُ منه
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 849 التخريج : أخرجه البيهقي في ((الزهد الكبير)) (527)، والديلمي في ((الفردوس)) (1755)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل والاستعداد للموت صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها آداب الكلام - الاعتذار والعفو عمن يعتذر رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث

18 - كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ليسَ بالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلَا بالقَصِيرِ، وَليسَ بالأبْيَضِ الأمْهَقِ وَلَا بالآدَمِ وَلَا بالجَعْدِ القَطَطِ وَلَا بالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فأقَامَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَليسَ في رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

19 - لم يَكن رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بالطَّويلِ البائنِ، ولا بالقصيرِ المتردِّدِ ولا بالأبيضِ الأمْهَقِ ، ولا بالآدَمِ، وليسَ بالجعدِ القطَطِ، ولا بالسَّبِطِ، بعثَهُ اللَّهُ على رأسِ أربعينَ سنةً فأقامَ بمَكَّةَ عشرَ سنينَ وبالمدينةِ عشرًا، وتوفَّاهُ اللَّهُ على رأسِ ستِّينَ سنةً، وليسَ في رأسِهِ ولحيتِهِ عشرونَ شعرةً بيضاءَ

20 - كان مُعاذٌ يَؤُمُّ قومَه، فدخَل حَرامٌ وهو يُريدُ أنْ يَسقيَ نخْلَه، فدخَلَ المسجِدَ لِيُصلِّيَ مع القومِ، فلمَّا رَأى مُعاذًا طوَّل تَجوَّزَ في صلاتِه، ولحِقَ بنخْلِه يَسْقيه، فلمَّا قَضى مُعاذٌ الصلاةَ، قيل له: إنَّ حَرامًا دخَلَ المسجِدَ.

21 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذْنا هذا الكِتابَ من ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ يُحَدِّثُه، عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ، عنْ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ ذَكَر الحَديثَ بنَحو.[عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زَعَم أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين بَعَثه مُصَدِّقًا وكَتَبه له، فإذا فيه: هذه فَريضَةُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمين، الَّتي أمَرَ اللهُ بها نَبِيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئلَها على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلَ فَوقَها فلا يُعطِه: فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرين من الإبل الغَنَمُ، وفي كلِّ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغت خَمسًا وعِشرين ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإن لم تَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغت سِتًّا وثَلاثين ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّين، فإذا بَلَغت إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها ابنَتَا لَبونٍ إلى تِسعين، فإذا بَلَغت إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الفَحلِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففي كلِّ أربَعين ابنَةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإِبِلِ في فَرائضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، وأن يَجعَلَ معها شاتَين إنِ استَيسَرَتَا له أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليست عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّق عِشرين دِرهَمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرين دِرهمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ، وليس عِندَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، وشاتَين أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه وليس معها شَيءٌ، ومَن لم يَكُن عِندَه إلَّا أربَعٌ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغَنَمِ إذا كانت أربَعين ففيها شاةٌ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا زادت على المِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمئِةٍ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ منَ الغَنَمِ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَا من خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائمةُ الرَّجُلِ أربَعين فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعين ومِئَةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها]
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1460
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

23 - كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليسَ بالطَّوِيلِ البَائِنِ، ولَا بالقَصِيرِ، وليسَ بالأبْيَضِ الأمْهَقِ ، وليسَ بالآدَمِ، وليسَ بالجَعْدِ القَطَطِ، ولَا بالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ أرْبَعِينَ سَنَةً، فأقَامَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وتَوَفَّاهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وليسَ في رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

24 - أنَّه سمِع أنسَ بنَ مالكٍ ينعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : رِبعةً من القومِ، ليس بالطَّويلِ ولا بالقصيرِ البائنِ، أزهرَ ليس بالآدمِ ولا أبيضَ أمهقَ، رجِلَ الشَّعرِ ليس بالسَّبطِ ولا بالجعْدِ القطَطِ، بُعِث على رأسِ أربعين سنةً، فأقام بمكَّةَ عشرًا وبالمدينةِ عشرًا، وتُوفِّي على رأسِ ستِّين سنةً، ليس في رأسِه ولا في لحيتِه عشرون شعرةً بيضاءَ

25 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليس بالطَّويلِ البائنِ ولا بالقَصيرِ وليس بالأبيضِ الأمهقِ وليس بالآدَمِ ولا بالجَعْدِ القَطَطِ ولا السَّبِطِ بعَثه اللهُ جلَّ وعلا على رأسِ أربعينَ سنَةً فأقام بمكَّةَ عَشْرَ سِنينَ وبالمدينةِ عَشْرَ سِنينَ وتوفَّاه اللهُ جلَّ وعلا على رأسِ سِتِّينَ سنَةً وليس في رأسِه ولِحيتِه عِشرونَ شَعرةً بيضاءَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

26 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليس بالطَّويلِ البائنِ ولا بالقَصيرِ وليس بالأبيضِ الأمهقِ وليس بالآدَمِ ولا بالجَعْدِ القَطَطِ ولا السَّبِطِ بعَثه اللهُ جلَّ وعلا على رأسِ أربعينَ سنَةً فأقام بمكَّةَ عَشْرَ سِنينَ وبالمدينةِ عَشْرَ سِنينَ وتوفَّاه اللهُ جلَّ وعلا على رأسِ سِتِّينَ سنَةً وليس في رأسِه ولِحيتِه عِشرونَ شَعرةً بيضاءَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

27 - حديث: بُعِث رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رأسِ أربَعينَ [يعني حديث: كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليسَ بالطَّوِيلِ البَائِنِ، ولَا بالقَصِيرِ، وليسَ بالأبْيَضِ الأمْهَقِ، وليسَ بالآدَمِ، وليسَ بالجَعْدِ القَطَطِ، ولَا بالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ أرْبَعِينَ سَنَةً، فأقَامَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وتَوَفَّاهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وليسَ في رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به هشام بن عَبيد الله الرازي عن نافع بن أبي نعيم القاري عن ربيعة
الراوي : أنس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/186
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مبعث النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خصائصه صلى الله عليه وسلم

28 - كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَبعةً مِنَ القَومِ، ليسَ بالطَّويلِ البائِنِ ولا بالقَصيرِ، وكان أزهَرَ ليسَ بالأبيَضِ الأمهَقِ ولا بالآدَمِ، وكان رَجِلَ الشَّعرِ، ليسَ بالجَعدِ القَطَطِ ولا بالسَّبطِ، بُعِثَ وهو ابنُ أربَعينَ سَنةً، فأقامَ بمَكَّةَ عَشرًا وبالمَدينةِ عَشرًا، وماتَ وهو ابنُ سِتِّينَ، ليسَ في رَأسِه ولا في لحيَتِه عِشرونَ شَعرةً بَيضاءَ

29 - نظرةٌ إلى وجهِ العالمِ أحبُّ إلى اللهِ مِنْ عبادةِ ستينَ سنةً صيامًا وقيامًا
خلاصة حكم المحدث : قيل لا أصل له أو بأصله موضوع
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ملا علي قاري | المصدر : الأسرار المرفوعة
الصفحة أو الرقم : 356 التخريج : أخرجه سمعان في ((نسخته)) كما في ((الأسرار المرفوعة)) لملا علي القاري (356)
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - مجالس الخير والصلاح علم - الحث على طلب العلم علم - فضل العلم علم - فضل مجالس العلم والذكر علم - فضل من تعلم وعلم غيره ونشر العلم
| أحاديث مشابهة

30 - نظرةٌ في وجهِ العالمِ أحبُّ إلى اللهِ مِنْ عبادةِ ستينَ سنةً قيامًا وصيامًا
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : محمد بن محمد الغزي | المصدر : إتقان ما يحسن
الصفحة أو الرقم : 2/669 التخريج : لم نقف عليه مسنداً.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - مجالس الخير والصلاح علم - الحث على طلب العلم علم - فضل العلم علم - فضل مجالس العلم والذكر علم - فضل من تعلم وعلم غيره ونشر العلم
| أحاديث مشابهة