الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

31 - سَأَلُوا رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى أحْفَوْهُ المَسْأَلَةَ، فَغَضِبَ فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي اليومَ عن شيءٍ إلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أنْظُرُ يَمِينًا وشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ في ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَإِذَا رَجُلٌ كانَ إذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أبِيهِ، فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ مَن أبِي؟ قَالَ: حُذَافَةُ ثُمَّ أنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا باللَّهِ رَبًّا، وبالإسْلَامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَسولًا، نَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الفِتَنِ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما رَأَيْتُ في الخَيْرِ والشَّرِّ كَاليَومِ قَطُّ، إنَّه صُوِّرَتْ لي الجَنَّةُ والنَّارُ، حتَّى رَأَيْتُهُما ورَاءَ الحَائِطِ وكانَ قَتَادَةُ، يَذْكُرُ عِنْدَ هذا الحَديثِ هذِه الآيَةَ: {يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].

32 - أنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ حتَّى أَحْفَوْهُ بالمَسْأَلَةِ ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَومٍ فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَقالَ: سَلُونِي، لا تَسْأَلُونِي عن شيءٍ إلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَلَمَّا سَمِعَ ذلكَ القَوْمُ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَكونَ بيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قدْ حَضَرَ. قالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ في ثَوْبِهِ يَبْكِي، فأنْشَأَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ، كانَ يُلَاحَى فيُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، فَقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ مَن أَبِي؟ قالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقالَ: رَضِينَا باللَّهِ رَبًّا، وَبالإسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسولًا، عَائِذًا باللَّهِ مِن سُوءِ الفِتَنِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: لَمْ أَرَ كَالْيَومِ قَطُّ في الخَيْرِ وَالشَّرِّ، إنِّي صُوِّرَتْ لي الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَرَأَيْتُهُما دُونَ هذا الحَائِطِ.

33 - أنَّ رجُلًا مِن بني زُهرةَ لَقِيَ عُمرَ قبْلَ أنْ يُسلِمَ وهو مُتقلِّدٌ السَّيفَ، فقال له: أين تَعمِدُ يا عُمَرُ؟ فقال: أُرِيدُ أنْ أقتُلَ محمَّدًا، قال: وكيف تأمَنُ في بني هاشمٍ -أو بني زُهرةَ- وقد قتَلْتَ مُحمَّدًا؟ قال: ما أَراكَ إلَّا قد صَبَوتَ وتركْتَ دِينَك الَّذي أنت عليه، قال: أفلَا أدُلُّك على العجَبِ يا عُمَرُ؟ إنَّ خَتَنَكَ وأخْتَك قد صَبَوَا وترَكَا دِينَهما الَّذي هُما عليه، قال: فمَشى إليهما ذامِرًا -قال إسحاقُ: يعني: مُتغضِّبًا- حتَّى دنا مِن البابِ، قال: وعندهما رجُلٌ يُقالُ له: خبَّابٌ يُقرِئُهما سُورةَ (طه)، قال: فلمَّا سمِعَ خبَّابٌ حِسَّ عُمَرَ دخَلَ تحتَ سَريرٍ لهما، فقال: ما هذه الهَيْنَمةُ الَّتي سَمِعْتُها عندكم؟ قالَا: ما عندَنا حديثٌ، تَحدَّثْنا بيْنَنا، فقال: لعلَّكما صَبَوْتُما وترَكْتُما دِينَكما الَّذي أنتما عليه، فقال خَتَنُهُ: يا عُمَرُ، أرأيتَ إنْ كان الحقُّ في غَيرِ دِينِك، قال: فأقبَلَ على خَتَنِه، فوَطِئَه وَطئًا شديدًا، قال: فدفَعَتْه أخْتُه عن زَوجِها، فضرَبَ وجْهَها، فدمَى وَجْهُها، قال: فقالَتْ له: أرأيتَ إنْ كان الحقُّ في غَيرِ دِينِك، أتشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّدًا عبْدُه ورسولُه؟ قال: فقال عمرُ: أَرُوني هذا الكتابَ الَّذي كنتُمْ تَقرؤونَ. قال: وكان عُمَرُ -يعني: ابنَ الخطَّابِ- يَقرَأُ الكُتبَ. قال: فقالَتْ أُخْتُه: لا؛ أنت رِجْسٌ ، أعْطِنا مَوثِقًا مِن اللهِ لَتَرُدَّنَّه علينا، وقُمْ فاغتسِلْ وتوضَّأْ، قال: ففعَلَ، قال: فقرَأَ عُمَرُ: {طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى} [طه: 1، 2]، إلى قولِه: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا} [طه: 14، 15]، قال: فقال عُمَرُ: دُلُّوني على محمَّدٍ، قال: فلمَّا سمِعَ خبَّابٌ قولَ عُمرَ: دُلُّوني على محمَّدٍ، خرَجَ إليه، فقال: أبشِرْ يا عُمْرُ؛ فإنِّي أرجو أنْ تكونَ دعوةَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لك عشيَّةَ الخميسِ: اللَّهُمَّ أعِزَّ الدِّينَ بعُمَرَ بنِ الخطَّابِ أو بعَمرِو بنِ هِشامٍ، قال: فقالوا: هو في الدَّارِ الَّتي في أصْلِ الصَّفا -قال إسحاقُ: يعني: النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُوحى إليه، فانطلَقَ عُمَرُ وعلى البابِ حمزةُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ وأُناسٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فلمَّا رأى حمزةُ وَجَلَ القومِ مِن عُمَرَ، قال: نعَمْ، فهذا عُمَرُ، فإنْ يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُسلِمْ ويَتَّبِعِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنْ يكُنْ غيرَ ذلك يكُنْ قتْلُه علينا هيِّنًا، قال: فخرَجَ إليه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأخَذَ بمَجامِعِ ثَوبِه وحمائلِ السَّيفِ، فقال: ما أنت مُنْتهي يا عُمَرُ حتَّى يُنزِلَ اللهُ بك مِن الخِزْيِ والنَّكالِ ما أنزَلَ بالوليدِ بنِ المُغيرةِ؟! اللَّهُمَّ هذا عُمَرُ بنُ الخطَّابِ، اللَّهُمَّ أعِزَّ الدِّينَ بعُمَرَ، فقال عُمَرُ: أشهَدُ أنَّك رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأسلَمَ، ثمَّ قال: اخرُجْ يا رسولَ اللهِ.

34 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ

35 - من وجبت عليهِ ابنةُ مخاضٍ وليست عندهُ وعندهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تؤخَذُ منهُ ويرُدُّ عليهِ السَّاعي شاتينِ أو عشرينَ درهَمًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 2/144
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

36 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

37 - في سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتينِ إلى ثلاثٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائةِ ففي كلِّ شاةٍ، فليس فيها صدقةٌ، إلا أن يشاءَ ربُّها

38 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

39 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

40 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

41 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

42 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

43 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

44 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

45 -  مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيه اللَّحْمُ، وذَكَرَ مِن جِيرَانِهِ، فَكَأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدَّقَهُ، قالَ: وعِندِي جَذَعَةٌ أحَبُّ إلَيَّ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا أدْرِي أبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَن سِوَاهُ أمْ لَا.

46 - مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ فقالَ رَجُلٌ: هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيه اللَّحْمُ، - وذَكَرَ هَنَةً مِن جِيرانِهِ - فَكَأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَذَرَهُ، وعِندِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِن شاتَيْنِ؟ فَرَخَّصَ له النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا أدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أمْ لا، ثُمَّ انْكَفَأَ إلى كَبْشينِ، يَعْنِي فَذَبَحَهُما، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إلى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوها.

47 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

48 - دخَلْنا على أَنَسِ بنِ مالِكٍ وهو يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ مُلتحِفًا، ورداؤُه موضوعٌ، قال: فقُلتُ له: تُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ؟ قال: إنِّي رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي هكذا.

49 - إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى يَومَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، فأمَرَ مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، جِيرَانٌ لي - إمَّا قالَ: بهِمْ خَصَاصَةٌ، وإمَّا قالَ: بهِمْ فَقْرٌ - وإنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وعِندِي عَنَاقٌ لي أحَبُّ إلَيَّ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ له فِيهَا.

50 - قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ النحرِ من كان ذبح قبلَ الصلاةِ، فلْيُعِدْ، فقام رجلٌ، فقال : يا رسولَ اللهِ ! هذا يومٌ يشتهى في اللحمِ - فذكر هنةً من جيرانه، كأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدَّقه - قال : عندي جذعةٌ هي أحبُّ إليَّ من شاتي لحمٍ، فرخَّص له، فلا أدري : أبلغتْ رخصتُه مَن سواه أم لا ؟ ! ثم انكفأ إلى كبشَينِ، فذبحَهما

51 - قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ النَّحْرِ: مَن كانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيه اللَّحْمُ - وذَكَرَ جِيرَانَهُ - وعِندِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ؟ فَرَخَّصَ له في ذلكَ، فلا أدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَن سِوَاهُ أمْ لَا، ثُمَّ انْكَفَأَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى كَبْشينِ فَذَبَحَهُمَا، وقَامَ النَّاسُ إلى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا ، أوْ قالَ: فَتَجَزَّعُوهَا .

52 -  صَلَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خلْفَ أبي بكرٍ في ثَوبٍ واحدٍ وهو قاعِدٌ.
 
54 - مثلُ الدنيا كمثلِ ثوبٍ شُقَّ من أوَّلِه إلى آخرِه فبقيَ متعلِّقًا في آخرِه فيُوشِكُ ذلك الخيطُ أن ينقطعَ.

55 - أنَّ النَّبيَّ كان شاكيًا خرج وهو يتَّكِئُ على أسامةَ بنِ زيدٍ، عليه ثوبٌ قطَريٌّ قد توشَّح به ، فصلَّى بهم

56 - مثلُ هذه الدُّنيا مثلُ ثوبٍ شُقَّ من أوَّلِه إلى آخرِه فبقي مُتعلِّقًا بخيطٍ في آخرِه فيُوشِكُ ذلك الخيْطُ أن ينقطِعَ.

57 - آخرُ صلاةٍ صلَّاها رسولُ اللَّهِ معَ القومِ؛ صلَّى في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا خَلفَ أبي بَكْرٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 784
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

58 - مَثَلُ هذه الدنيا : مَثَلُ ثوبٍ شُقَّ من أولِه إلى آخِرِه، فبَقِيَ متعلقًا بخَيْطٍ في آخِرِه، فيوشِكُ ذلك الخيطُ أن ينقطعَ.

59 - مَثَلُ هذه الدنيا مَثَلُ ثوبٍ شُقَّ من أولِهِ إلى آخِرِهِ، فبَقِيَ مُعَلَّقًا بخيطٍ في آخِرِهِ، فيُوشِكُ ذلك الخيطُ أن ينقطعَ

60 - مَثَلُ هذه الدنيا مَثَلُ ثوبٍ شُقَّ من أَوَّلِهِ إلى آخِرِهِ، فبَقِيَ مُتَعَلِّقًا بخيطٍ في آخِرِهِ، فيُوشِكُ ذلك الخيطُ أن ينقطعَ
 

1 - يَأتي علَى النَّاسِ زمانٌ، يَكونُ المؤمِنُ فيهِ أذلَّ مِن شاتِهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 6410 التخريج : أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (54/414)، من حديث علي بن أبي طالب .
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - أمارات الساعة وأشراطها رقائق وزهد - المؤمن يشدد عليه رقائق وزهد - ذم بعض الأزمان إيمان - قلة عدد المؤمنين فتن - ظهور الفساد في آخر الزمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

2 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقعدُ على الأرضِ ويأكلُ على الأرضِ ويُجيب دعوةَ المملوكِ ويقول لو دُعيتُ إلى ذِراعٍ لأجبتُ ولو أُهدِيَ إليَّ كُراعٌ لقبِلتُ وكان يعتقلُ شاتَه
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير شيخه عمر بن حبيب العدوي فهو ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 5/158 التخريج : أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (1/ 371) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/38)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - إجابة الدعوة أطعمة - الجلوس على الطعام أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم هبة وهدية - قبول الهدية
|أصول الحديث

3 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقعُدُ على الأرضِ، ويأكُلُ على الأرضِ، ويُجيبُ دَعوةَ المَملوكِ، ويقولُ: لو دُعيتُ إلى ذِراعٍ لَأجَبتُ، ولو أُهديَ إليَّ كُراعٌ لَقَبِلتُ وكان يَعقِلُ شاتَه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن حبيب هذا ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 20/410 التخريج : أخرجه الترمذي (1338)، وأحمد (13177) مختصراً، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (856) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - إجابة الدعوة أطعمة - الأكل مع الخادم وإطعامه آداب المجلس - الجلوس على الأرض فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم أطعمة - التواضع في جلسة الأكل
|أصول الحديث

4 - بَزَقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ثَوْبِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 241 التخريج : أخرجه النسائي (308)، وابن ماجه (1024) باختلاف يسير، والدارمي (2777) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: طهارة - البزاق في الثوب مساجد ومواضع الصلاة - دفن التفال والبصاق والنخامة من المسجد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

5 - رأَيْتُ النَّبيَّ يبزُقُ في ثوبِه في الصَّلاةِ فيفتِلُه بإصبَعِه
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن شريك إلا علي بن حكيم ومنجاب
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 1/204 التخريج : أخرجه ابن ماجه (1024) بنحوه، والبزار (6553) بمعناه، والبيهقي (1215) بنحوه مختصرا، وأصل الحديث في صحيح البخاري (241) مختصرا دون ذكر الصلاة.
التصنيف الموضوعي: طهارة - البزاق في الثوب صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

6 - أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بَزَقَ في ثوبِه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أيوب بن سويد يكتب حديثه في جملة الضعفاء
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 2/25
التصنيف الموضوعي: طهارة - البزاق في الثوب مساجد ومواضع الصلاة - دفن التفال والبصاق والنخامة من المسجد

7 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصَق في ثوبِه.
خلاصة حكم المحدث : والقولُ عندَنا قولُ حمَّادِ بنِ سَلَمةَ، [يعني: قال يحيى القطَّانُ: كان حمَّادُ بنُ سَلَمةَ يقولُ: حديثُ حُمَيدٍ، عن أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصَق في ثوبِه، ثُمَّ دلَك بعضَه ببعضٍ]؛ لأنَّ الذي رواه قَتادةُ عن أنسٍ غَيرُ هذا، وهو أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: البُزاقُ في المسجِدِ خَطيئةٌ، وكفَّارتُها دفنُها.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2396
التصنيف الموضوعي: طهارة - البزاق في الثوب مساجد ومواضع الصلاة - البزاق في المسجد آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - طهارة النخامة والدموع مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة

8 - إن النبي صلى الله عليه وسلم بزَقَ في ثوبِهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أيوب بن سويد ضعيف جداً وهو عن الثوري مشهور وعن الأوزاعي عن حميد معضل
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 2/704
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - كيف يفعل من أراد أن يبزق طهارة - البزاق في الثوب آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة

9 - كان يُكثِرُ دهْنَ رأسِه وتسريحَ لحيتِه حتَّى كأنَّ ثوبَه ثوبُ زيَّاتٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العراقي | المصدر : تخريج الإحياء للعراقي
الصفحة أو الرقم : 4/286 التخريج : أخرجه الترمذي في ((الشمائل المحمدية)) (33) واللفظ له، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (1451)، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي)) (534)
التصنيف الموضوعي: زينة الشعر - الامتشاط زينة الشعر - ما جاء في الشعر طب - الادهان زينة الشعر - إصلاح الشعر واللحى طهارة - الاكتحال والادهان والتطيب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

10 - شرب النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اللَّبنَ وكان يصيبُ ثوبَه ولا يتوضَّأُ
خلاصة حكم المحدث : لا يتابع عليه ثعلبة بن بلال
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : التاريخ الكبير
الصفحة أو الرقم : 2/175 التخريج : أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (2/175)
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن وضوء - ما لا ينقض الوضوء أشربة - ما يحل من الأشربة وضوء - أكل الطعام ليس ناقضا للوضوء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

11 - كان النَّبيُّ إذا دخَل الخَلاءَ لَمْ يرفَعْ ثوبَه حتَّى يدنوَ مِن الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي يحيى إلا سهل والمشهور من حديث عبد السلام بن حرب
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 2/116 التخريج : أخرجه البزار (7549)، واللفظ له، والترمذي (14)، والدارمي (666)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف طهارة - إبعاد المتخلي واستتاره طهارة - آداب دخول الخلاء طهارة - كيفية القعود لقضاء الحاجة والانتثار
|أصول الحديث

12 - رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يبزُقُ في ثوبِهِ في الصلاةِ فيَفْتِلُهُ بإِصْبِعَيْهِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 2/22 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (653) بلفظه، وابن ماجه (1024) بنحوه، والبزار (6553) بمعناه، وأصل الحديث في صحيح البخاري (241) مختصرا دون ذكر الصلاة. .
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طهارة - البزاق في الثوب صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
|أصول الحديث

13 - [حديثُ سترُ ما بينَ أعَينِ الجنِّ...] فذكرهُ إلَّا أنَّهُ قال إذا وضعَ أحدُكم ثوبَهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] نظر
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : الدعوات الكبير
الصفحة أو الرقم : 1/112
| أحاديث مشابهة

14 - أن رسولَ اللهِ _صلى الله عليه وسلم_ كان يشربُ اللبنَ فيصيبُ ثوبهُ فيصلي ولا يغسِلُهُ
خلاصة حكم المحدث : لا أعرفه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : سؤالات ابن الجنيد
الصفحة أو الرقم : 89
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن أشربة - ما يحل من الأشربة
| أحاديث مشابهة

15 - سَتْرُ ما بَيْنَ عَوْراتِ بني آدَمَ والجِنِّ إذا وضَع أحَدُهم ثوبَه أنْ يقولَ بِسْمِ اللهِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا سعيد بن مسلمة وسعيد بن الصلت
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 7/128 التخريج : أخرجه الحكيم الترمذي في ((المنهيات)) (7066) بلفظه، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (274)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 148)، والإسماعيلي في ((معجم أسامي شيوخه )) (165) جميعا بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - فضل الذكر أدعية وأذكار - الذكر عند خلع الثوب لغسل أو نوم أو نحوهما إيمان - الجن والشياطين إيمان - الوقاية من الشياطين خلق - خلق الملائكة والجن والشياطين
|أصول الحديث

16 - كان رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يشربُ اللبنَ فلا يتوضأُ ويصيبُ ثوبَه ولا يبالي
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبان بن أبي عياش بين الأمر في الضعف ، وعامة ما أتى به مما قبل الرواة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 2/64 التخريج : أخرجه أبو داود (197) بنحوه، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/385) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن وضوء - ما لا ينقض الوضوء أشربة - ما يحل من الأشربة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

17 - حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَزَق في ثَوبِه [وَهوَ في الصَّلاةِ ثمَّ دلَكَهُ]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به إسحاق بن منصور عن داود الطائي وجعفر الأحمر عنه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/180
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة

18 - كانَ النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يشربُ اللَّبنَ فلا يمسُّ ماءً ويصيبُ ثوبَهُ ولَا يُبالي.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبان بن أبي عياش متروك
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 3/1784 التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/385) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن زينة اللباس - لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أشربة - ما يحل من الأشربة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

19 - كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أمطرَتِ السَّماءُ حسَرَ ثوبَهُ عن ظهرِهِ حتَّى يصيبَهُ المطرُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج
الصفحة أو الرقم : 1/567 التخريج : أخرجه مسلم (898) بنحوه
التصنيف الموضوعي: استسقاء - البروز للمطر استسقاء - فضل المطر
|أصول الحديث

20 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بزقَ في ثوبِهِ وَهوَ في الصَّلاةِ ثمَّ دلَكَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 846 التخريج : أخرجه ابن ماجه (1024) واللفظ له، والدارمي (1/377)، والبيهقي في ((الكبرى)) (1/255) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - كيف يفعل من أراد أن يبزق صلاة - العمل في الصلاة طهارة - البزاق في الثوب آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - كان رسولُ اللهِ يُكثِرُ دَهنَ رأسِه، وتسريحَ لحيتِه، ويُكثِرُ القناعَ، حتى كأنَّ ثوبَه ثوبُ زيَّاتٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : مختصر الشمائل
الصفحة أو الرقم : 26 التخريج : أخرجه الترمذي في ((الشمائل المحمدية)) (33) واللفظ له، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي)) (535)، والبغوي في ((شرح السنة)) (3164)
التصنيف الموضوعي: زينة الشعر - الامتشاط طب - الادهان زينة الشعر - إصلاح الشعر واللحى طهارة - الاكتحال والادهان والتطيب فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شعره صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

22 - «رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يبزُقُ في ثوبِه وهو في الصَّلاةِ، ثمَّ دلَكَه»
خلاصة حكم المحدث : [رجاله] رجال الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : محمد ابن يوسف الصالحي | المصدر : سبل الهدى والرشاد
الصفحة أو الرقم : 8/95 التخريج : أخرجه ابن ماجة (1024)، والطبراني في ((الأوسط)) (653)، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (383) بنحوه.
|أصول الحديث

23 - كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد الحاجةَ لم يرفعْ ثوبَه حتَّى يدنوَ من الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : العلل الكبير
الصفحة أو الرقم : 25 التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (14)، والترمذي (14) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة طهارة - آداب دخول الخلاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الحاجةَ لم يَرْفَعْ ثوبَه حتى يَدْنُوَ مِن الأرضِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي
الصفحة أو الرقم : 14 التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (14)، والترمذي (14) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة طهارة - آداب دخول الخلاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - سَترُ ما بين أعيُنِ الجنِّ وعوراتِ بني آدمَ إذا وضعَ أحدُكُم ثوبَهُ أنْ يقولَ بسمِ اللهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زيد العمي ضعيف يكتب حديثه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 4/148 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2504)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/198) واللفظ له، والبيهقي في ((الدعوات الكبير)) (54) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جن - ما يعصم من الشيطان أدعية وأذكار - الذكر عند خلع الثوب لغسل أو نوم أو نحوهما أدعية وأذكار - الذكر عند دخول الخلاء إيمان - الجن والشياطين إيمان - الوقاية من الشياطين
|أصول الحديث

26 - سِترُ ما بينَ أعينِ الجنِّ وعَوراتِ بَني آدمَ إذا نزعَ الرَّجلُ ثوبَهُ أن يقولَ: باسمِ اللَّهِ
خلاصة حكم المحدث : بهذا الإسناد باطل
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 7/568 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2504)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/303) واللفظ له، والبيهقي في ((الدعوات الكبير)) (54) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جن - ما يعصم من الشيطان أدعية وأذكار - الذكر عند خلع الثوب لغسل أو نوم أو نحوهما أدعية وأذكار - الذكر عند دخول الخلاء إيمان - الجن والشياطين إيمان - الوقاية من الشياطين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

27 - كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الحاجةَ ، لم يرفعْ ثوبهُ حتى يدنُو من الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : يرويه الأعمش عن أنس، وعن ابن عمر، وكلٌ مرسل
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة
الصفحة أو الرقم : 1/282 التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (14)، والترمذي (14) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة طهارة - آداب دخول الخلاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أراد الحاجةَ لم يرفعْ ثوبَهُ حتى يدنو من الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] الأعمش عن أنس قال الترمذي لم يسمع منه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام
الصفحة أو الرقم : 1/46 التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (14)، والترمذي (14) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة طهارة - آداب دخول الخلاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - سِترُ ما بينَ الجِنِّ وبينَ عَوْراتِ بني آدمَ إذا نزعَ أحدُكُم ثوبَهُ أن يقولَ : بِسمِ اللَّهِ
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : نتائج الأفكار
الصفحة أو الرقم : 1/152 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2504)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/303)، والبيهقي في ((الدعوات الكبير)) (54) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جن - ما يعصم من الشيطان أدعية وأذكار - الذكر عند خلع الثوب لغسل أو نوم أو نحوهما أدعية وأذكار - الذكر عند دخول الخلاء إيمان - الجن والشياطين إيمان - الوقاية من الشياطين
|أصول الحديث

30 - كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا أرادَ الحاجةَ، لم يرفَعْ ثوبَهُ حتَّى يدنوَ منَ الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 14 التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (14)، والترمذي (14) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة طهارة - آداب دخول الخلاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه