الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - هذا سيِّدُ أهلِ الوبَرِ فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ! ما المالُ الذي ليس عليَّ فيه تَبِعةٌ من طالبٍ و لا من ضيفٍ ؟ فقال رسولُ اللهِ : نعم المالُ أربعونَ، و الأكثرُ ستونَ و ويلٌ لأصحابِ الِمئِينَ إلا من أعطى الكريمةَ ، و منح الغزيرةَ، و نحر السمينةَ، فأكل و أطعم القانعَ و المعتَرَّ قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! ما أكرمُ هذه الأخلاقِ لا يحلُّ بوادٍ أنا فيه من كثرةِ نَعَمى، فقال : كيف تصنعُ بالعطيَّةِ ؟ قلت : أُعطِي البَكرَ، و أُعطي النَّابَ، قال : كيف تصنعُ في المنيحةِ ؟ قال : إني لأمنح المائةَ قال : كيف تصنعُ في الطَّروقةِ ؟ قال : يغدو الناسُ بحبالِهم، و لا يُوزَع رجلٌ من جملٍ يختطمُه، فيُمسك ما بدا له حتى يكون هو يَرُدُّه فقال النبيُّ فمالُك أحبُّ إليك أم مواليك ؟ قال : مالي ! ! !
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : قيس بن عاصم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد
الصفحة أو الرقم : 730 التخريج : أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (953) واللفظ له، والنسائي (1851)، وأحمد (20612)، وابن حبان (1240)، والحاكم (6566) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - إطعام الطعام تجارة - خير المال صدقة - فضل الصدقة والحث عليها آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث

2 - أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلمَّا دنوتُ منهُ سمعتُهُ يقولُ : هذا سيدُ أهلِ الوَبَرِ ، فسلَّمتُ عليهِ ثم قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! المالُ الذي لا يكونُ عليَّ فيهِ تَبَعَةٌ من ضيفٍ أضافني، أو عيالٌ إذا كَثُرَ ؟ فقال : نعمَ المالُ الأربعونَ من الإبلِ، والأكثرُ سِتُّونَ، وويلٌ لأصحابِ المئتينِ إلا من أعطى في رسلها ونجدتها، وأفقرَ ظهرها، وأطرقَ فحلها، ونَحَرَ سمينها، وأطعمَ القانعَ والمُعْتَرَّ، قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! ما أكرمَ هذهِ الأخلاقَ وأحسنها أنَّهُ لا يَحِلُّ بالوادي الذي أنا فيهِ أكثرُ من إبلي، قال : فكيف تصنعُ بالمنحةِ ؟ قال : قلتُ : إني لأمنحُ في كلِّ عامٍ مائةٌ، قال : وكيف تصنعُ بالعاريةِ ؟ قال : يغدو الإبلُ ويغدو الناسُ، فمن أخذ برأسِ بعيرٍ ذهب بهِ، قال : فكيف تصنعُ بالأفقارِ ؟ قال : إني لأُفْقِرُ البكرَ الضرعَ، والنابَ المُدْبِرَ، قال : فإنَّما لك من مالكَ ما أكلتَ فأفنيتَ ، ولبستَ فأبليتَ ، وأعطيتَ فأمضيتَ، وما بَقِيَ فلمولاكَ، قلتُ : لمولايَ ؟ قال : نعم، قال : أما واللهِ لئن بقيتُ لأدَعَنَّ عدتها قليلًا، قال الحسنُ : ففعل رحمَهُ اللهُ. فلمَّا حضرتْهُ الوفاةُ دعا بَنِيهِ فقال : يا بنيَّ ! خذوا عنِّي فلا أحدَ أنصحَ لكم مِنِّي، إذا أنا مِتُّ فسَوِّدُوا كباركم ولا تُسَوِّدُوا صغاركم فتستسفِهُ الناسُ كباركم ويُهُونُوا عليهم، وعليكم باستصلاحِ المالِ فإنَّهُ مَنْبَهَةٌ للكريمِ، ويُستغنى بهِ عن اللئيمِ، وإياكم والمسألةَ فإنَّها آخرُ كَسْبِ الرجلِ، إنَّ أحدًا لم يسألْ إلا بتركِ كسبِهِ، وإذا أنا مِتُّ فلُفُّونِي في ثيابي الذي كنتُ أُصلِّي فيها وأصومُ، وإياكم والنياحةَ فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عنها، وادفنوني في مكانٍ لا يعلمُ بهِ أحدٌ فإنَّهُ قد كانت بيننا وبين بكرِ بنِ وائلٍ خَمَاشَاتٌ في الجاهليةِ، فأخافُ أن يُدخلوها عليكم في الإسلامِ فيُعيبوا عليكم دِينكم، قال الحسنُ : نُصْحًا في الحياةِ ونُصْحًا في المماتِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زياد بن أبي زياد الجصاص ربما يهم
الراوي : قيس بن عاصم | المحدث : ابن حبان | المصدر : الثقات لابن حبان
الصفحة أو الرقم : 6/320 التخريج : أخرجه الحارث في ((المسند)) (471)
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية سؤال - النهي عن المسألة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها مناقب وفضائل - قيس بن عاصم هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث

3 - أتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا دَنَوْتُ منه سمِعْتُه يقول: هذا سيِّدُ أهْلِ الوبَرِ ، فسلَّمْتُ وجلَسْتُ، فقلْتُ: يا رسولَ اللهِ، المالُ الَّذي لا يكونُ عليَّ فيه تَبِعَةٌ مِن ضعيفٍ ضافَنِي، أو عيالٍ إنْ كثُرُوا؟ قال: نِعْمَ المالُ أربعونُ مِن الإبلِ، والكثيرُ سِتُّونَ، وويلٌ لأصحابِ المِئينَ، إلَّا مَن أَعْطَى في رِسْلِها ونجْدَتِها، وأفقَرَ ظهْرَها، وأطْرَقَ فَحْلَها، ونحَرَ سَمِينَها، وأطْعَمَ القانِعَ والمُعْتَرَّ. قلت: يا رسولَ اللهِ، ما أكْرَمَ هذه الأخلاقَ وأحسَنَها، إنَّه لا يُحَلُّ بالوادي الَّذي أنا فيه مِن كثْرَةِ إبِلِي؟ قال: فكيف تصنَعُ بالمَنِيحَةِ؟ قلْتُ: إنِّي لأمْنَحُ في كلِّ عامٍ مِئَةً. قال: فكيف تصنَعُ بالعاريةِ؟ قلْتُ: تغْدُو الإبلُ ويغْدُو النَّاسُ، فمَن أخَذَ برأْسِ بعيرٍ ذهَبَ به. قال: فكيف تصنَعُ بالأفقارِ؟ قال: إنِّي أُفْقِرُ البِكْرَ الضَّرْعَ والنَّابَ المُدبرَ. قال: مالُك أحبُّ إليك أم مالُ مَوْلاك؟ قلْتُ: بلْ مالِي. قال: فإنَّما لك مِن مالِكَ ما أكَلْتَ فأفْنَيْتَ ، أو لَبِسَت فأبْلَيْتَ ، أو أعطَيْتَ فأمضَيْتَ، وما بَقِيَ فلِمولاكَ. قلْتُ: لِمَولايَ؟ قال: نعم. قلْتُ: واللهِ لئن بَقِيتُ لأدَعَنَّ عِدَّتَها قليلةً. قال الحسَنُ: ففعَلَ رحِمَه اللهُ. فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ دعا بَنِيه، فقال: يا بَنِيَّ، خُذُوا عنِّي؛ فلا أجِدُ أنصَحَ لكم مِنِّي، إذا أنا مِتُّ فسَوِّدُوا أكابرَكم، ولا تُسَوِّدُوا أصاغِرَكم، فَيَسْتَسْفِهَ النَّاسُ كِبارَكم، وتَهُونوا عليهم. وعليكم باستصلاحِ المالِ؛ فإنَّه مَنْبَهَةٌ للكريمِ، ويُسْتَغْنَى به عنِ اللَّئيمِ. وإيَّاكم والمسألةَ؛ فإنَّها آخِرُ كسْبِ المرْءِ، وإنَّ أحَدًا لم يسأَلْ إلَّا ترَكَ كسْبَه. فإذا أنا مِتُّ فكَفِّنوني في ثِيابي الَّتي كنْتُ أُصَلِّي فيها وأصومُ. وإيَّاكم والنِّياحةَ عليَّ؛ فإنِّي سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينهى عنها. وادْفِنوني في مكانٍ لا يعلَمُ به أحدٌ؛ فإنَّه قد كانت بيننا وبين بكْرِ بنِ وائلٍ خُماشاتٌ في الجاهليَّةِ، وأخافُ أنْ يُدْخِلوها عليكم في الإسلامِ، فيَعيثُوا عليكم دينَكم.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : قيس بن عاصم | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال
الصفحة أو الرقم : 15/324 التخريج : أخرجه الطبراني (18/339) (870) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - قيس بن عاصم جنائز وموت - الزجر عن النياحة فتن - فتنة المال نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث

4 - أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلما دنوتُ منه سمِعتُه، يقولُ : هذا سيدُ أهلِ الوبرِ ، فسلمتُ ثم جلستُ فقلتُ : يا رسولَ اللهِ، ما المالُ الذي لا يكونُ عليَّ فيه تبعةٌ مِن ضيفٍ ضافَني أو عيالٍ إن كثُروا ؟ فقال : نِعمَ المالُ الأربعونَ منَ الإبلِ، والأكثرُ ستونَ، وويلٌ لأصحابِ المِئينَ إلا مَن أعطى في رسلِها ونجدتِها، فأفقَر ظهرَها وأصدَق فحلَها، ونحَر سمينَها، وأطعَم القانعَ والمُعتَرَّ قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ما أكرمَ هذه الأخلاقَ وأحسنَها إنه لا يحلُّ بالوادي الذي أنا فيه مِن كثرةِ إبلي قال : فكيف تصنعُ في المنيحةِ ؟ قال : قلتُ : إني لأمنحُ في كلِّ عامٍ مئةً, قال : فكيف تصنعُ بالعاريَّةِ ؟ قال : تغدو الإبلُ، ويغدو الناسُ، فمَن أخَذ برأسِ بعيرٍ ذهَب به، قال : فكيف تصنعُ بأفقارِها ؟ قال : إني لأفقرُ البكرَ الضرعَ والنابَ المدبرَ قال : فمالُكَ أحبُّ إليكَ أو مالُ مولاكَ ؟ قال : قلتُ : بل مالي قال : فإنما لَكَ مِن مالِكَ ما أكَلتَ فأفنَيتَ , ولبِستَ فأبلَيتَ , وأعطَيتَ فأمضَيتَ, وما بقي فلمولاكَ قلتُ : لمولايَ ؟! قال : نعَم قلتُ : أما واللهِ لئن بقيتُ لأدعنَّ عدتَها قليلًا قال الحسنُ : ففعَل رحِمه اللهُ، فلما حضَره الوفاةُ دعا بنيَّه، فقال : يا بَنِيَّ، خُذوا عني فلا أحدَ أنصحُ لكم مِني : إذا أنا مِتُّ فسوِّدوا كبارَكم، ولا تسوِّدوا صغارَكم فيستسفهَ الناسُ كبارَكم وتهونوا عليهم، وعليكم باستصلاحِ المالِ فإنه منبهةٌ للكريمِ ويُستَغنى به عن اللئيمِ، وإيَّاكم والمسألةَ فإنَّها آخرُ كسبِ المرءِ، إنَّ أحدًا لن يسألَ إلا ترَك كسبَه، وإذا أنا مِتُّ فكفِّنوني في ثيابي التي كنتُ أصلِّي فيها وأصومُ، وإيَّاكم والنياحةَ عليَّ فإني سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُنهي عنها، وادفِنوني في مكانٍ لا يعلمُ به أحدٌ فإنه قد كانت بينَنا وبين بكرِ بنِ وائلٍ خماشاتٍ في الجاهليةِ فأخافُ أن يدخُلوها عليكم في الإسلامِ، فيَعيبوا عليكم دينَكم, قال الحسنُ : رحِمه اللهُ نُصحًا في الحياةِ ونُصحًا في المماتِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : قيس بن عاصم | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 2/418 التخريج : أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (471)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (953)، وأبو يعلى في ((المفاريد)) (108)، والطبراني (18/ 339) (870)، جميعا مطولا، والنسائي (1851) مختصرا مقتصرا على النهي على النياحة.
التصنيف الموضوعي: زكاة - في المال حق سوى الزكاة مناقب وفضائل - قيس بن عاصم جنائز وموت - الزجر عن النياحة نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث

5 - عن قَيسِ بنِ عاصِمٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه قال: قَدِمتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلمَّا رآني قال: هذا سَيِّدُ أهلِ الوَبَرِ. فلمَّا نزلتُ أتيتُه فجعَلتُ أحَدِّثُه، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما المالُ الذي ليست عليَّ فيه تَبِعةٌ من ضيفٍ ضافني أو عيالٍ كَثُروا علَيَّ؟ قال: نِعمَ المالُ الأربعون، والأكثَرُ السِّتُّون، ووَيلٌ لأصحابِ المِئِينَ إلَّا من أعطى مِن رِسلِها ونَجدَتِها، وأطرَقَ فَحْلَها، وأفقَرَ ظَهْرَها [ومَنَحَ غَزيرتَها] وَنَحر سَميَنها، وأطعَمَ القانِعَ والمعتَرَّ. قال: يا رسولَ اللهِ، ما أكرَمَ هذه وأحسَنَها، إنَّه لا يحِلُّ بالوادي الذي أنا فيه لكثرةِ إبلي. فقال: فكيف تصنَعُ بالطَّروقةِ؟ قال: قُلتُ: تغدو الإبِلُ ويغدو النَّاسُ، فمن شاء أخذ برأسِ بعيرٍ فذَهَب به. قال: فكيف تصنَعُ في الإفقارِ؟ قُلتُ: إني لأُفقِرُ النَّابَ المُدبِرةَ والضَّرعَ الصَّغيرَ. قال: فكيف تصنعُ في المنيحةِ؟ قُلتُ: إني لأمنَحُ في كلِّ سَنةٍ مائةً. قال: فمالُك أحبُّ إليك أم مالُ مواليك؟ قُلتُ: لا، بل مالي. قال: إنَّما لك من مالِك ما أكَلتَ فأفنَيتَ، أو لَبِستَ فأبلَيتَ، أو أعطَيتَ فأمضَيتَ، وسائِرُه لمواليك. فقُلتُ: واللهِ لئن بَقِيتُ لأُقِلَّنَّ عَدَدَها. قال الحَسَنُ البَصريُّ رحمه اللهُ تعالى: فَعَل واللهِ، فلمَّا حَضَرَت قَيسًا الوفاةُ جَمَع بنيه فقال: يا بَنيَّ خُذوا عني فإنَّكم لن تأخُذوا من أحدٍ هو أنصَحُ لكم مني. إذا أنا مُتُّ فسَوِّدوا أكابِرَكم ولا تُسَوِّدوا أصاغِرَكم فتُسَفِّهَكم النَّاسُ وتهونوا عليهم، وعليكم بإصلاحِ المالِ؛ فإنَّه سَعةٌ للكريمِ، ويُستغنى به عن اللَّئيمِ، وإيَّاكم والمسألَة فإنَّها آخِرُ كَسبِ المرءِ، وإذا أنا مُتُّ فلا تنوحوا عليَّ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُنَحْ عليه، وقد سَمِعتُه ينهى عن النِّياحةِ، وكَفِّنوني في ثيابي التي كنتُ أُصَلِّي فيها وأصومُ، وإذا دفَنْتُموني فلا تَدفِنوني في موضِعٍ يَطَّلِعُ عليه أحَدٌ؛ فإنَّه قد كان بيني وبينَ بني بكرِ بنِ وائلٍ حماساتٌ في الجاهِليَّةِ فأخافُ أن يَنبِشوني، فيُصيبون في ذلك ما يَذهَبُ فيه دينُكم ودُنياكم. قال الحَسَنُ رحمه اللهُ تعالى: نَصَح لهم في الحياةِ، ونصَحَ لهم في المماتِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : قيس بن عاصم | المحدث : محمد ابن يوسف الصالحي | المصدر : سبل الهدى والرشاد
الصفحة أو الرقم : 6/399 التخريج : أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (953)، والحاكم (6566)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (صـ223) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: سؤال - النهي عن المسألة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها مناقب وفضائل - قيس بن عاصم آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
|أصول الحديث

6 - أنَّه قدِمَ على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا رآهُ قال: هذا سيِّدُ أهلِ الوبَرِ ، قال: فسلَّمْتُ عليه، ثمَّ قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما المالُ الَّذي لا تَبِعةَ عليَّ فيه في ضَيفٍ أَضافَ، أو عِيالٍ وإنْ كَثُروا؟ قال: نعمْ، المالُ الأربعونَ، وإنْ كثُرَ فسِتُّونَ، ويلٌ لأصحابِ المئِينَ، ويلٌ لأصحابِ المئِينَ، إلَّا مَن أدَّى حَقَّ اللهِ في رِسْلِها ونَجْدَتِها، وأطرَقَ فحْلَها، وأفقَرَ ظهْرَها، أو حمَلَ على ظُهورِها، ومنَحَ غَزيرتَها، ونحَرَ سَمينَها، وأطعَمَ القانِعَ والمُعترَّ. فقلْتُ: يا رسولَ اللهِ، ما أكرَمَ هذه الأخلاقَ وأحسَنَها! أمَا إنَّه ليس يَحُلُّ بالوادي الَّذي أنا به أحدٌ مِن كثْرةِ إبلي؟ قال: فكيف تَصنَعُ بالمِنْحَةِ؟ قال: قلْتُ: إنِّي لَأمنَحُ كلَّ عامٍ مِئةً، قال: فكيف تصنَعُ بالغاديةِ؟ قال: قلْتُ: تَغْدو الإبلُ، ويَغْدو النَّاسُ، فمَن شاء أخَذَ برأْسِ بعيرٍ، فذهَبَ به، قال: فكيف تصنَعُ بالفِقارِ؟ قال: إنِّي لَأُفْقِرُ البِكرَ الضَّرعَ. فقال: يا قيسُ، أمالُك أحبُّ إليك أمْ مالُ مولاكَ؟ قلْتُ: لا، بلْ مالي، قال: فإنَّما لك مِن مالِك ما أكلْتَ فأفنَيْتَ ، أو لَبِسْتَ فأبلَيْتَ ، أو أعْطيْتَ فأمضيْتَ، وما بقِيَ فلِوَرثَتِك. قلْتُ: يا رسولَ اللهِ، لَئنْ بقِيتُ لَأدَعنَّ عِدَّتَها قليلًا. قال الحسنُ: ففعَلَ رحِمَه اللهُ تعالى، فلمَّا حضرَتْه الوفاةُ دعا بَنِيهِ، فقال: يا بَنِيَّ، خُذوا عنِّي؛ فإنَّه لا أحدَ أنصَحُ لكم منِّي، إذا أنا مِتُّ فسَوِّدوا أكبَرَكم، ولا تُسوِّدوا أصغَرَكم، فيَسْتَسْفِهَ النَّاسُ كِبارَكم، وعليكم بإصلاحِ المالِ؛ فإنَّه مَنْبَهةُ الكريمِ، ويُسْتَغْنَى به عن اللَّئيمِ، وإيَّاكم والمسألةَ؛ فإنَّها آخرُ كسْبِ المرءِ، ولم يَسأَلْ إلَّا مَن ترَكَ كسْبَه، وكَفِّنوني في ثِيابي الَّتي كنتُ أُصلِّي فيها وأصومُ، وإيَّاكم والنِّياحةَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْهى عنها، وادْفُنوني في مكانٍ لا يَعلَمُ بي أحدٌ؛ فإنَّه كانت بيْننا وبيْن بكرِ بنِ وائلٍ خُماشاتٌ في الجاهليَّةِ، فأخافُ أنْ يُدْخِلوا عليكم في الإسلامِ، فيُفْسِدوا عليكم دِينَكم. قال الحسنُ رحِمَه اللهُ: نصَحَهم في الحياةِ والمماتِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : قيس بن عاصم | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 3/416 التخريج : أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (471)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (953)، والطبراني (18/ 339) (870)، وأبو يعلى في ((المفاريد)) (108)، جميعا مطولا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام جنائز وموت - الزجر عن النياحة فتن - فتنة المال نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث