الموسوعة الحديثية


- أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلما دنوتُ منه سمِعتُه، يقولُ : هذا سيدُ أهلِ الوبرِ ، فسلمتُ ثم جلستُ فقلتُ : يا رسولَ اللهِ، ما المالُ الذي لا يكونُ عليَّ فيه تبعةٌ مِن ضيفٍ ضافَني أو عيالٍ إن كثُروا ؟ فقال : نِعمَ المالُ الأربعونَ منَ الإبلِ، والأكثرُ ستونَ، وويلٌ لأصحابِ المِئينَ إلا مَن أعطى في رسلِها ونجدتِها، فأفقَر ظهرَها وأصدَق فحلَها، ونحَر سمينَها، وأطعَم القانعَ والمُعتَرَّ قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ما أكرمَ هذه الأخلاقَ وأحسنَها إنه لا يحلُّ بالوادي الذي أنا فيه مِن كثرةِ إبلي قال : فكيف تصنعُ في المنيحةِ ؟ قال : قلتُ : إني لأمنحُ في كلِّ عامٍ مئةً, قال : فكيف تصنعُ بالعاريَّةِ ؟ قال : تغدو الإبلُ، ويغدو الناسُ، فمَن أخَذ برأسِ بعيرٍ ذهَب به، قال : فكيف تصنعُ بأفقارِها ؟ قال : إني لأفقرُ البكرَ الضرعَ والنابَ المدبرَ قال : فمالُكَ أحبُّ إليكَ أو مالُ مولاكَ ؟ قال : قلتُ : بل مالي قال : فإنما لَكَ مِن مالِكَ ما أكَلتَ فأفنَيتَ , ولبِستَ فأبلَيتَ , وأعطَيتَ فأمضَيتَ, وما بقي فلمولاكَ قلتُ : لمولايَ ؟! قال : نعَم قلتُ : أما واللهِ لئن بقيتُ لأدعنَّ عدتَها قليلًا قال الحسنُ : ففعَل رحِمه اللهُ، فلما حضَره الوفاةُ دعا بنيَّه، فقال : يا بَنِيَّ، خُذوا عني فلا أحدَ أنصحُ لكم مِني : إذا أنا مِتُّ فسوِّدوا كبارَكم، ولا تسوِّدوا صغارَكم فيستسفهَ الناسُ كبارَكم وتهونوا عليهم، وعليكم باستصلاحِ المالِ فإنه منبهةٌ للكريمِ ويُستَغنى به عن اللئيمِ، وإيَّاكم والمسألةَ فإنَّها آخرُ كسبِ المرءِ، إنَّ أحدًا لن يسألَ إلا ترَك كسبَه، وإذا أنا مِتُّ فكفِّنوني في ثيابي التي كنتُ أصلِّي فيها وأصومُ، وإيَّاكم والنياحةَ عليَّ فإني سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُنهي عنها، وادفِنوني في مكانٍ لا يعلمُ به أحدٌ فإنه قد كانت بينَنا وبين بكرِ بنِ وائلٍ خماشاتٍ في الجاهليةِ فأخافُ أن يدخُلوها عليكم في الإسلامِ، فيَعيبوا عليكم دينَكم, قال الحسنُ : رحِمه اللهُ نُصحًا في الحياةِ ونُصحًا في المماتِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : قيس بن عاصم | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 2/418
التخريج : أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (471)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (953)، وأبو يعلى في ((المفاريد)) (108)، والطبراني (18/ 339) (870)، جميعا مطولا، والنسائي (1851) مختصرا مقتصرا على النهي على النياحة.
|أصول الحديث