الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى شريحٍ : أن لا يورِّثَ الحميلَ إلا ببيِّنةٍ، وإن جاءت به في خِرقتِها
 

1 - كتَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ : إنما الصدقةُ في الحِنطةِ، والشعيرِ، والتمرِ، والزبيبِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/129 التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (516)، والبيهقي (7731)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - فرض الزكاة علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث

2 - أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى شريحٍ : أن لا يورِّثَ الحميلَ إلا ببيِّنةٍ، وإن جاءت به في خِرقتِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/130 التخريج : أخرجه الدارمي (3095) واللفظ له، وسعيد بن منصور (252) بنحوه، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (18348) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة علم - كتابة العلم فرائض ومواريث - ميراث الحميل إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

3 - عن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه أنه كتبَ في قتيلِ وُجِدَ بينَ جنوانٍ ووادعَه، أن يقاسَ ما بينَ القريتينِ فإلى أيهما كان أقربَ أُخرجَ إليهِ منهم خمسينَ رجلا حتى يوافوا مكة، فأدخلهُم الحجرَ، فأحلفهُم، ثم قضى عليهِم بالديةِ، فقالوا : ماوفتْ أيماننَا أموالنَا، ولا أموالنَا أيماننَا ؟ فقال عمرُ : كذلكَ الأمرُ. وفي روايةٍ أخرى : حقنتمْ بأيمانكُم دماءكُم، ولا يطلُّ دمُ مسلمٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع ومختلف فيه على مجالد، إنما رواه الثقات عن الشعبي مرسلاً و[فيه] مجالد غير محتج به
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/258 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (8/31) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (18266) مختصرا بنحوه، والبيهقي معلقا في ((السنن الصغير)) (3104) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رد اليمين على طالب الحق ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية شهادات - القضاء بالشاهد واليمين
|أصول الحديث