الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى شريحٍ : أن لا يورِّثَ الحميلَ إلا ببيِّنةٍ، وإن جاءت به في خِرقتِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/130
التخريج : أخرجه الدارمي (3095) واللفظ له، وسعيد بن منصور (252) بنحوه، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (18348) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة علم - كتابة العلم فرائض ومواريث - ميراث الحميل إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارمي -ط أخرى (2/ 480)
3095 - أخبرنا يزيد بن هارون ثنا الأشعث عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح ان لا يورث الحميل الا ببينة وان جاءت به في خرقها

سنن سعيد بن منصور (1/ 111)
252 - سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا مجالد، قال: نا الشعبي، قال: " سبيت امرأة يوم جلولاء ومعها صبي، فكانت تقول: ابني فأعتقا، فبلغ الغلام فأصاب مالا، ثم مات، فأتيت بميراثه فقيل: هذا ميراث ابنك فقالت: لم يكن ابني إنما كنت ظئره وكان ابن دهقان القرية، فكتب إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الكتاب قال: إن هذا ليفعل فكتب إلى شريح: لا تورثوا حميلا إلا ببينة "

معرفة السنن والآثار (13/ 324)
18348 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، حدثنا مجالد، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: أن لا يورث حميلا إلا ببينة، ولا يجيز عطية امرأة في بنيها حتى يحول عليها الحول، أو تلد ولدا، وفي البهيمة تفقأ عينها ربع ثمنها