الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها.

2 - عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».

3 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

4 - فيما سَقَتِ السماءُ والعُيونُ العُشْرُ، وفيما سَقَتِ السَّانيةُ نِصْفُ العُشْرِ.

5 - لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبعِ دِينارٍ فصاعِدًا.

6 - اقْطَعوا في رُبعِ دينارٍ، ولا تَقْطَعوا فيما هو أدْنى من ذلك.

7 - ذُكِرَت ليلةُ القدرِ عندَ أبي بَكْرةَ فقال: ما أنا بطالبِها إلَّا في العَشْرِ الأواخرِ بعدَ حديثٍ سمِعْتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سمِعْتُه يقولُ: ( التمِسوها في العَشْرِ الأواخرِ في سبعٍ بقينَ أو خمسٍ يبقَيْنَ أو ثلاثٍ يبقَيْنَ أو في آخِرِ ليلةٍ ) فكان لا يُصلِّي في العِشرينَ إلَّا كصلاتِه في سائرِ السَّنةِ فإذا دخَل العَشْرُ اجتَهد

8 - أرْجو أنْ يكونَ مَنْ يَتْبَعُني مِن أُمَّتي يومَ القيامةِ رُبعَ أهْلِ الجَنَّةِ، قال: فكَبَّرْنا، ثُمَّ قال: أرْجو أنْ يكونوا ثُلُثَ النَّاسِ، قال: فكَبَّرْنا، ثُمَّ قال: أرْجو أنْ يكونوا الشَّطْرَ.

9 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَعتَكِفُ العَشْرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ.

10 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: التَمِسوا لَيلةَ القَدرِ في العَشرِ الأواخِرِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : جابر بن سمرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 20809
التصنيف الموضوعي: ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - وقت ليلة القدر ليلة القدر - تحديد ليلة القدر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - إنَّ منكم مَن يُصلِّي الصَّلاةَ كاملةً، ومنكم مَن يُصلِّي النِّصفَ والثُّلُثَ والرُّبُعَ والخُمُسَ، حتى بلَغ العُشْرَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو اليسر كعب بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 1106
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - الخشوع في الصلاة صلاة - الطمأنينة في الصلاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

12 - التَمِسوها في العَشْرِ الأواخِرِ، لِتِسْعٍ يَبقَيْنَ، أو لِسَبْعٍ يَبقَيْنَ، أو لِخَمْسٍ، أو لِثلاثٍ، أو آخِرِ لَيلةٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 20376
التصنيف الموضوعي: ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - تحديد ليلة القدر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَعتكِفُ في العَشْرِ الأواخِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ، حتى توَفَّاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ.

14 - التَمِسوها في العَشْرِ الأواخِرِ مِن تِسْعٍ يَبقَيْنَ، أو سَبْعٍ يَبقَيْنَ، أو خَمْسٍ يَبقَيْنَ، أو ثَلاثٍ يَبقَيْنَ، أو آخِرِ لَيلةٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 20404
التصنيف الموضوعي: ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - تحديد ليلة القدر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن لَيلةِ القَدْرِ، فقال: هي في العَشْرِ الأَواخرِ، أو في الخامسةِ، أو في الثَّالثةِ.

16 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان مقيمًا يعتكفُ العَشْرَ الأواخرَ مِن رمضانَ فإذا سافَر اعتكَف مِن العامِ المقبِلِ عشرينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3662
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - قضاء الاعتكاف اعتكاف - آداب الاعتكاف اعتكاف - الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - التَمِسوا لَيلةَ القَدرِ في العَشْرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ، في وِتْرٍ؛ فإنِّي قد رَأيتُها فنَسِيتُها، هي لَيلةُ مَطَرٍ وَريحٍ، أو قالَ: قَطْرٍ وَريحٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله: "وهي ليلة مطر وريح"
الراوي : جابر بن سمرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 20930
التصنيف الموضوعي: ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - تحديد ليلة القدر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: اطلُبوا ليلةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأواخِرِ  من رمضانَ، فإنْ غُلِبْتم فلا تُغْلَبوا على السَّبْعِ البَواقي.

19 - كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3418
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يعتكفُ في العَشْرِ الأواخرِ مِن رمضانَ فسافَر ولم يعتكِفْ فلمَّا كان مِن العامِ المقبِلِ اعتكَفَ عشرينَ يومًا

21 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَعتَكِفُ في العَشْرِ الأواخِرِ من رَمضانَ، فسافَرَ سَنةً، فلم يَعتَكِفْ، فلمَّا كان العامُ المُقبِلُ، اعتَكَفَ عِشرينَ يومًا.

22 - أنَّ مُعاويةَ بنَ أبي سُفْيانَ بنِ حَربٍ أخَذَ مِن أَطْرافِ -يعني-شَعَرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أيَّامِ العَشرِ بمِشْقَصٍ معي وهو مُحْرِمٌ، والنَّاسُ يُنكِرونَ ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله: في أيام العشر
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 16836
التصنيف الموضوعي: حج - الحلق والتقصير حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم مناقب وفضائل - معاوية بن أبي سفيان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - قَدِمتُ الرَّقَّةَ، فقال لي بعضُ أصحابي: هل لك في رجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: قُلتُ: غَنيمةٌ! فدَفَعْنا إلى وابِصةَ، قلتُ لصاحِبي: نَبدَأُ فننظُرُ إلى دَلِّه ، فإذا عليه قَلَنْسُوَةٌ لاطِئةٌ ذاتُ أُذُنينِ، وبُرْنُسُ خَزٍّ أغبَرُ، وإذا هو مُعتمِدٌ على عصًا في صلاتِه، فقُلْنا بعدَ أنْ سلَّمْنا، فقال: حدَّثتْني أُمُّ قيسٍ بنتُ مِحْصَنٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا أَسَنَّ وحَمَلَ اللحمَ، اتَّخَذَ عمودًا في مُصلَّاهُ يَعتمِدُ عليه.

24 - كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كان مُقيمًا اعتَكَفَ العَشْرَ الأواخِرَ من رمضانَ، وإذا سافَرَ اعتَكَفَ منَ العامِ المُقبِلِ عِشرينَ، قال عبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: قال أبي: لم أسمَعْ هذا الحديثَ إلَّا منِ ابنِ أبي عَدِيٍّ، عن حُمَيدٍ، عن أَنَسٍ.

25 - بَيْنَما هو ذاتَ يومٍ في بيتِ المالِ إذ قال : خرَج علينا نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ مِن قُبَّةٍ له مِن أَدَمٍ فقال : ( ألَا ترضَوْنَ أنْ تكونوا رُبُعَ أهلِ الجنَّةِ ؟ ) قالوا : نَعم قال : ( وثُلُثَ أهلِ الجنَّةِ ؟ ) قالوا : نَعم قال : ( والَّذي نفسي بيدِه إنِّي لَأرجو أنْ تكونوا نِصفَ أهلِ الجنَّةِ إنَّ مَثَلَ المُسلِمينَ في الكفَّارِ كالبقرةِ البيضاءِ فيها الشَّعرةُ السَّوداءُ أو كالبقرةِ السَّوداءِ فيها الشَّعرةُ البيضاءُ )

26 - تَذاكَرْنا ليلةَ القَدرِ، فقال بعضُ القومِ: إنَّها تَدورُ منَ السَّنةِ، فمشَيْنا إلى أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قُلتُ: يا أبا سعيدٍ، سمِعْتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يذكُرُ ليلةَ القَدرِ؟ قال: نَعمْ، اعتَكَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العَشْرَ الوَسَطَ من رمضانَ، واعتَكَفْنا معه، فلمَّا أَصبَحْنا صَبيحةَ عِشرينَ رجَع ورجَعْنا معه، وأُرِيَ ليلةَ القَدرِ، ثُم أُنْسيَها فقال: "إنِّي رأيْتُ ليلةَ القَدرِ، ثُم أُنْسيتُها، فأُراني أَسجُدُ في ماءٍ وطينٍ، فمَنِ اعتَكَف معي، فلْيَرجِعْ إلى مُعتَكَفِه، ابْتَغوها في العَشْرِ الأواخِرِ في الوِترِ منها"، وهاجتْ علينا السَّماءُ آخِرَ تلك العَشيَّةِ، وكان نِصفُ المسجِدِ عَريشًا من جَريدٍ ، فوكَف ، فوالذي هو أَكرَمه وأَنزَل عليه الكتابَ، لَرَأيْتُه يُصلِّي بنا صلاةَ المَغرِبِ ليلةَ إحدى وعِشرينَ، وإنَّ جَبهَتَه وأَرنَبةَ أَنْفِه لَفي الماءِ والطينِ.

27 - قال: كنتُ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذُكِرَتِ الأعمالُ، فقال: ما مِن أيَّامٍ العملُ فيهنَّ أفضلُ مِن هذه العَشرِ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، ولا الجهادُ؟ قال: فأكبَرَه، قال: ولا الجهادُ، إلَّا أنْ يخرُجَ رَجُلٌ بنفْسِه ومالِه في سَبيلِ اللهِ، ثُمَّ تكونَ مُهجَةُ نفْسِه فيه.

28 - إنَّا أخَذْنا هذا القُرْآنَ عن قَومٍ أخْبَرونا أنَّهم كانوا إذا تَعلَّموا عَشْرَ آياتٍ لم يُجاوِزوهنَّ إلى العَشْرِ الأُخَرِ حتى يَعلَموا ما فيهنَّ، فكُنا نتعلَّمُ القُرْآنَ، والعَمَلَ به، وإنَّه سيَرِثُ القُرْآنَ بعدَنا قَومٌ لَيَشرَبونَه شُربَ الماءِ لا يُجاوِزُ تَراقِيَهم ، بل لا يُجاوِزُ هاهنا، ووَضَعَ يَدَه على الحَلْقِ.

29 - خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأسنَد ظهرَه إلى قُبَّةٍ مِن أَدَمٍ ثمَّ قال : ( أمَّا بعدُ أترضَوْنَ أنْ تكونوا رُبُعَ أهلِ الجنَّةِ ؟ ) قُلْنا : نَعم يا رسولَ اللهِ قال : ( والَّذي نفسي بيدِه إنِّي لَأرجو أنْ تكونوا نِصفَ أهلِ الجنَّةِ وإنَّه لا يدخُلُ الجنَّةَ إلَّا كلُّ نفسٍ مُسلِمةٍ وإنَّ مَثَلَ المُسلِمينَ يومَ القيامةِ في الكفَّارِ في العدَدِ كمَثَلِ الشَّعرةِ البيضاءِ في الثَّورِ الأسودِ أو الشَّعرةِ السَّوداءِ في الثَّورِ الأبيضِ )

30 - قال: كُنتُ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فذُكِرَتِ الأعمالُ، فقال: ما مِن أيَّامٍ العملُ فيهنَّ أفضلُ مِن هذه العَشرِ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟ قال: فأكبرَه، فقال: ولا الجهادُ، إلَّا أنْ يخرُجَ رَجُلٌ بنفسِه ومالِه في سبيلِ اللهِ، ثُمَّ تكونُ مُهجَةُ نفْسِه فيه.
 

1 - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عفَوْتُ لكم عن صَدقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، وفي الرِّقَةِ رُبْعُ عُشْرِها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 984 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1813) باختلاف يسير، وأحمد (984) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 72 التخريج : أخرجه البخاري (1454)، وأبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وابن ماجه (1800)، وأحمد (72) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».

4 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1567 التخريج : أخرجه النسائي (2447) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1572 التخريج : أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - فيما سَقَتِ السماءُ والعُيونُ العُشْرُ، وفيما سَقَتِ السَّانيةُ نِصْفُ العُشْرِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 14666 التخريج : أخرجه مسلم (981)، وأبو داود (1597)، والنسائي (2489)، وأحمد (14666) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

7 - لا قَطْعَ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعدَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4465 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبعِ دِينارٍ فصاعِدًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3416 التخريج : أخرجه البخاري (6789) باختلاف يسير، ومسلم (1684)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4464 التخريج : أخرجه البخاري (6789) باختلاف يسير، ومسلم (1684)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - ما طال عليَّ ولا نسيتُ: القطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4462 التخريج : أخرجه النسائي (4927)، وابن حبان (4462) كلاهما بلفظه، ومالك (3077)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4960) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها آداب عامة - الخطأ والنسيان حدود - في كم تقطع يد السارق علم - حفظ العلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - اقْطَعوا في رُبعِ دينارٍ، ولا تَقْطَعوا فيما هو أدْنى من ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 5/45 التخريج : أخرجه أحمد (24515)، والبيهقي (17249) واللفظ لهما، والبخاري (6789) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عفَوْتُ لكم عنِ الخَيْلِ والرَّقيقِ؛ فأَدُّوا صَدقةَ الرِّقَةِ، من كلِّ أَربعينَ دِرهمًا دِرهمًا، وليس في تِسعينَ ومِئَةٍ شيءٌ، فإذا بلَغتْ مِئَتيْنِ ففيها خمسةُ دَراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 1233 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1813) باختلاف يسير، وأحمد (984) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَض فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعيونُ العُشْرَ وفيما سُقي بالنَّضحِ نصفَ العُشْرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3285 التخريج : أخرجه البخاري (1483) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقطَعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4459 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد عفَوْتُ لكم عنِ الخَيْلِ والرَّقيقِ؛ فهاتوا صَدقةَ الرِّقَةِ، من كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمًا، وليس في تِسعينَ ومِئَةٍ شيءٌ، فإذا بلَغتْ مئتَيْنِ، ففيها خَمسةُ دَراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 711 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1813) باختلاف يسير، وأحمد (984) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اعتكَف العَشْرَ الأُوَلَ مِن رمضانَ ثمَّ اعتكَف العَشْرَ الأوسطَ في قبَّةٍ تُركيَّةٍ على سُدَّتِها قطعةُ حصيرٍ قال: فأخَذ الحصيرَ بيدِه فنحَّاها في ناحيةِ القبَّةِ ثمَّ أطلَع رأسَه يُكلِّمُ النَّاسَ فدنوا منه فقال: ( إنِّي اعتكَفْتُ في العَشْرِ الأُوَلِ ألتمِسُ هذه اللَّيلةَ ثمَّ اعتكَفْتُ العَشْرَ الأوسطَ ثمَّ أُتيتُ فقيل لي: إنَّها في العَشْرِ الأواخرِ فمَن أحَبَّ منكم أنْ يعتكِفَ فليعتكِفْ ) فاعتكَف النَّاسُ معه قال: ( وإنِّي أُريتُها وإنِّي أسجُدُ في صبيحتِها في طينٍ وماءٍ ) فأصبَح مِن ليلةِ إحدى وعشرينَ وقد قام إلى صلاةِ الصُّبحِ فمطَرتِ السَّماءُ فوكَف المسجدُ فأبصَرْتُ الطِّينَ والماءَ فخرَج حينَ فرَغ مِن صلاةِ الصُّبحِ وجبينُه وأنفُه في الماءِ والطِّينِ فإذا هي ليلةُ إحدى وعشرينَ مِن العَشْرِ الأواخرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3684 التخريج : أخرجه البخاري (2027) بنحوه، ومسلم (1167) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - علامات ليلة القدر اعتكاف - آداب الاعتكاف اعتكاف - الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 -  منكم مَن يُصلِّي الصلاةَ كامِلةً، ومنكم مَن يُصلِّي النِّصفَ، والثُّلُثَ، والرُّبُعَ، حتى بلَغَ العُشْرَ. قال سُرَيجٌ في حديثِه: حتى بلَغَ العُشْرَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : كعب بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 15522 التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (613)، وأحمد (15522)
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوسوسة في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - الطمأنينة في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَض فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعيونُ أو ما كان عَثَريًّا العُشْرَ وفيما سُقي بالنَّضْحِ نصفَ العُشْرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3287 التخريج : أخرجه البخاري (1483) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمنِ، وأمَرَني أنْ آخُذَ ممَّا سَقَتِ السماءُ وممَّا سُقِي بَعْلًا العُشْرَ، وما سُقِي بالدَّوالِي نِصْفَ العُشْرِ.
خلاصة حكم المحدث : سنده حسن
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء
الصفحة أو الرقم : 9/527 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3085) بلفظه، والنسائي (2490)، والبزار (2646) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - فرض الزكاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: عفَوْتُ لكم عن صَدقةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، فأَدُّوا رُبُعَ العُشورِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 1243 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1813) باختلاف يسير، وأحمد (984) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - ذُكِرَت ليلةُ القدرِ عندَ أبي بَكْرةَ فقال: ما أنا بطالبِها إلَّا في العَشْرِ الأواخرِ بعدَ حديثٍ سمِعْتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سمِعْتُه يقولُ: ( التمِسوها في العَشْرِ الأواخرِ في سبعٍ بقينَ أو خمسٍ يبقَيْنَ أو ثلاثٍ يبقَيْنَ أو في آخِرِ ليلةٍ ) فكان لا يُصلِّي في العِشرينَ إلَّا كصلاتِه في سائرِ السَّنةِ فإذا دخَل العَشْرُ اجتَهد

22 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف، [وله شاهد لمعظم ما جاء فيه]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 6559 التخريج : أخرجه ابن حبان (6559) واللفظ له، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والبيهقي (7336) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام غنائم - مصارف الخمس زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ ، قُلتُ: وما المُخابَرةُ؟ قال: أنْ تَأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ، أو ثُلُثٍ، أو رُبُعٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3407 التخريج : أخرجه أبو داود (3407)، وابن أبي شيبة (21255)، ووالطبراني (5/ 159/ 4938)، والمخلص في ((المخلصيات)) (374)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد عفَوْتُ لكم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، ولكنْ هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 1097 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1813) باختلاف يسير، وأحمد (984) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - بَعَثَني النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمنِ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عَدلَه مَعافِرَ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ أربعينَ بَقرةً مُسِنَّةً، ومِن ثلاثينَ بَقرةً تَبيعًا حَوليًّا، وأمَرَني فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشْرَ، وما سُقيَ بالدَّوالي نِصفَ العُشْرِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 22037 التخريج : أخرجه من طرق أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2450)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (22037) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية زكاة - زكاة الأنعام أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث | شرح الحديث

26 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا جَدَّ به السَّيْرُ جَمَعَ بيْن المَغربِ والعِشاءِ، وكان في بعضِ حديثِهِما: إلى رُبُعِ اللَّيلِ، أَخَّرَهُمَا جميعًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 5516 التخريج : أخرجه البخاري (1106)، ومسلم (703) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة سفر - إسراع المسافر السير سفر - الجمع بين الصلاة في السفر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فيما سقَتِ السَّماءُ ففيه العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ. قال أبو عبدِ الرحمنِ: فحدَّثْتُ أبي بحديثِ عُثْمانَ، عن جَريرٍ فأَنكَره، وكان أبي لا يُحدِّثُنا عن محمَّدِ بنِ سالمٍ؛ لضَعفِه عندَه، وإنكارِه لحديثِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 1240 التخريج : أخرجه أبو داود (1572) مطولاً، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (1240) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 -  الْتَمِسوا لَيلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الغَوابِرِ في التِّسعِ الغَوابِرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 4925 التخريج : أخرجه مسلم (1165) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - تحديد ليلة القدر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - مَن كان منكم مُلتمِسًا ليلةَ القدْرِ، فلْيَلتمِسْها في العَشرِ الأواخرِ وِترًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 298 التخريج : أخرجه أحمد (298) واللفظ له، وأبو يعلى (165) مختصراً باختلاف يسير، وابن خزيمة (2173) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - فضل ليلة القدر ليلة القدر - وقت ليلة القدر آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور ليلة القدر - تحديد ليلة القدر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يوقِظُ أهلَه في العَشْرِ.
خلاصة حكم المحدث : سنده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 1058 التخريج : أخرجه الترمذي (795)، وأحمد (1058) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - الحث على صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - قيام شهر رمضان اعتكاف - الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه