الموسوعة الحديثية


- قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ ، قُلتُ: وما المُخابَرةُ؟ قال: أنْ تَأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ، أو ثُلُثٍ، أو رُبُعٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3407
التخريج : أخرجه أبو داود (3407)، وابن أبي شيبة (21255)، ووالطبراني (5/ 159/ 4938)، والمخلص في ((المخلصيات)) (374)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 262)
: 3407 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة، قال: ‌أن ‌تأخذ ‌الأرض ‌بنصف ‌أو ‌ثلث أو ربع "

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 379 ت الحوت)
: 21255 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت: وما المخابرة؟ قال: ‌أن ‌تأخذ ‌الأرض ‌بنصف، ‌أو ‌ثلث، أو ربع

 [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 159)
: 4938 - حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، قالا ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت: وما المخابرة؟ قال: ‌أن ‌تأخذ ‌الأرض ‌بنصف ‌أو ‌ثلث أو ربع

المخلصيات (1/ 266)
: 374- أخبرنا محمد قال: حدثنا عبدالله: حدثنا أبوبكر: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال: قلت: وما المخابرة، قال: ‌أن ‌تأخذ ‌الأرض ‌بنصف ‌أو ‌ثلث أو ربع