الموسوعة الحديثية


- كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3418
التخريج : أخرجه الدارقطني (3418)، والنسائي (4937) كلاهما بلفظه، والبخاري (6794)، ومسلم (1685) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 255)
3418- حدثنا محمد بن مخلد , حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني , حدثنا قدامة بن محمد المديني , حدثني مخرمة بن بكير , عن أبيه , قال : سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين , يقول : سمعت عروة بن الزبير , يقول : كانت عائشة تحدث , عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال : لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه , وزعم أن عروة قال : وثمن المجن أربعة الدراهم. قال : وسمعت سليمان بن يسار يقول : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق.

سنن النسائي (8/ 81)
4937 - أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا قدامة بن محمد، قال: أنبأنا مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد، مولى الأخنسيين يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

[صحيح البخاري] (8/ 161)
6794 - حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، قال: هشام بن عروة، أخبرنا عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن

[صحيح مسلم] (3/ 1313)
5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن،