الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - في المواضِحِ خمسٌ خمس ٌمن الإبِلِ والأصابِعُ سواءٌ كلُّهنَّ عشرٌ عشرٌ من الإبِلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/188 التخريج : أخرجه أحمد (7013) واللفظ له، وأبو داود (4566)، والترمذي (1390) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث | شرح الحديث

2 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ قالَ في خُطبتِهِ : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ، وفي المواضحِ خَمسٌ خَمسٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/44 التخريج : أخرجه أحمد (6772) بلفظه، وأبو داود (4562)، والترمذي (1390) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية مغازي - فتح مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن أبي ليلى ضعيف
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج كتاب الخراج
الصفحة أو الرقم : 134
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

4 - ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن أبي أنيسة ضعيف جدا
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج كتاب الخراج
الصفحة أو الرقم : 446
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

5 - أنَّ العاصَ بنَ وائِلٍ نذَر في الجاهِلِيَّةِ أنْ يَنحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وأنَّ هِشامَ بنَ العاصِ نحَر حِصَّتَه خمسينَ بَدَنَةً وأنَّ عُمَرَ سأَل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: أمَّا أبوكَ فلو كان أقرَّ بالتوحيدِ فصُمتَ وتصَدَّقتَ عنه نفَعَه ذلك
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/176 التخريج : أخرجه أحمد (6704) واللفظ له، وأبو داود (2883)، والبيهقي (12763) بنحوه وزيادة.
التصنيف الموضوعي: إسلام - من مات على الكفر توحيد - فضل التوحيد صدقة - الصدقة عن الميت صيام - الصيام عن الميت نذور - قضاء النذر عن الميت
|أصول الحديث

6 - من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً، فذلِكَ عقلُ العمدِ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم، وذلِكَ شديدُ العقلِ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا، ولا رصدَ بطريقٍ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ، فَهوَ شبهُ العمدِ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ. قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَت، رفعَ في قيمتِها، وإذا هانَت، نقصَ من قيمتِها، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ. وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ، في البقرِ مائتي بقرةٍ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ، فألفي شاةٍ. وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ، بالعقلِ كاملًا، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ، خَمسينَ منَ الإبلِ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا، أو مائةَ بقرةٍ، أو ألفَ شاةٍ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ، واليدُ نصفُ العقلِ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ، أوِ الشَّاءِ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/197 التخريج : أخرجه أحمد (7033) واللفظ له، وأبو داود (4506) والترمذي (1387) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - كفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بَني بَكْرٍ فأذنَ لَهُم حتَّى صلَّوا العصرَ، ثمَّ قالَ : كفُّوا السِّلاح فلقيَ منَ الغدِ رجلٌ مِن خزاعةَ رجلًا من بَني بَكْرٍ بالمزدَلفةِ فقتلَهُ فبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ خطيبًا فقالَ إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ من عدا في الحرمِ ومن قتلَ غيرَ قاتلِهِ ومن قتلَ بذحولِ الجاهليَّة فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني فلانًا عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ فقالَ لا دِعوةَ في الإسلامِ ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الأثلَبُ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما الأثلَبُ قالَ الحجرُ وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وفي المواضحِ خَمسٌ خمسٌ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرقَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/140 التخريج : أخرجه أحمد (6681) واللفظ له، وأبو داود (2274)، والترمذي (1390) مختصرا على جملة منه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام نكاح - الولد للفراش حج - فضائل الكعبة والمسجد الحرام
|أصول الحديث

8 - من أَكَلَ بفمِهِ ولم يتَّخِذ خُبنةً فليسَ عليهِ شيءٌ ومن وَجدَ قدِ احتملَ ففيهِ ثمنُهُ مرَّتينِ وضَربُ نَكالٍ فما أخذَ مِن جرانِهِ ففيهِ القَطعُ إذا بلغَ ما يؤخَذُ مِن ذلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ما نَجِدُ في السَّبيلِ العامِرِ منَ اللُّقطةِ قالَ عرِّفها حَولًا فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا فَهيَ لَكَ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ما نجدُ في الخَربِ العاديِّ قالَ فيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/142 التخريج : أخرجه أحمد (6936) واللفظ له، وأبو داود (4390) بنحوه، والترمذي (1289) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - لمَّا فُتِحت مكَّةُ عَلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عَن بَني بَكرٍ، فأَذِن لَهم حتَّى صلَّى العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ. فلَقيَ رَجلٌ مِن خُزاعةَ رَجلًا مِن بَني بكرٍ مِن غدٍ بِالمُزدلِفةِ فقَتَله، فبَلَغ ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقام خَطيبًا فَقال - ورَأيتُه وهوَ مُسنِدٌ ظَهرُه إلى الكَعبةِ - قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ عَلى اللهِ مَن قَتَل في الحَرَمِ أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه أو قَتَل بِذُحولِ الجاهليَّةِ. فَقام إليهِ رجلٌ فَقال: إنَّ فُلانًا ابْني. فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا دِعْوَةَ في الإسْلامِ، ذَهَب أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلَدُ للفِراشِ ولِلعاهِرِ الأَثلبُ . قالوا: وَما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجرُ. قال: وَفي الأَصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وَفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وَقال: لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. قال: وَلا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها وَلا عَلى خالَتِها، وَلا يَجوزُ لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/158 التخريج : أخرجه أحمد (6933) بلفظه، وأبو داود (4566) والترمذي (1390) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - لا يؤخذ أحد بجريرة غيره ديات وقصاص - من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام صلاة - أوقات النهي عن الصلاة مغازي - فتح مكة نكاح - الولد للفراش
|أصول الحديث

10 - سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورجلًا مِن مُزَيْنةَ يَسألُهُ عن ضالَّةِ الإبلِ ؟ فقالَ : معَها حذاؤُها وسقاؤُها، تأكلُ الشَّجرَ، وتردُ الماءَ، فذرها حتَّى يأتيَ باغيها ، قالَ : وسألَهُ عن ضالَّةِ الغنمِ ؟ فقالَ : لَكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ، اجمعها إليكَ حتَّى يأتيَ باغيها ، وسألَهُ عنِ الحَريسةِ الَّتي توجَدُ في مراتعِها ؟ قالَ : فَقالَ : فيها ثمنُها مرَّتينِ وضَربُ نَكالٍ، قالَ : فما أُخِذَ من أعطانِهِ فَفيهِ القَطعُ، إذا بلغَ ما يُؤخَذُ من ذلِكَ ثمنَ المِجَنِّ، فسألَهُ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ، اللُّقَطةُ نجدُها في السَّبيلِ العامرِ ؟ قالَ : عرِّفها سَنةً، فإن جاءَ صاحبُها، وإلَّا فَهيَ لَكَ، قالَ : يا رسولَ اللَّهِ، ما يوجَدُ في الخرابِ العاديِّ ؟، قالَ : فيهِ وفي الرِّكازِ الخمُسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/118 التخريج : أخرجه أحمد(6891) واللفظ له، وأبو داود (1710) بنحوه، والنسائي (2494) بنحوه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - يا رسولَ اللهِ جئتُ أسألُك عنِ الضَّالَّةِ منِ الإبِلِ قالَ معَهَا حِذاؤُهَا وسِقَاؤهَا تأكلُ الشجرَ وترِدُ الماءَ فدعْهَا حتَّى يأتيَهَا باغِيهَا قالَ الضالةُ من الغنمِ قالَ لكَ أو لأخيكَ أو للذئبِ تجمعُها حتى يأتيَها باغِيهَا قالَ الحَريسَةُ التي توجدُ في مراتِعِهَا قالَ فيها ثمنُهَا مرتينِ وضَرْبُ نَكَالٍ وما أُخِذَ من عطَنِهِ ففِيهِ القطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤْخَذُ من ذلك ثمنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللهِ فالثِّمَارُ وما أُخذَ منها في أكمامِها قالَ من أخَذَ بفَمِهِ ولمْ يتَّخِذْ خُبْنَةً فليسَ عليه شيءٌ ومَنِ احتَمَلَ فعليْهِ ثمنُهُ مرَّتَيْنِ وضرْبًا ونَكَالًا وما أُخذَ من أجْرَانِهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ما يُؤخذُ من ذلك ثمنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللهِ واللقَطَةُ نَجِدُهَا في سَبِيلِ العامرَةِ قالَ عرِّفْهَا حَوْلًا فإنْ وُجِدَ بَاغِيهَا فأدِّهَا إليْهِ وإلا فهِيَ لكَ قالَ ما يُوجَدُ في الخَرِبِ العاديِّ قالَ فيهِ وفِي الرِّكازِ الخُمُسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/162 التخريج : أخرجه أحمد (6683) واللفظ له، وأبو داود (1710) بنحوه، والنسائي (2494) بنحوه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - شهِدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ حُنَينٍ وجاءَتْه وُفودُ هَوازِنَ فقالوا: يا محمدُ إنَّا أصلٌ وعَشيرَةٌ فمُنَّ علَينا مَنَّ اللهُ علَيكَ فإنَّه قد نزَل بِنا منَ البَلاءِ ما لا يَخفَى عليكَ فقال: اختاروا بينَ نِسائِكم وأموالِكم وأبنائِكم قالوا: خيَّرتَنا بينَ أحسابِنا وأموالِنا نَختارُ أبناءَنا فقال: أما ما كان لي ولِبَني عبدِ المُطَّلِبِ فهو لكم فإذا صلَّيتُ الظهرَ فقولوا: إنَّا نَستَشفِعُ برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المؤمِنينَ وبالمؤمِنينَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نِسائِنا وأبنائِنا قال: ففعَلوا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أمَّا ماكان لي ولِبَني عبدِ المُطَّلِبِ فهو لكم وقال المُهاجِرونَ: ماكان لنا فهو لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقالَتِ الأنصارُ مِثلَ ذلك وقال عُيَينَةُ بنُ بَدرٍ: أمَّا ما كان لي ولِبَني فَزَارَةَ فلا وقال الأقرَعُ بنُ حابِسٍ: أمَّا أنا وبنو تَميمٍ فلا وقال عبَّاسُ بنُ مِرداسٍ: أمَّا أنا وبنو سُلَيمٍ فلا فقالَتْ الحَيَّانِ: كذَبتَ بل هو لِرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا أيُّها الناسُ رُدُّوا عليهِم نِساءَهم وأبناءَهم فمَن تمسَّك بشيءٍ منَ الفَيءِ فله علينا سِتَّةُ فَرائِضَ مِن أولِ شيءٍ يُفيئُه اللهُ علينا ثم ركِب راحِلَتَه وتعلَّق بِه الناسُ يَقولونَ اقسِمْ علينا فَيأَنا بينَنا حتى أَلْجَؤُوه إلى سَمُرَةٍ فخطِفَتْ رِداءَه فقال: يا أيُّها الناسُ رُدُّوا عليَّ رِدائي فواللهِ لو كان لكم بعَدَدِ شجَرِ تِهامَةَ نَعَمٌ لقَسَمْتُه بينَكم ثم لا تَلفَوني بَخيلًا ولا جَبانًا ولا كَذوبًا ثم دَنا مِن بَعيرِه فأخَذ وَبَرَةً مِن سَنامِه فجعَلها بينَ أصابِعِه السبَّابَةِ والوُسطَى ثم رفَعَها فقال: يا أيُّها الناسُ ليس لي مِن هذا الفَيءِ ولا هذه إلَّا الخُمُسُ والخُمُسُ مَردودٌ عليكم فرُدُّوا الخِيَاطَ والمِخيَطَ فإنَّ الغُلولَ يكونُ على أهلِه يومَ القيامَةِ عارًا ونارًا وشَنارًا فقام رجُلٌ معَه كُبَّةٌ مِن شَعرٍ فقال: إنِّي أخَذتُ هذه أُصلِحُ بها بَردَعَةَ بَعيرٍ لي دَبِرَ قال: أمَّا ما كان لي ولِبَني عبدِ المُطَّلِبِ فهو لكَ فقال الرجُلُ: يا رسولَ اللهِ أمَا إذ بلَغتَ ما أَرَى فلا أرَبَ لي بها ونَبَذَها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/18 التخريج : أخرجه أحمد (6729) واللفظ له، وأبو داود(2694)، والنسائي(3688) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغلول وما جاء فيه من العقوبة والوعيد غنائم - فرض الخمس فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - جود النبي وكرمه مغازي - المن على وفود هوازن بأسراهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه