الموسوعة الحديثية


- من أَكَلَ بفمِهِ ولم يتَّخِذ خُبنةً فليسَ عليهِ شيءٌ ومن وَجدَ قدِ احتملَ ففيهِ ثمنُهُ مرَّتينِ وضَربُ نَكالٍ فما أخذَ مِن جرانِهِ ففيهِ القَطعُ إذا بلغَ ما يؤخَذُ مِن ذلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ما نَجِدُ في السَّبيلِ العامِرِ منَ اللُّقطةِ قالَ عرِّفها حَولًا فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا فَهيَ لَكَ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ما نجدُ في الخَربِ العاديِّ قالَ فيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/142
التخريج : أخرجه أحمد (6936) واللفظ له، وأبو داود (4390) بنحوه، والترمذي (1289) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه