الموسوعة الحديثية


- سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورجلًا مِن مُزَيْنةَ يَسألُهُ عن ضالَّةِ الإبلِ ؟ فقالَ : معَها حذاؤُها وسقاؤُها، تأكلُ الشَّجرَ، وتردُ الماءَ، فذرها حتَّى يأتيَ باغيها ، قالَ : وسألَهُ عن ضالَّةِ الغنمِ ؟ فقالَ : لَكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ، اجمعها إليكَ حتَّى يأتيَ باغيها ، وسألَهُ عنِ الحَريسةِ الَّتي توجَدُ في مراتعِها ؟ قالَ : فَقالَ : فيها ثمنُها مرَّتينِ وضَربُ نَكالٍ، قالَ : فما أُخِذَ من أعطانِهِ فَفيهِ القَطعُ، إذا بلغَ ما يُؤخَذُ من ذلِكَ ثمنَ المِجَنِّ، فسألَهُ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ، اللُّقَطةُ نجدُها في السَّبيلِ العامرِ ؟ قالَ : عرِّفها سَنةً، فإن جاءَ صاحبُها، وإلَّا فَهيَ لَكَ، قالَ : يا رسولَ اللَّهِ، ما يوجَدُ في الخرابِ العاديِّ ؟، قالَ : فيهِ وفي الرِّكازِ الخمُسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/118
التخريج : أخرجه أحمد(6891) واللفظ له، وأبو داود (1710) بنحوه، والنسائي (2494) بنحوه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 492)
6891 - حدثنا ابن إدريس، سمعت ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من مزينة يسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فذرها حتى يأتي باغيها ، قال: وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: لك أو لأخيك أو للذئب، اجمعها إليك حتى يأتي باغيها ، وسأله عن الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فقال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال ، قال: فما أخذ من أعطانه ففيه القطع، فإذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، فسأله، فقال: يا رسول الله، اللقطة نجدها في السبيل العامر؟ قال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي لك ، قال: يا رسول الله، ما يوجد في الخراب العادي؟، قال: فيه وفي الركاز الخمس.

سنن أبي داود (2/ 136)
1710 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس.

سنن النسائي (5/ 44)
2494 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس.