الموسوعة الحديثية


- من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً، فذلِكَ عقلُ العمدِ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم، وذلِكَ شديدُ العقلِ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا، ولا رصدَ بطريقٍ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ، فَهوَ شبهُ العمدِ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ. قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَت، رفعَ في قيمتِها، وإذا هانَت، نقصَ من قيمتِها، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ. وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ، في البقرِ مائتي بقرةٍ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ، فألفي شاةٍ. وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ، بالعقلِ كاملًا، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ، خَمسينَ منَ الإبلِ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا، أو مائةَ بقرةٍ، أو ألفَ شاةٍ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ، واليدُ نصفُ العقلِ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ، أوِ الشَّاءِ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/197
التخريج : أخرجه أحمد (7033) واللفظ له، وأبو داود (4506) والترمذي (1387) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 602)
7033 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثا، قال ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم، وذلك شديد العقل، وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة، ولا حمل سلاح ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني: من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق، فمن قتل على غير ذلك، فهو شبه العمد، وعقله مغلظة، ولا يقتل صاحبه، وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ فديته مائة من الإبل، ثلاثون ابنة مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وعشر بكارة بني لبون ذكور . قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت، رفع في قيمتها، وإذا هانت، نقص من قيمتها، على عهد الزمان ما كان، فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. وقضى أن من كان عقله على أهل البقر، في البقر مائتي بقرة، وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء، فألفي شاة. وقضى في الأنف إذا جدع كله، بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته، فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، خمسين من الإبل، أو عدلها ذهبا أو ورقا، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل، والأسنان خمس من الإبل.

سنن أبي داود (4/ 173)
4506 - حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية.

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 11)
1387 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: أخبرنا حبان وهو ابن هلال قال: حدثنا محمد بن راشد قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.