الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

211 - قالتْ عائِشةُ حينَ قُتِلَ عُثمانُ تركتُموهُ كالثَّوبِ النَّقيِّ منَ الدَّنسِ ثمَّ قتلتُموه وفي روايةٍ ثمَّ قرَّبتموهُ ثمَّ ذَبحتُموه كما يُذبَحُ الكبشُ فقالَ لها مسروقٌ هذا عملُكِ أنتِ كتبتِ إلى النَّاسِ تأمرِيهمْ أن يخرُجوا إليهِ فقالت لا والَّذي آمنَ بهِ المؤمنونَ وكفرَ بهِ الكافرونَ ما كتبتُ لهمْ سوداءَ في بيضاءَ

212 - خَرَجنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في جِنازةِ رجلٍ منَ الأنصارِ، وأَنا غلامٌ معَ أبي فجلسَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى حُفَيْرةِ القبرِ فجعلَ يوصي وفي روايةٍ يومِئُ إلى الحافرَ ويقولُ أوسِع مِن قِبَلِ الرَّأسِ، وأوسِعْ مِن قِبَلِ الرِّجلينِ، لَرُبَّ عِذقٍ لهُ في الجنَّةِ.

213 - خرجَ علينَا رسولُ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ – وفي يدِهِ الدَّرَقَةِ فوضَعَها، ثُمَّ جلَس فبالَ إليها؛ فقال بعضُهم : انظُروا إليه يبولُ كما تَبولُ المرأةُ ! فسَمِعَهُ النبيُّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ –، فقالَ : ويْحَكَ ! أمَا علِمْتَ مَا أصابَ أصحابَ بنِي إسرائيلَ ؟ ! كانوا إذا أصابَهم البولُ؛ قرَضُوهُ بالمقاريضِ، فنهاهُمْ، فعُذِّبَ في قبرِهِ

214 - خطَبَ أبو طَلحةَ أُمَّ سُلَيمٍ، فقالتْ: إنَّه لا يَنبَغي أنْ أتزوَّجَ مُشرِكًا؛ أمَا تَعلَمُ -يا أبا طَلحةَ- أنَّ آلِهتَكم يَنحَتُها عَبدُ آلِ فُلانٍ، وأنَّكم لو أشعَلتُم فيها نارًا لاحترَقَتْ! قال: فانصرَفَ وفي قَلبِه ذلك، ثُمَّ أتاها، وقال: الذي عرَضتِ علَيَّ قد قبِلتُ. قال: فما كان لها مَهرٌ إلَّا الإسلامُ.

215 - بيْنا أنا أَسيرُ في رَكبٍ بيْنَ عُثمانَ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، وعبدُ الرَّحمنِ قُدَّامي، عليه خَميصةٌ سَوداءُ فقال عُثمانُ: مَن صاحبُ الخَميصةِ؟ فقالوا: عبدُ الرَّحمنِ، فناداني: يا مِسْورُ، قُلتُ: لبَّيْكَ يا أميرَ المؤمنينَ، قال: مَن زَعَمَ أنَّه خيرٌ مِن خالِكِ في الهِجرةِ الأُولى وفي الهِجرةِ الآخِرةِ؛ فقد كَذَبَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : المسور | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 3565
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - الكذب وما جاء فيه زينة اللباس - الخميصة السوداء مناقب وفضائل - عبد الرحمن بن عوف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

216 - عنِ ابنِ عباسٍ – رضيَ اللهُ عنهُ – قال رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم جالِسًا عند الركنِ فرَفَعَ بصرَهُ إلى السَّماءِ فضحِكَ فقال : لعن اللهُ اليهودَ ثلاثًا وفي لفظٍ قاتل اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ حرَّمَ عليهم الشحومَ فباعوا وأكَلوا أثمانَها وأنَّ اللهَ إذا حرمَ على قومٍ أكْلَ شيءٍ حرمَ عليهم ثمنَهُ

217 - كنَّا عند السَّائبِ بنِ يزيدَ فجاءَه الزبيرُ بنُ [ سُهيلِ ] بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ رضيَ اللهُ عنهم وفي وجهِه أثرُ السُّجودِ، فقالَ : مَن هذا ؟ فقُلنا : الزُّبيرُ بنُ [ سُهَيلٍ ]. فقال : واللهِ ما ( هذا بِسيما ) الَّتي سمَّاها اللهُ عزَّ وجلَّ ولقد سَجدتُ على وَجهي منذ ثَمانين سَنةً، فما أثَّرَ السجودُ بينَ عَينيَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوف
الراوي : الجعيد بن عبدالرحمن | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية
الصفحة أو الرقم : 3/385
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الفتح رقائق وزهد - الرياء والسمعة صلاة - صفة السجود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

218 - عن عائشةَ - رضي الله عنه -، أنها قالت : ما رأيتُ أحدًا كان أشبه سمتًا، وهديًا، ودِلًّا - وفي رواية : حديثًا، وكلامًا برسول اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : من فاطمةَ؛ كانت إذا دخلت عليه؛ قام إليها فأخذها بيدِها، فقبَّلها وأجلسَها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها؛ قامت إليه، فأخذت بيده، فقبَّلتها وأجلستْه في مجلسِها.

219 - إنَّ اللهَ تعالى أَمَرَنِي أن أعرضَ القرآنَ عليكَ قال وسمَّانِي لكَ ربي تباركَ وتعالى قال { بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا } هكذا قرأَهَا أبي وفي روايةٍ زادَ فقلتُ لهُ يا أبا المنذرِ ففرحتُ بذلكَ قال وما يَمْنَعُنِي واللهُ تباركَ وتعالى يقولُ { قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ }

220 - أنَّ جنازةً وُضِعَت في مقبرةِ أَهْلِ البصرةِ حينَ اصفرَّتِ الشَّمسُ، فلم يُصلِّ عليها حتَّى غربتِ الشَّمسُ، فأمرَ أبو بَرزةَ المُناديَ ينادي بالصَّلاةِ، ثمَّ أقامَها فتقدَّمَ أبو برزةَ، فصلَّى بِهِمُ المغربَ وفي النَّاسِ أنسُ بنُ مالِكٍ، وأبو برزةَ منَ الأنصارِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ، ثمَّ صلَّوا علَى الجنازةِ

221 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ سمع ناسًا يُغنُّونَ في عُرسٍ وهم يقولونَ : وأهدي لها أكبُشٌ يُبحبِحنَ في المربَدِ وحِبُّكِ في النَّادي ويعلَمُ ما في غَدِ وفي روايةٍ : وزَوجُكِ في النَّادي ويعلَمُ ما في غَدِ قالت : فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا يعلَمُ ما في غدٍ إلَّا اللهُ سبحانَهُ.

222 - أيُّما امرئٍ مسلمٍ أعتق امرَأً مسلمًا كان فِكاكَه من النَّارِ يُجزئُ بكلِّ عضوٍ منه عضوًا منه. وأيُّما امرئٍ مسلمٍ أعتق امرأتَيْن مسلمتَيْن, كانتا فِكاكَه من النَّارِ يُجزئُ بكلِّ عضوٍ منها عضوًا منه وفي لفظٍ وأيُّما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقت امرأةً مسلمةً, كانت فِكاكَها من النَّارِ, تُجزئُ بكلِّ عضوٍ من أعضائِها؛ عضوًا من أعضائِها

223 - خرَج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفي يدِه كهيئةِ الدَّرَقةِ فوضَعها ثمَّ بال إليها فقال بعضُ القومِ: انظُروا إليه يبولُ كما تبولُ المرأةُ قال: فسمِعه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( ويحَكَ ما علِمْتَ ما أصاب صاحبَ بني إسرائيلَ ؟ كانوا إذا أصابهم شيءٌ مِن البولِ قرَضوا بالمقاريضِ فنهاهم فعُذِّب في قبرِه

224 - ضِفتُ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذاتَ ليلةٍ، فأمَرَ بجَنبٍ، فشُويَ، قال: فأخَذَ الشَّفْرةَ، فجَعَلَ يَحُزُّ لي بها منه، قال: فجاءه بِلالٌ يُؤذِنُه بالصَّلاةِ، فألْقى الشَّفْرةَ، وقال: ما له تَرِبَتْ يداه؟ قال مُغيرةُ: وكان شاربي وَفَى، فقَصَّه لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على سِواكٍ، أو قال: أقُصُّه لك على سِواكٍ.

225 - جاءَتِ ابنةُ هُبيرةَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وفي يدِهَا فَتخٌ من ذهبٍ... أنَّهُ وجدَ في يدِ فاطمةَ سلسلةً من ذهبٍ... يقولُ الناسُ فاطمةُ بنتُ محمدٍ في يدِها سلسلةٌ من نارٍ, وأنَّهُ خرجَ فلم يقعدْ فأمرَتْ بالسلسلةِ فبيعَتْ فاشترَتْ بثمنِها عبدًا فأعتقَتْهُ, فلمَّا سمعَ قال : الحمدُ للهِ الذي نجَّى فاطمةَ منَ النارِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : العراقي | المصدر : تخريج الإحياء للعراقي
الصفحة أو الرقم : 4/293
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - استعمال الذهب زينة اللباس - لبس الذهب للنساء عتق وولاء - فضل العتق مناقب وفضائل - فاطمة بنت رسول الله زينة - حلية الذهب
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

226 - انطلقتُ في وفدِ بني عامرٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ فقُلْنا : أنت سَيِّدُنا فقال : السَّيِّدُ اللهُ – تبارك وتعالى -، قلنا : وأفضلُنا وأعظَمُنا طَولًا قال : قولوا بقولِكم أو بعضِ قولِكم، ولا يستَجْرِينَّكمُ الشيطانُ. وفي روايةٍ : ولا يستَهْويَنَّكم الشيطانُ، أنا محمدٌ عبدُ اللهِ ورسولُه، ما أُحِبُّ أن ترفَعوني فوقَ مَنزلَتي التي أنزلَني اللهُ عزَّ وجلَّ

227 - أن رجلًا من مُزَيْنَةَ أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، قال : فكيف تَرَى فيما يُوجَدُ في الطريقِ المِيتاءِ أو في القَريةِ المسكونةِ ؟ قال : عَرِّفْهُ سنةً، فإن جاء باغِيهِ فادفَعْهُ إليه وإلا فَشَأْنُكَ به، فإن جاء طالبُها يومًا من الدَّهْرِ فأَدِّها إليه، وما كان في الطريق غيرِ المِيْتاءِ والقَرْيةِ غيرِ المسكونةِ ففِيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ.

228 -  فذكَرَ نحوَه [أي نحوَ حَديثِ: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جِنازةِ رَجُلٍ من الأنصارِ، فانْتَهَيْنا إلى القَبرِ ولمَّا يُلحَدْ، فجلَسَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وجَلَسْنا حولَه، كأنَّما على رُؤوسِنا الطَّيرُ، وفي يَدِه عُودٌ يَنكُتُ به في الأرضِ، فرفَعَ رأسَه، فقال: استَعيذوا باللهِ من عذابِ القَبرِ، مرَّتَينِ أو ثلاثًا...].

229 - مرَّ بينَ يَدَيْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو غلامٌ من بَني هاشمٍ على حمارٍ بينَ يَدَيْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فنَزَلوا ودَخَلوا معَه فصَلَّوْا، ولم يَنصَرِفْ، فجاءت جاريتانِ تَسْعَيانِ من بَني عبدِ المُطَّلِبِ فأخَذَتا برُكبَتَيْه ففَرَّعَ بينَهما ، ولم يَنصَرِفْ. وفي رِوايةٍ لأبي داودَ: فجاءت جاريتانِ من عبدِ المُطَّلِبِ اقْتَتَلَتا فأخَذَهما.

230 - لمَّا وقعَ الطاعونُ بالشَّامِ خطبَ عمرُو بنُ العاصِ الناسَ، فقال: إنَّ هذا الطَّاعونَ رجسٌ، فتفرَّقوا عنه في هذه الشِّعابِ، وفي هذه الأوديةِ، فبلغ ذلك شُرَحْبِيلَ بنَ حَسَنَةَ، قال: فغضب، فجاء، وهو يجرُ ثوبَهُ معلَّقٌ نعلَه بيدِه، فقال: صحبتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعمرٌو أضلُّ من حمارِ أهلِه، ولكنه رحمةُ ربِّكم، ودعوةُ نبيِّكم، ووفاةُ الصَّالحين قبلَكم.

231 - رأيتُ أبا هريرةَ رضيَ اللهُ عنه صلَّى بالمدينةِ بالناسِ مساءَ يومِ النَّفْرِ الآخرِ. ثم قال : ألا إنَّ محمدًا أبا القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قد سبق بالخيراتِ، وإنَّ ذكوانَ مولى مروانَ قد سبق الحاجَّ، وأخبر عن الناسِ بسلامةٍ. قال سفيانُ : وفي ذلك يقول ذكوانُ : [ وإني ] الذي كلَّفتُها سيرَ ليلةٍ*من أهلِ مِنًى نصَّا إلى أهلِ يثربَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه على شرط الصحيح، وهو موقوف
الراوي : وهب بن كيسان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية
الصفحة أو الرقم : 2/59
التصنيف الموضوعي: حج - ما يصنع الحاج إذا قدم بلده حج - ملاقاة الحاج والتبشير بسلامته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

232 - انْطَلَقْتُ في وفْدِ بَنِي عَامِرٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ فقلْنا لهُ : أنتَ سَيِّدُنا فقال : السيِّدُ اللهُ تباركَ وتعالى قُلْنا : وأفضلُنا وأَعْظَمُنا طَوْلًا . قال : قولوا بقولِكُمْ أوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، ولا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ. وفي روايةٍ : ولا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ، أنا محمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ورسولُهُ، ما أُحِبُّ أنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي التي أنْزَلَنِي اللهُ – عزَّ وجلَّ

233 - انطَلَقتُ في وَفدِ بني عامرٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقُلْنا: أنتَ سيِّدُنا. قال: السيِّدُ اللهُ تبارَكَ وتعالى. قُلْنا: وأفضَلُنا وأعظَمُنا طَوْلًا . قال: قولوا بقَولِكم، أو بعضِ قَولِكم، ولا يَسْتَجرِيَنَّكم الشَّيطانُ -وفي روايةٍ: لا يَسْتهوِينَّكم الشَّيطانُ- أنا محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ، عبدُ اللهِ ورسولُه، ما أُحِبُّ أنْ تَرفَعوني فوقَ منزِلَتي التي أنزَلَني اللهُ عزَّ وجلَّ.

234 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعثَ ساعيًا فأتى رجلًا فآتاهُ فَصيلًا مَخلولًا فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعَثنا مصدِّقَ اللَّهِ ورسولِهِ وإنَّ فلانًا أعطاهُ فصيلًا مَخلولًا اللَّهمَّ لا تبارِكْ فيهِ ولا في إبلِهِ. فبلغَ ذلِكَ الرَّجلَ فجاءَ بناقةٍ حَسناءَ فقالَ أتوبُ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ وإلى نبيِّهِ فقالَ النَّبيُّ اللَّهمَّ بارِكْ فيهِ، وفي إبلِهِ

235 - خُلَّتانِ لا يُحصيهِما وفي روايةٍ: لا يحافِظُ عليهِما - رجلٌ مسلمٌ إلَّا دخلَ الجنَّةَ ألا وَهُما يسيرٌ ومَن يعملُ بِهما قليلٌ: يسبِّحُ اللَّهَ في دبُرِ كلِّ صلاةٍ عشرًا ويحمَدُهُ عشرًا ويُكبِّرُهُ عَشرًا قالَ: فأنا رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يَعقدُها بيدِهِ قالَ: فتلْكَ خمسونَ ومئةٌ باللِّسانِ وألفٌ وخمسُ مئةٍ في الميزانِ وإذا أخذ مضجعَهُ؛ يسبِّحُهُ ويحمَدُهُ ويكبِّرُهُ مئةً

236 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تُعجِبُه هذه العراجينُ ويُمسِكُها في يدِه فدخَل المسجدَ وفي يدِه منها قضيبٌ فحكَّها به - يُريدُ: بَزْقةً في قِبْلةِ المسجدِ - ونهى أنْ يبزُقَ الرَّجلُ بين يدَيْهِ أو عن يمينِه وقال: ( لِيبزُقْ عن يسارِه أو تحتَ قدمِه اليُسرى فإنْ عجِلَت به بادرةٌ فليجعَلْها في ثوبِه وليقُلْ بها هكذا ) وأشار سفيانُ يدلُكُ طرَفَ كُمِّه بإصبَعِه

237 - قال: لَمَّا فُتِحَتْ مكَّةُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّى العصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقِيَ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ مِن غَدٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال -ورأَيْتُه وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلى الكعبةِ- قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن قتَلَ في الحَرمِ، أو قتَلَ غيرَ قاتلِه، أو قتَلَ بذُحولِ الجاهليةِ، فقام إليه رَجُلٌ، فقال: إنَّ فُلانًا ابني، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا دِعوَةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمْرُ الجاهليةِ، الوَلدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الأَثلَبُ ، قالوا: وما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجَرُ، قال: وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وقال: لا صلاةَ بعدَ الغداةِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ. قال: ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن، ولبعضه شواهد يصح بها.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6681
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأصابع رضاع - الولد للفراش مغازي - فتح مكة إيمان - هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية حدود - للعاهر الحجر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

238 - قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن ولبعضه شواهد يصح بها
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6933
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأصابع رضاع - الولد للفراش مغازي - فتح مكة إيمان - هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية حدود - للعاهر الحجر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

239 - عَن أبي الطُّفَيلِ وذكرَ بناءَ الكَعبةِ في الجاهليَّةِ قال فهَدمَتها قُرَيشٌ وجعَلوا يَبنونَها بحِجارَةِ الوادي تحمِلُها قُرَيشٌ علَى رِقابِها فرَفعوها في السَّماءِ عِشرينَ ذراعًا فبَينا النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يحملُ حجارةً مِن أجيادٍ وعلَيهِ نَمِرةٌ فضاقَت علَيهِ النَّمرةُ فذهبَ يضعُ النَّمرةَ علَى عاتقِهِ فَيُرَى عَورتُهُ مِن صِغَرِ النَّمرةِ فنوديَ يا محمَّدُ خَمِّر وفي روايةٍ لا تكشِفْ عَورتَكَ، فما رُؤِيَ عُريانًا بعدَ ذلِكَ

240 - عن عبادِ بنِ شرحبيلٍ رجلًا منَّا من بني عسرةِ قال : أصابتنا سِنِةٌ فدخلتُ حائطًا من حيطانِ المدينةِ فأخذتُ سفيلًا فعركتُه فأكلتُه فجاء صاحبُ الحائطِ فضربني وأخذَ كسائي فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم فأخبرتُه فقال له : ما علَّمتَه إذ كان جاهلًا ولا أطعمتَه إذ كان جائعًا وأمره فردَّ إليه ثوبَه … وفي بعضِ طُرُقِه خرجتُ أنا وعمي إلى المدينةِ كذا …
 

1 - بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3142
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة

2 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

3 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ولكن هاتوا صدقةَ الأموالِ ربعَ العُشرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر
الصفحة أو الرقم : 2/945 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه مطولاً، وأحمد (1097) باختلاف يسير، والطبري في ((مسند عمر)) (1335).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه خيل - أحكام الخيل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 72 التخريج : أخرجه البخاري (1454)، وأبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وابن ماجه (1800)، وأحمد (72) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».

7 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1567 التخريج : أخرجه النسائي (2447) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1572 التخريج : أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - مَنْ قَرَأَ عشْرَ آياتٍ مِنْ آخِرِ سورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ فتنَةِ الدجالِ وفي روايَةٍ العشرُ الأواخِرُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 7/56 التخريج : أخرجه مسلم (809)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10786)، وأحمد (27516)
التصنيف الموضوعي: فتن - فتنة الدجال قرآن - فضائل سور القرآن قرآن - فضل قراءة القرآن فضائل سور وآيات - سورة الكهف فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - كتب إلى معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ من أسلمَ من المسلمينَ فلهُ ما للمسلمينَ وعليهِ ما عليهم، ومن أقام على يهوديةٍ أو نصرانيةٍ فعلى كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدلُهُ من المعافرَ ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو مملوكًا، وفي كلِّ ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ، وفي كلِّ أربعين بقرةٌ مُسِنَّةٌ، وفي كلِّ أربعين من الإبلِ ابنةُ لبونٍ ، وفيما سقتِ السماءُ أو سُقِيَ فَيْحًا العشرُ، وفيما سُقِيَ بالغربِ نصفُ العشرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/194
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - ما تجب فيه الزكاة

11 - عفوتُ عن الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود
الصفحة أو الرقم : 4/283 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (1574) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 3/383 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (1574) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 4/196 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (1574) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| شرح حديث مشابه

14 - اغتنِموا الدُّعاءَ عند الرقةِ فإنها رحمةٌ وأعدُّوا للبلاءِ الدُّعاءَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : السفاريني الحنبلي | المصدر : شرح كتاب الشهاب
الصفحة أو الرقم : 343 التخريج : أخرجه ابن شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (152)، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (692) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب الدعاء - أوقات الإجابة أدعية وأذكار - الدعاء عند الكرب رقائق وزهد - التعرض لنفحات رحمة الله آداب الدعاء - التضرع والتخشع والتمسكن في الدعاء
|أصول الحديث

15 - أنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – كان يعتكِفُ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ، فسافر عامًا فلم يعتكِفْ، فلمَّا كان العامُ المقبلُ اعتكف عشرين. وفي روايةٍ، عشرين ليلةً
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى
الصفحة أو الرقم : 404 التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3330) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه (1770)، وأحمد (21277) باختلاف يسير. والرواية: أخرجها أبو داود (2463)، وابن خزيمة (2225)
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف - قضاء الاعتكاف اعتكاف - فضل الاعتكاف صيام - فضل شهر رمضان اعتكاف - الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وإنَّا لجلوسٌ ننتظرُهُ إذ خرجَ علينا وفي وجهِهِ الغضبُ فجلسَ طويلًا لا يتكلَّمُ ثمَّ سُرِّيَ عنهُ فقالَ إنِّي خرجتُ إليكم وقد تبيَّنتْ لي ليلةُ القدرِ ومسيحُ الضَّلالةِ فخرجتُ إليكم لأبيِّنَها [لكم وأبشِّرَكم بها] فلقيتُ في المسجدِ رجلينِ يتلاحيانِ بينهما الشَّيطانُ فحجزتُ بينهما فاختُلِسَت منِّي في العشرِ الأواخرِ وأمَّا مسيحُ الضَّلالةِ فإنَّهُ أجلحُ الجبهةِ ممسوحُ العينِ عريضُ النَّحرِ فيهِ دماءُ ابنِ العزَّى أو عبدِ العزَّى بنِ فلانٍ وفي روايةٍ أمَّا ليلةُ القدرِ فالتمسوها في العشرِ الأواخرِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح‏‏
الراوي : الفلتان بن عاصم | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 3/181 التخريج : أخرجه البزار (3698)، والطبراني (18/335) (860) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - أمارات الساعة وأشراطها أشراط الساعة - صفة الدجال ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - رفع معرفة ليلة القدر ليلة القدر - وقت ليلة القدر
|أصول الحديث

17 - ما من أيامٍ العملُ أحبُّ إلى اللهِ فيهِنَّ من هذه الأيامِ قيل ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ قال ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلا مَنْ خرَجَ بنفسِهِ ومالِهِ ثم لم يرجِعْ حتى تُهْرَاقَ مُهْجَةُ دَمِهِ قال عندَهُ هِيَ أَيَّامُ العَشْرِ، وفي رِوَايَةٍ كنتُ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فذَكَرَ فقال ما مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ فيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هِذِه العشرُ
خلاصة حكم المحدث : بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 19-4 التخريج : أخرجه أحمد (6505)، والطيالسي في ((المسند)) (2397)، والطبراني (13/418) (14259) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الترغيب في الجهاد حج - فضل شهر ذي الحجة رقائق وزهد - فضل بعض الأيام صيام - فضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - لا صدقةَ في شيءٍ منَ الزَّرعِ والكَرْمِ حتَّى يَكونَ خمسةَ أوسُقٍ ولا في الرِّقةِ حتَّى تبلغَ مائتَي درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 8/139 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3078)، ومالك في ((المدونة)) (1/ 303)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9057) واللفظ لهم جميعا، ومسلم (980) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخضروات زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} رُبعُ القرآنِ.

20 - فيما سقتِ السماءُ العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العُشْرِ
خلاصة حكم المحدث : موصول، وروي بإسنادين صحيحين عن ابن عمر، وبإسناد صحيح عن جابر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/130 التخريج : أخرجه الترمذي (639)، وابن ماجه (1816) باختلاف يسير، والبيهقي (7740) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - قد عفوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ، فإذا بلغ مائتَيْن ففيها خمسةُ الدَّراهمِ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى
الصفحة أو الرقم : 355 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620) واللفظ له، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - قد عفوتُ لكم عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا وليس في تسعينَ ومائةٍ شيٌء فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 2/93 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - لا شُفعةَ إلَّا في رَبعٍ، أو حائطٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 3/1026 التخريج : أخرجه البزار كما في ((التلخيص الحبير)) (1274) واللفظ له، والبخاري (2213)، ومسلم (1608)، وأبو داود (3513) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
|أصول الحديث

24 - لا شفعةَ إلا في رُبْعٍ أو حائِطٍ
خلاصة حكم المحدث : وزاد: ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، ورجاله أثبات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية
الصفحة أو الرقم : 2/203 التخريج : أخرجه البزار كما في ((الدراية)) (895) واللفظ له، والبخاري (2213)، ومسلم (1608)، وأبو داود (3513) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
|أصول الحديث

25 - تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4460 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

26 - تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في رُبُعٍ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4455 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

27 - لا قَطْعَ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعدَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4465 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - فيما سَقَتِ السماءُ والعُيونُ والبَعلُ العُشْرُ، وفيما سُقِي بالنَّضحِ نِصفُ العُشْرِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع، ويتصل من وجوه ثابتة صحيحة
الراوي : سليمان بن يسار وبسر بن سعيد | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم : 3/101
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| شرح حديث مشابه

29 - قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرقةِ من كل أربعينَ درهمًا درهما وليس في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 4/198 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - عن عُمَرَ قالَ : فيما سقتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ العُشرُ وفيما سُقِيَ بالرِّشاءِ نِصفُ العُشرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق
الصفحة أو الرقم : 1/249 التخريج : أخرجه الدارقطني (2/130)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه