الموسوعة الحديثية


- قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن ولبعضه شواهد يصح بها
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6933
التخريج : أخرجه أبو داود (2274، 3547)، والترمذي (1390، 1585)، والنسائي (4851، 2540)، وابن ماجه (2653، 2655، 2388) مختصراً، وأحمد (6933) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأصابع رضاع - الولد للفراش مغازي - فتح مكة إيمان - هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية حدود - للعاهر الحجر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 283)
2274- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر)) [سنن أبي داود] (3/ 293) 3547- حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها))

[سنن الترمذي] (4/ 13)
1390- حدثنا حميد بن مسعدة قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في المواضح خمس خمس)): هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: أن في الموضحة خمسا من الإبل. [سنن الترمذي] (4/ 146) 1585- حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ((أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده- يعني الإسلام- إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام)) وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقيس بن عاصم: هذا حديث حسن صحيح

[سنن النسائي] (8/ 57)
4851- أخبرني عبد الله بن الهيثم قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا همام قال: حدثنا حسين المعلم وابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الأصابع سواء)) [سنن النسائي] (5/ 65) 2540- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال: ((لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا، فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)). مختصر

[سنن ابن ماجه] (2/ 886 )
2653- حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل)) [سنن ابن ماجه] (2/ 886 ) 2655- حدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في المواضح خمس خمس من الإبل)) [سنن ابن ماجه] (2/ 798 ) 2388- حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: ((لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها))

[مسند أحمد] (11/ 525)
6933- حدثنا يزيد، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: (( كفوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر))، فأذن لهم، حتى صلوا العصر، ثم قال: (( كفوا السلاح))، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال: (( إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية))، فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال: (( لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب))، قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال: (( الحجر، وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام))