الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّهُ سمعَ عُبادةَ بنَ الصَّامتِ يقرأُ بأمِّ القرآنِ ، وأبو نُعَيْمٍ يجهرُ بالقراءةِ فقُلتُ : رأيتُكَ صنعتَ في صلاتِكَ شيئًا. قالَ : وما ذاكَ ؟ قالَ : سَمِعْتُكَ تقرأُ بأمِّ القرآنِ وأبو نعيمٍ يجهرُ بالقراءةِ. قالَ : نعم صلَّى بنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعضَ الصَّلواتِ الَّتي يَجهرُ فيها بالقراءةِ، فلمَّا انصرفَ قالَ : مِنكُم من أحدٍ يقرأُ شيئًا منَ القرآنِ إذا جَهَرتُ القراءةِ ؟. قُلنا : نعَم يا رسولَ اللَّهِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : وأَنا أقولُ ما لي أُنازَعُ القرآنَ ؟ لا يَقرأنَّ أحدٌ منكُم شيئًا مِنَ القُرآنِ إذا جَهَرتُ بالقراءةِ إلَّا بأمِّ القرآنِ

3 - أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرّ بشاةٍ ميتةٍ فقال ما هذِه فقالوا أَعطيتها مولاةً لميمونةَ من الصدقةِ قال أفلا أخذوا إهابَها فدبغوهُ وانتفعُوا به فقالوا إنها ميتةٌ فقال إنّما حرمَ من الميتةِ أكلها

4 - صلى بنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعض الصلواتِ التي يجهرُ فيها بالقراءةِ فلما انصرفَ قال منكُم من أحدٍ يقرأُ شيئا من القرآنِ إذا جهرتُ بالقراءةِ قلنا نعمْ يا رسولَ اللهِ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأنا أقول ما لي أُنَازعُ القرآنَ فلا يقرأْنَ أحدٌ منكم شيئا من القرآن إذا جهرتُ بالقراءةِ إلا بأمّ القرآنِ

5 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

6 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

7 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

8 - كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتَحفَّظُ مِن شَعْبانَ ما لا يَتَحفَّظُ مِن غَيْرِه، ثُمَّ يَصومُ لِرُؤْيةِ رَمَضانَ، فإن غُمَّ عليه عَدَّ ثَلاثينَ يَوْمًا، ثُمَّ صامَ.

9 - كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتحفّظُ من هلالِ شعبانَ ما لا يتحفّظُ من غيرهِ ثم يَصُومُ رمضانَ لرؤيتِهِ فإن غُمّ عليهِ عدَّ ثلاثينَ يوما ثم صامَ

10 - عن عائشةَ قالتْ : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يتحفظُ من هلالِ شعبانَ ما لا يتحفظُ من غيرِه؛ يصومُ لرؤيةِ رمضانَ؛ فإنْ غُمَّ عليه؛ عدُّوا ثلاثينَ يومًا، ثمَّ صام

11 - أن ابن عباسٍ قال لأمّ وَلَدٍ لهُ حُبْلى أو تُرْضعُ أنتِ من الذين لا يطيقونَ الصيامَ عليكِ الجزاءُ وليسَ عليكِ القضاءُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/435
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة صيام - الإفطار للحامل والمرضع صيام - فدية من لا يطيق الصوم إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

12 - عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قالَ لأُمِّ وَلَدٍ له حُبْلى أو مُرضِعٍ: أنتِ مِن الَّذين لا يُطيقونَ الصِّيامَ، عليكِ الجَزاءُ، وليس عليكِ القَضاءُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناد صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3542
التصنيف الموضوعي: صيام - فدية من لا يطيق الصوم إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر صيام - الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع
| أحاديث مشابهة

13 - [حديث عقبةَ بنِ عامرٍ]: خرجتُ من الشامِ إلى المدينةِ يومَ الجمعةِ، فدخلتُ المدينةَ يوم الجمعةِ، ودخلتُ على عمرَ بن الخطابِ، فقال : متى أولجتَ خفيكَ في رجليكَ ؟ قلت : يومَ الجمعةِ. قال : فهل نزعتهُما ؟ قلت : لا. قال : أصبتَ السنةَ

14 - أن أميرَ مكةَ خطبنَا فنشدَ الناسَ فقال من رأَى الهلالَ ليومِ كذا وكذا ثم قالَ عهِدَ إلينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن ننسِكَ فإن لم نرهْ وشهدَ شاهدا عدلٍ نسكنَا بشهادتهِما قال فسألتُ الحسنَ بن الحارثِ من أميرُ مكةَ قال لا أدْرِي ثم لقيَنِي بعدُ فقالَ هو الحارثُ بنُ حاطِبٍ أخو محمدِ بنِ حاطبٍ


16 - أنَّ أميرَ مكةَ خطبَ ثم قال : عهدَ إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نَنْسُكَ للرؤيةِ، فإنْ لم نَرَهُ وشهد شاهِدا عدلٍ نَسَكْنا بشهادَتِهما، فسألتُ حسينَ بنَ الحارثِ : منْ أميرُ مكةَ ؟ قال : لا أدري، ثم لَقِيَني بعدَ ذلكَ فقال : هو الحارثُ بنُ حاطبٍ أخو محمدِ بنِ حاطبٍ، ثم قال الأميرُ : إنَّ فيكم مَن هو أَعْلَمُ باللهِ ورسولِه منِّي، وشهد هذا من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأَوْمَأَ بيدِهِ إلى رجلٍ، قال الحسينُ : فقلتُ لشيخٍ إلى جنْبي : من هذا الذي أَوْمَأَ إليهِ الأميرُ ؟ قال : هذا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وصدقَ كان أَعْلَمَ باللهِ منهُ، فقال : بذلك أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

17 - عن حُسَيْنِ بنِ الحارِثِ الجَدَليِّ -جَديلة قَيْسٍ- أنَّ أَميرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قالَ: "عَهِدَ إلينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن نَنسُكَ للرُّؤْيةِ، فإن لم نَرَه وشَهِدَ شاهِدا عَدْلٍ، نَسَكْنا بشَهادتِهما، فسَألْتُ الحُسَيْنَ بنَ الحارِثِ: مَن أَميرُ مَكَّةَ؟ قالَ: لا أَدْري، ثُمَّ لَقِيَني بَعْدُ فقالَ: هو الحارِثُ بنُ حاطِبٍ، أخو مُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ، ثُمَّ قالَ الأَميرُ: إنَّ فيكم مَن هو أَعلَمُ باللهِ ورَسولِه مِنِّي، وشَهِدَ هذا مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَومَأَ بيَدِه إلى رَجُلٍ، قالَ الحُسَيْنُ: فقُلْتُ لشَيْخٍ إلى جَنْبي: مَن هذا الَّذي أَومَأَ إليه الأَميرُ؟ قالَ: هذا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وصَدَقَ، كانَ أَعلَمَ باللهِ مِنه، فقالَ: بذلك أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ".
خلاصة حكم المحدث : إسناد متصل صحيح
الراوي : الحارث بن حاطب وعبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2/95
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيام - الصوم والفطر بالشهادة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

18 - عن حسينِ بنِ الحارثِ الجَدَلِيُّ جَديلةَ قيسٍ أنَّ أميرَ مكَّةَ خطبَ ثمَّ قالَ عهِدَ إلينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن ننسُكَ للرُّؤيةِ فإن لم نرَهُ وشهِدَ شاهدَا عدلٍ نسَكْنا بشهادتِهما فسألتُ الحسينَ بنَ الحارثِ من أميرُ مكَّةَ قالَ لا أدري ثمَّ لقِيني بعدُ فقالَ هوَ الحارثُ بنُ حاطبٍ أخو محمَّدِ بنِ حاطبٍ ثمَّ قالَ الأميرُ إنَّ فيكم من هوَ أعلمُ باللَّهِ ورسولِهِ منِّي وشهدَ هذا من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأومأَ بيدِهِ إلى الرجلِ قالَ الحسينُ فقلتُ لشيخٍ إلى جنبي من هذا الَّذي أومأَ إليهِ الأميرُ قالَ هذا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ وصدقَ وهو أعلمُ باللَّهِ منهُ فقالَ بذلكَ أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم

19 - عن أبي مالِكٍ الأَشجَعيِّ، نا حُسَيْنُ بنُ الحارِثِ الجَدَليُّ -جَديلةُ قَيْسٍ- أنَّ أَميرَ مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قالَ: عَهِدَ إلينا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن نَنسُكَ لِرُؤْيةٍ، فإن لم نَرَه وشَهِدَ شاهِدا عَدْلٍ نَسَكْنا بشَهادتِهما، فسَألْتُ الحُسَيْنَ بنَ الحارِثِ: مَن أَميرُ مَكَّةَ؟ فقالَ: لا أَدْري، ثُمَّ لَقِيَني بَعْدَ ذلك فقالَ: هو الحارِثُ بنُ حاطِبٍ أخو مُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ، ثُمَّ قالَ الأَميرُ: إنَّ فيكم مَن هو أَعلَمُ باللهِ ورَسولِه مِنِّي، وشَهِدَ هذا مِن رَسول اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأَومَأَ بيَدِه إلى رَجُلٍ، قالَ الحُسَيْنُ: فقُلْتُ لِشَيْخٍ إلى جَنْبي: مَن هذا الَّذي أَومَأَ إليه الأَميرُ؟ قالَ: هذا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وصَدَقَ، وكانَ أَعلَمَ باللهِ مِنه، فقالَ: بِذلك أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

20 - عن ابن عباسٍ { وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } واحِد { فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا } زادَ طعامَ مسكين آخر { فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ } { وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُُْم } ولا يُرخّصُ إلا للكبيرِ الذي لا يُطيقُ الصومَ أو مريضٍ يعلمُ أنهُ لا يُشْفَى

21 - عن ابن عباسٍ { وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } واحدٌ فمنْ تطوّعَ خيرًا قال زادَ مسكينا آخرَ { فَهُو خَيْرٌ } قال وليستْ بمنسوخةٍ إلا أنهُ رُخّصَ للشيخِ الكبيرِ الذي لا يستطيعُ الصيامَ وأُمرَ أن يطعمَ الذي يعلمُ أنه لا يطيقه

22 - ننَهى أن يستنجى بروثٍ أو عظمٍ, وقالَ: إنَّهما لا يطَهِّرانِ

23 - عن ابن عباسٍ في قولهِ { وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قال يُطيقونهُ يُكلّفونهُ { فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } واحِدٍ { فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا } فزادَ مسكينا آخر ليستْ بمنسوخةٍ { فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ } فَلا يُرخَّصُ في هذا إلا للكبيرِ الذي لا يطيقُ الصيامَ أو مريضٍ يعلمُ أنه لا يشفى
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/434
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة صيام - الترخص بالفطر للمريض صيام - فدية من لا يطيق الصوم إحسان - الأخذ بالرخصة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - إن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى أن يُستَنجَى برَوْثٍ أو عَظمٍ وقال إنهما لا تُطَهِّرانِ

25 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُستنجى برَوْثٍ أو بعَظْمٍ، وقال: إنَّهما لا يُطهِّرانِ.

26 - نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أَن يُستَنجَى برَوْثٍ أَو عَظْمٍ، وقالَ: إنَّهُما لا يُطهِّرانِ.

27 - إنِّي لأراكم تقرءونَ خلفَ إمامِكُم إذا جَهَرَ قُلنا : أجَل واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ هذًّا، قالَ فلا تفعَلوا إلَّا بأمِّ القرآنِ ، فإنَّهُ لا صلاةَ لمن لم يقرأ بِها

28 - أن أبا هريرةَ يقول في الرجلِ يمرضُ في رمضانَ فلا يصومُ حتى يبرأ أو لا يصومُ حتّى يدركَهُ رمضان آخر قال يصومُ الذي حضرهُ ويصومُ الآخر ويُطعمُ كلّ ليلةٍ مسكينًا

29 - قال أبو أُمَامة لعمرو بن عبسةِ بأي شيء تدّعِي أنكَ ربعُ الإسلامِ فذكر الحديثِ بطوله قال عَمْرو بن عَبسَةَ قلتُ يارسولَ اللهِ أخبرني عن الوضوء قال ما منكُم من رجلٌ يُقرّبْ وضُوءً ثُمّ يمضمضْ ويستنشقْ وينثر إلا خرّتْ خطايا فِيهِ وخياشيمهِ مع الماءِ ثم يغسلُ وجههُ كما أمرهُ اللهُ عز وجل إلا خرّتْ خطايا وجههِ من أطرافِ لحيتِهِ مع الماءِ ثم يغسلُ يديه إلى مرفقيهِ إلا خرّتْ خطايا يديهِ من أناملهِ مع الماءِ ثم يمسحُ برأسهِ إلا خرّتْ خطايا رأسهِ من أطرافِ شعرهِ مع الماءِ ثم يغسلُ قدميهِ إلى الكعبينِ كما أمرهُ اللهُ عز وجل إلا خرّتْ خطايا رجليهِ من أطرافِ أصابعهِ مع الماءِ ثم يقومُ فيحمدُ اللهَ عز وجل ويُثْنِي عليهِ بما هو أهله ثم يرْكَع ركعتينِ إلا انصرفَ من ذُنُوبِهِ كهيئَتِهِ يومَ ولدتهُ أمهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت صحيح
الراوي : عمرو بن عبسة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/271
التصنيف الموضوعي: استغفار - أسباب المغفرة وضوء - المضمضة في الوضوء وضوء - صفة الوضوء وضوء - فضل الوضوء وضوء - الاستنشاق والاستنثار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - عهدَ إلينا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أنْ ننسكَ للرؤيةِ، فإنْ لمْ نرهُ وشهدَ شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتِهما. فقيلَ للحسينِ بن الحارثِ : منْ أميرُ مكةَ ؟ فقال : الحارثُ بن حاطبٍ أخو محمدِ بن حاطبٍ. ثم قال الأميرُ : إن بكمْ منْ هوَ أعلمُ باللهِ ورسولِهِ منِّي، وشهدَ هذا منْ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وأومأَ بيدِه إلى رجلٍ. قال الحسينُ لشيخٍ إلى جنبِي : منْ هذا الذي أومأَ إليهِ الأميرُ ؟ قال : هذا عبدُ اللهِ بنِ عمرَ، وصدقَ، كانَ أعلمُ باللهِ منهُ. فقالَ : بذلكَ أمرَنَا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ
 

1 - يا نِساءَ المُسلِماتِ، لا تخرُجَنَّ امرأةٌ مَسيرةَ ليلةٍ إلَّا ومعَها ذو مَحرَمٍ، ولا تحقِرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو فِرسِنَ شاةٍ .
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على المَقبُريِّ، ثُمَّ قال]: رواه ابنُ عَجلانَ، وأبو مَعشَرٍ، عن سعيدٍ، عن أبي هُرَيرةَ، وقال اللَّيثُ: عن سعيدٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، وهو الصَّوابُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2051
التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النهي عن الخلوة بغير محرم سفر - سفر المرأة مع ذي محرم هبة وهدية - فضل الهبة والتحريض عليها حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر

2 - لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ...، الحديث. [يعني حديثَ: "لا ‌تَحِلُّ ‌الصَّدَقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لعامِلٍ عليها، أو رجُلٍ اشتراها بمالِه، أو غارِمٍ ، أو غازٍ في سبيلِ اللهِ، أو مِسكينٍ تُصدِّقَ عليه منها، فأهدى منها لغنيٍّ"].
خلاصة حكم المحدث : حدَّث به عبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعمَرٍ، والثَّوريِّ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ، قاله ابنُ عَسكَرٍ عنه، وقال غَيرُه: عن عبدِ الرَّزَّاقِ، عن مَعمَرٍ وحدَه، وهو أصَحُّ. وروى هذا الحديثَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهديٍّ، عن الثَّوريِّ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، قال: حدَّثني الثَّبتُ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُسمِّ رجُلًا، وهو الصَّحيحُ.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2279
التصنيف الموضوعي: زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه سؤال - النهي عن المسألة سؤال - من تحل له المسألة زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - المسكين والفقير

3 - من مات لا يُشرِكُ باللهِ شيئًا دخل الجنَّةَ، ومن مات يُشرِكُ باللهِ شيئًا دخَل النَّارَ
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخِلافَ على حمَّادِ بنِ زيدٍ، ثمَّ قال]: رفعُه صحيحٌ، رفعه أبو سُفيانَ، وأبو الزُّبَيرِ، وبَكرٌ المُزَنيُّ، وعطاءٌ، والحسَنُ، عن جابرٍ.
الراوي : جابر بن عبد الله | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3254
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة إسلام - فضل الشهادتين إيمان - العفو عما دون الشرك جنائز وموت - من كان آخر قوله لا إله إلا الله جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار

4 - يخرُج فيكم قومٌ تحقِرونَ صلاتَكم معَ صلاتِهم، يقرَؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ حناجِرَهم، يَمرُقونَ مِن الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِن الرَّميَّةِ...، الحديث. [يعني حديثَ: يخرُجُ فيكم قومٌ تَحقِرونَ صلاتَكم معَ صلاتِهم، وصيامَكم معَ صيامِهم، وعملَكم معَ عملِهم، يقرَؤونَ القرآنَ لا ‌يُجاوِزُ ‌حناجِرَهم، يمرُقونَ مِن الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِن الرَّميَّةِ، تنظرُ في النَّصلِ فلا ترى شيئًا، وتنظرُ في القِدحِ فلا ترى شيئًا، وتنظرُ في الرِّيشِ فلا ترى شيئًا، ويتمارَى في الفُوقةِ].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، ثُمَّ قال]: ورواه اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبي حازِمٍ، وعبدُ الوهَّابِ الثَّقَفيُّ، وسُوَيدُ بنُ عبدِ العزيزِ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبي سَلَمةَ، وعطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ، وهو صحيحٌ عنهم.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2323
التصنيف الموضوعي: عقيدة - ما جاء في الخوارج اعتصام بالسنة - الخوارج والمارقين حدود - قتل الخوارج وأهل البغي قرآن - أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم

5 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم سُئِل عن أيِّ الأعمالِ أفضلُ قال إيمانٌ لا شكَّ فيه وجهادٌ لا غُلولَ فيه وحَجَّةٌ مبرورةٌ قيل فأيُّ الصلاةِ أفضلُ قال طولُ القُنوتِ قيل فأيُّ الصدَقَةِ أفضلُ قال جهدُ [ المُقِلِّ ] قيل فأيُّ الهجرةِ أفضلُ قال مَن هجَر ما حرَّم اللهُ عليه قيل فأيُّ الجهادِ أفضلُ قال مَن جاهَد المُشركينَ بمالِه ونفسِه قيل فأيُّ القتلِ أشرفُ قال مَن أُهريقَ دمُه وعُقِر جَوادُه
خلاصة حكم المحدث : من رسمهما [ أي البخاري ومسلم ]
الراوي : عبدالله بن حبشي الخثعمي | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع
الصفحة أو الرقم : 102 التخريج : أخرجه أبو داود (1449)، والنسائي (2526)، وأحمد (15401) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إيمان - فضل الإيمان جهاد - فضل الجهاد حج - فضل الحج المبرور رقائق وزهد - أي الأعمال أفضل غنائم - الغلول وما جاء فيه من العقوبة والوعيد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - أنَّهُ سمعَ عُبادةَ بنَ الصَّامتِ يقرأُ بأمِّ القرآنِ ، وأبو نُعَيْمٍ يجهرُ بالقراءةِ فقُلتُ : رأيتُكَ صنعتَ في صلاتِكَ شيئًا. قالَ : وما ذاكَ ؟ قالَ : سَمِعْتُكَ تقرأُ بأمِّ القرآنِ وأبو نعيمٍ يجهرُ بالقراءةِ. قالَ : نعم صلَّى بنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعضَ الصَّلواتِ الَّتي يَجهرُ فيها بالقراءةِ، فلمَّا انصرفَ قالَ : مِنكُم من أحدٍ يقرأُ شيئًا منَ القرآنِ إذا جَهَرتُ القراءةِ ؟. قُلنا : نعَم يا رسولَ اللَّهِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : وأَنا أقولُ ما لي أُنازَعُ القرآنَ ؟ لا يَقرأنَّ أحدٌ منكُم شيئًا مِنَ القُرآنِ إذا جَهَرتُ بالقراءةِ إلَّا بأمِّ القرآنِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن ورجاله ثقات
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/165 التخريج : أخرجه البخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (35)، والبيهقي في ((القراءة خلف الإمام)) (120) واللفظ لهما، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (994) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرّ بشاةٍ ميتةٍ فقال ما هذِه فقالوا أَعطيتها مولاةً لميمونةَ من الصدقةِ قال أفلا أخذوا إهابَها فدبغوهُ وانتفعُوا به فقالوا إنها ميتةٌ فقال إنّما حرمَ من الميتةِ أكلها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/118 التخريج : أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات قرض - النهي عن إضاعة المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - حديث: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعْطَيتَ فُلانًا وفُلانًا [ولم تُعْطِ فُلانًا شيئًا، وهو مؤمن، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أوْ مُسلِمٌ، حتى أعادها سعدٌ ثلاثًا، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: أوْ مُسلِمٌ، ثمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إني أعطي رجالًا وأدَعُ مَن هو أحَبُّ إليَّ منهم، لا أعطيه شيئًا؛ مخافة أن يُكَبُّوا في النَّارِ على وجوهِهم]
خلاصة حكم المحدث : صحيح من حديث معمر عن الزهري. وغريب من حديث المعتمر عن عبد الرزاق عنه. تفرد به صالح بن جابر بن وردان
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/128
التصنيف الموضوعي: صدقة - الصدقة على المؤلفة قلوبهم غنائم - إعطاء المؤلفة قلوبهم

10 - حديثُ عُروةَ بنِ النَّزَّالِ التَّميميِّ، عن مُعاذٍ، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ أخبِرْني بعمَلٍ يدخِلُني الجنَّةَ، قال: بَخٍ! لقد سألْتَ عن عظيمٍ، وإنَّه ليسيرٌ على من يسَّره اللهُ: تعبُدُه لا تُشرِكُ به شيئًا.... الحديثَ. وفيه: ألا أدُلُّك على رأسِ الأمرِ وعُمودِه وذِروةِ سَنامِه... الحديثَ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الحَكَمُ بنُ عُتيبةَ، واختُلِفَ عنه [ثمَّ حكى الخلافَ على الحَكَمِ ثمَّ قال]: واختُلِف عن الأعمَشِ؛ فرواه عَبيدةُ بنُ حُمَيدٍ، عن الأعمشِ، عن الحَكَمِ وَحدَه، عن ميمونٍ، عن مُعاذٍ. وخالفه عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ، وأبو إسحاقَ الفزاريُّ، فرَوياه عن الأعمشِ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن ميمونِ بنِ أبي شبيبٍ. ورواه جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ، عن الأعمشِ، عن الحَكَمِ، وحبيبٍ، عن ميمونٍ، عن مُعاذٍ. فصَحَّ القولانِ عن الأعمشِ. [ثمَّ قال]: ورواه منصورٌ، واختُلِفَ عنه؛ [ثمَّ حكى الخلافَ على منصورٍ ثمَّ قال]: وهو صحيحٌ من حديثِ الحَكَمِ، وحبيبٍ، عن ميمونٍ.
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 988
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة توحيد - الأمر بتوحيد الله توحيد - فضل التوحيد جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار علم - حسن السؤال ونصح العالم

11 - إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، ولا يُعنِّفْها ولا يُعيِّرْها، ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها، ثُمَّ ليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، ثُمَّ قال]: ورواه عن المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، وهو المحفوظُ؛ لأنَّ ليثَ بنَ سَعدٍ ضبَط عن المَقبُريِّ ما رواه عن أبي هُرَيرةَ، وما رواه عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2063
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة

12 - يا رسولَ اللهِ ! إنَّ أُمَّنا مُلَيْكَةَ كانتْ تصِلُ الرَّحِمَ [وتَقري الضَّيفَ، وتَفعلُ، وتَفعلُ هلَكَت في الجاهليَّةِ، فَهَل ذلِكَ نافعُها شيئًا ؟ قالَ: لا قالَ: قُلنا: فإنَّها كانَت وأدت أختًا لَنا في الجاهليَّةِ، فَهَل ذلِكَ نافعُها شيئًا ؟ قالَ: الوائدةُ والمؤودةُ في النَّارِ، إلَّا أن تُدْرِكَ الوائدةُ الإسلامَ، فيَعفوَ اللَّهُ عنها.]
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : سلمة بن يزيد الجعفي | المحدث : الدارقطني | المصدر : تهذيب التهذيب
الصفحة أو الرقم : 4/162
التصنيف الموضوعي: إسلام - من مات على الكفر بر وصلة - فضل صلة الرحم بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها رقائق وزهد - ما جاء في فعل الخير إحسان - الحث على الأعمال الصالحة

13 - لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ [وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ قالَ: فَبَلَغَ ذلكَ امْرَأَةً مِن بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ القُرْآنَ، فأتَتْهُ فَقالَتْ: ما حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أنَّكَ لَعَنْتَ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقالَ عبدُ اللهِ: وَما لي لا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ وَهو في كِتَابِ اللهِ فَقالتِ المَرْأَةُ: لقَدْ قَرَأْتُ ما بيْنَ لَوْحَيِ المُصْحَفِ فَما وَجَدْتُهُ فَقالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لقَدْ وَجَدْتِيهِ، قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهَاكُمْ عنْه فَانْتَهُوا} فَقالتِ المَرْأَةُ: فإنِّي أَرَى شيئًا مِن هذا علَى امْرَأَتِكَ الآنَ، قالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، قالَ: فَدَخَلَتْ علَى امْرَأَةِ عبدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شيئًا، فَجَاءَتْ إلَيْهِ فَقالَتْ: ما رَأَيْتُ شيئًا، فَقالَ: أَما لو كانَ ذلكَ لَمْ نُجَامِعْهَا. غيرَ أنَّ في حَديثِ سُفْيَانَ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. وفي حَديثِ مُفَضَّلٍ الوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُومَاتِ.]
خلاصة حكم المحدث : لم يسنده عن الأعمش غير جرير وهو صحيح من حديث منصور فأما الأعمش صحيح عنه مرسل
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع
الصفحة أو الرقم : 232 التخريج : أخرجه البخاري (4886)، ومسلم (2125) مطولاً
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - اللعن زينة - لعن الواشمات والمستوشمات زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - إذا صلَّى أحدُكم فليجعَلْ تِلقاءَ وَجهِه شيئًا، فإن لم يجِدْ فلينصِبْ عودًا، فإن لم يجِدْ فليخُطَّ خطًّا، ثُمَّ لا يضُرُّه ما مرَّ أمامَه.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على إسماعيلَ بنِ أميَّةَ، ثُمَّ قال]: كان ابنُ عُيَينةَ يضطرِبُ في هذا الحديثِ. ورواه إسماعيلُ بنُ أميَّةَ، وقال: عن أبي عَمرِو بنِ مُحمَّدِ بنِ حُرَيثٍ، عن جَدِّه حُرَيثٍ، عن أبي هُرَيرةَ موقوفًا، ورَفعُه صحيحٌ عن إسماعيلَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2010
التصنيف الموضوعي: سترة - الأمر باتخاذ السترة في الصلاة سترة - الصلاة إلى الحربة والعنزة سترة - ما يستر المصلي سترة - من لم يجد سترة فليخط خطا سترة - الصلاة إلى سترة

15 - لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ...، الحديث. [يعني حديثَ: ‌لا ‌تبيعوا ‌الذَّهبَ ‌بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها شيئًا غائِبًا بناجِزٍ»].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على نافِعٍ، ثُمَّ قال]: والصَّوابُ ما قال عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرَ ومَن تابَعه: إنَّ نافِعًا مضى معَ ابنِ عُمرَ إلى أبي سعيدٍ، فسأله عن هذا الحديثِ، فسمِعه نافِعٌ مِن أبي سعيدٍ بمَحضَرِ ابنِ عُمرَ.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2304
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ذم الربا وآكله وموكله ربا - ما يقع فيه الربا

16 - بالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاتبعهُ عمرُ بكوزٍ من ماءٍ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنّي لم أُؤمرْ أن أتوضّأ كلمَا بلتُ ولو فعلتُ كانت سنةً
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/167 التخريج : أخرجه أبو داود (42)، وأحمد (24687) باختلاف يسير، والدارقطني (1/61) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - الاستطابة والاستجمار والتطهر بالماء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته وضوء - المساعدة في الوضوء وضوء - من لم يتوضأ بعد الحدث طهارة - آداب دخول الخلاء
|أصول الحديث

17 - صلى بنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعض الصلواتِ التي يجهرُ فيها بالقراءةِ فلما انصرفَ قال منكُم من أحدٍ يقرأُ شيئا من القرآنِ إذا جهرتُ بالقراءةِ قلنا نعمْ يا رسولَ اللهِ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأنا أقول ما لي أُنَازعُ القرآنَ فلا يقرأْنَ أحدٌ منكم شيئا من القرآن إذا جهرتُ بالقراءةِ إلا بأمّ القرآنِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/663 التخريج : أخرجه أبو داود (824)، والبخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (35)، والبيهقي (2962) واللفظ لهم، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (994) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - رفع الصوت بالقراءة في الصلاة صلاة - قراءة الفاتحة صلاة الجماعة والإمامة - جهر المأموم بالقراءة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأَمَةِ تزني قَبلَ أن تُحصَنَ، فقال: إن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ فبيعوها ولو بحبلٍ مِن ضَفيرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ ومنصورِ بنِ المُعتمِرِ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ حديثُ عُبَيدِ اللهِ، عن أبي هُرَيرةَ، وزيدِ بنِ خالِدٍ. وحديثُ عُبَيدِ اللهِ، عن شِبلٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مالِكٍ غَيرُ مدفوعٍ.
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد، وشبل | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2122
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة

19 - حديثُ الوالبيِّ، عن مُعاذٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: من وَلِيَ من أمرِ المسلِمينَ شيئًا، فاحتجب عن ضَعَفةِ المُسلِمينَ، احتجب اللهُ عنه يومَ القيامةِ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه شَريكٌ، عن أبي حُصَينٍ، واختُلِفَ عنه في رَفعِه، فرواه حنيفةُ بنُ مرزوقٍ، وعاصمُ بنُ عليٍّ، عن شَريكٍ، مرفوعًا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ووَقَفَه عليُّ بنُ الجَعدِ، عن شَريكٍ. ورواه عليُّ بنُ حفصٍ المدائنيُّ، عن شَريكٍ، فقال فيه: رفعَه مَرَّةً، ومَرَّةً لم يرفَعْه، فصَحَّ القولانِ جميعًا عن شَريكٍ.
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 995
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - خيار الأئمة وشرارهم إمامة وخلافة - ذم الإمارة إمامة وخلافة - ما يلزم الإمام من حق الرعية إمامة وخلافة - من احتجب عن ذوي الحاجة جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار

20 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

21 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ لكم ثلاثًا، ويرضى لكم ثلاثًا: أن تعبُدوا اللهَ ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللهِ جميعًا...، الحديث. [يعني حديثَ: إنَّ اللهَ ‌يرضى ‌لكم ‌ثلاثًا، ‌ويكرَهُ ‌لكم ‌ثلاثًا؛ فيرضى لكم أن تعبُدوه ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللهِ جميعًا ولا تفرَّقوا، ويكرَهُ لكم قيلَ وقال، وكثرةَ السُّؤالِ، وإضاعةَ المالِ].
خلاصة حكم المحدث : يرويه عبدُ المجيدِ بنُ أبي روَّادٍ، عن مالِكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ. ووهِم فيه، وإنَّما رواه مالِكٌ، عن سُهَيلِ بنِ أبي صالِحٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ. ورواه سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، وحمَّادُ بنُ سَلَمةَ، وبُكَيرُ بنُ الأشَجِّ، وفُلَيحٌ، وإسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، وخالِدُ بنُ عبدِ اللهِ، وسُلَيمانُ التَّيميُّ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبي حازِمٍ، وإسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن سُهَيلٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، وهو الصَّوابُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2014
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة إيمان - توحيد الألوهية فتن - كراهية الاختلاف قرض - النهي عن إضاعة المال

23 - دخل علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ تُوفِّيَت ابنتُه، فقال: اغسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثَرَ مِن ذلك إن رأيتُنَّ بماءٍ وسِدرٍ، واجعَلْنَ في الآخِرةِ كافورًا...، الحديثَ. [يعني حديثَ: تُوفِّيَت بنتُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال لنا: اغسِلْنَها ثلاثًا بالسِّدرِ، أو خمسًا، أو أكثَرَ مِن ذلك إن رأيتُنَّ، واجعَلْنَ في الآخِرةِ كافورًا، أو شيئًا مِن كافورٍ، ثُمَّ آذِنَّني، قالت: فآذَنَّاه، فأرسَل إلينا بحَقوِه فقالَت: أشعِرْنها إيَّاه].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على أيُّوبَ السَّختيانيِّ، ثُمَّ قال]: صحيحٌ مِن حديثِ أيُّوبَ، عن مُحمَّدٍ، وعن أخته حَفصةَ.
الراوي : أم عطية | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4077
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة طب - الكافور غسل - الغسل بماء وسدر غسل - ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله جنائز وموت - غسل الميت

24 - كنْتُ أفتِلُ قلائِدَ هَديِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيبعَثُ بها، ولا يدَعُ شيئًا ممَّا كان يصنَعُ قَبلَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، والزُّهريِّ، ثُمَّ قال]: رواه يَزيدُ بنُ هارونَ، وسُوَيدُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ القاسِمِ، عن عائِشةَ مُرسَلًا. ورواه إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن يحيى، عن القاسِمِ، عن عائِشةَ، وقولُ يَزيدَ بنِ هارونَ وسُوَيدٍ أصَحُّ، وكذلك رواه عُمرُ وعبدُ اللهِ بنُ عَونٍ، عن القاسِمِ، عن عائِشةَ، وهو صحيحٌ عنهما. [و]رواه أسامةُ بنُ زيدٍ، عن الزُّهريِّ، عن القاسِمِ، عن عائشةَ. وخالَفه أيُّوبُ بنُ موسى، وابنُ أبي ذِئبٍ؛ فروياه عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ. وقال يَعقوبُ بنُ عطاءٍ: عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، وعَمرةَ، عن عائِشةَ، ويُشبِهُ أن تصِحَّ جميعُها، واللهُ أعلَمُ.
الراوي : عائشة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3881
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك حج - مناسك الحج

25 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حثَّ على الصَّدَقةِ، فقال رجُلٌ: عندي دينارٌ، فقال: أنفِقْه على نَفسِك، قال: عندي آخَرُ، قال: أنفِقْه على زوجِك، قال: عندي آخَرُ، قال: على وَلدِك...، الحديث. [يعني حديثَ: جاء رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، ‌عندي ‌دينارٌ، ‌فقال: «‌أنفِقْه ‌على ‌نَفسِك»، ‌قال: ‌عندي ‌آخَرُ، قال: «أنفِقْه على وَلدِك»، قال: يا رسولَ اللهِ، عندي آخَرُ، قال: «أنفِقْه على أهلِك»، قال: يا رسولَ اللهِ، عندي آخَرُ، قال: «أنفِقْه على خادِمِك»، قال: يا رسولَ اللهِ، عندي آخَرُ، قال: «أنت أعلَمُ»].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على مُحمَّدِ بنِ عَجلانَ، ثُمَّ قال]: وكذلك رواه مُحمَّدُ بنُ أبي حُمَيدٍ الأنصاريُّ، وأبو مَعشَرٍ، عن سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي هُرَيرةَ، وهو المحفوظُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2043
التصنيف الموضوعي: صدقة - الابتداء بالنفقة على النفس ثم ... نفقة - النفقات نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم نفقة - نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

26 - جاءت امرأةٌ عرضَت نَفسَها على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فزوَّجها رجُلًا على أن يُعلِّمَها عِشرينَ آيةً...، الحديث. [يعني حديثَ: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعرضَت عليه نَفسَها، فقال لها: «اجلِسي»، فجلسَت ساعةً، فقال: «اجلِسي -بارك اللهُ فيك- أمَّا نحن فلا حاجةَ لنا فيك، ولكن تُملِّكيني أمرَك؟»، قالت: نعَم، فنظَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في وُجوهِ القومِ، فدعا رجُلًا منهم، فقال: إنِّي أريدُ أن أزوِّجَك هذه إن رَضِيتَ، فقال: ما رضيتَ لي يا رسولَ اللهِ فقد رضيتُ، ثُمَّ قال للرَّجلِ: «هل عندَك شيءٌ؟»، فقال: لا واللهِ، قال: «فقُمْ إلى النِّساءِ»، فقام إليهنَّ، فلم يجِدْ عندَهنَّ شيئًا، فقال: «ما تحفَظُ مِن القرآنِ؟»، قال: سورةَ البقرةِ أو التي تليها، قال: «فقُمْ، فعلِّمْها عِشرينَ آيةً وهي امرأتُك»].
خلاصة حكم المحدث : يرويه عِسلُ بنُ سُفيانَ، واختُلِف عنه؛ فرواه الحجَّاجُ بنُ الحجَّاجِ، عن عِسلٍ، عن عطاءٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وخالَفه شُعبةُ؛ رواه عن عِسلٍ، عن عطاءٍ مُرسَلًا، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال الشَّيخُ: حديثُ الحجَّاجِ غَيرُ مدفوعٍ؛ لأنَّه أتى بالقصَّةِ على وَجهِها، وشُعبةُ اختصَرها.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2150
التصنيف الموضوعي: نكاح - الوكالة في النكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح نكاح - عرض المرأة نفسها على ذوي الصلاح والدين

27 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - «إنِّي لأَعلَمُ كَلِمةً لا يَقولُها عَبْدٌ حَقًّا مِن قَلْبِه فيَموتُ على ذلك إلَّا حُرِّمَ على النَّارِ؛ لا إلهَ إلَّا اللهُ».
خلاصة حكم المحدث : ذكر أن هذه الطريق أحسنها وأشبه بالصواب
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الدارقطني | المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 250
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - الحث على ذكر الله تعالى أدعية وأذكار - فضل لا إله إلا الله رقائق وزهد - حسن الخاتمة جنائز وموت - من كان آخر قوله لا إله إلا الله جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم

29 - لا تجِفُّ الأرضُ مِن دمِ الشَّهيدِ حتَّى تبتدِرَه زوجتاه...، الحديث. [يعني حديثَ: عن أبي ‌هُرَيرةَ: أنَّه قال: ذُكِر الشَّهيدُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: "‌لا ‌تجِفُّ ‌الأرضُ ‌مِن ‌دمِ ‌الشَّهيدِ حتَّى يبتدِرَه زوجتاه، كأنَّهما ظِئرانِ أظلَّتا -أو أضلَّتا- فَصيلَيهما ببَراحٍ مِن الأرضِ، بيدِ كُلِّ واحدةٍ -أو في يدِ كُلِّ واحِدةٍ- منهما حُلَّةٌ خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها"].
خلاصة حكم المحدث : يرويه ابنُ عَونٍ، عن هلالِ بنِ أبي زَينبَ، عن شهرِ بنِ حَوشَبٍ، فوقَفه حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن ابنِ عَونٍ، ورفَعه غَيرُه، ورَفعُه صحيحٌ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2101
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - ما تحصل به الشهادة جهاد - الترغيب في الجهاد جهاد - فضل الجهاد جهاد - فضل الشهيد جنائز وموت - فضل موت الشهادة

30 - مَن اشترى مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن شاء رَدَّها ومعَها صاعٌ مِن طعامٍ لا سمْراءَ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه أصحابُ ابنِ سيرينَ: الأوزاعيُّ، وقُرَّةُ بنُ خالِدٍ، ومَطرٌ الورَّاقُ، وأيُّوبُ، وهشامُ بنُ حسَّانَ، وحبيبُ بنُ الشَّهيدِ، ومجاعةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ مرفوعًا.  ورواه يونُسُ بنُ عُبَيدٍ، واختُلِف عنه؛ فرواه عَمرُو بنُ عَونٍ، عن هُشَيمٍ، عن يونُسَ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وخالَفه أصحابُ هُشَيمٍ؛ فروَوه عن هُشَيمٍ موقوفًا، والصَّحيحُ عن هُشَيمٍ الموقوفُ، ورَفعُ الحديثِ صحيحٌ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1862
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المصراة بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - الخيار