الموسوعة الحديثية


- سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأَمَةِ تزني قَبلَ أن تُحصَنَ، فقال: إن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ فبيعوها ولو بحبلٍ مِن ضَفيرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ ومنصورِ بنِ المُعتمِرِ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ حديثُ عُبَيدِ اللهِ، عن أبي هُرَيرةَ، وزيدِ بنِ خالِدٍ. وحديثُ عُبَيدِ اللهِ، عن شِبلٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مالِكٍ غَيرُ مدفوعٍ.
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد، وشبل | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2122
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة