الموسوعة الحديثية


- إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، ولا يُعنِّفْها ولا يُعيِّرْها، ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها، ثُمَّ ليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، ثُمَّ قال]: ورواه عن المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، وهو المحفوظُ؛ لأنَّ ليثَ بنَ سَعدٍ ضبَط عن المَقبُريِّ ما رواه عن أبي هُرَيرةَ، وما رواه عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2063
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة