الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى تُزْهي، قالوا: وَما تُزْهي؟ قالَ: تَحْمَرُّ، فَقالَ: إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟

2 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حتَّى يَزْهُوَ ، فَقُلْنَا لأنَسٍ: ما زَهْوُهَا؟ قالَ: تَحْمَرُّ وتَصْفَرُّ، أرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أخِيكَ.

3 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ: ما زَهْوُهَا؟ قالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟

4 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

5 - كَانَتِ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذلكَ في وجْهِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

6 - إنِّي لأدخُلُ في الصَّلاةِ أُريدُ أنْ أُطيلَها فأسمَعُ بكاءَ الصَّبيِّ فأُخفِّفُ ممَّا أعلَمُ مِن شدَّةِ وجه أمِّه به

7 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

8 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

9 - في سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتينِ إلى ثلاثٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائةِ ففي كلِّ شاةٍ، فليس فيها صدقةٌ، إلا أن يشاءَ ربُّها

10 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وجَدَ تَمْرَةً، فقالَ: لَوْلا أنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُها.

11 - ما مِن مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا، فأكَلَ منه إنْسانٌ أوْ دابَّةٌ، إلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ.

12 - أُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بلَحْمٍ، فقِيلَ: تُصُدِّقَ علَى بَرِيرَةَ، قالَ: هو لَهَا صَدَقَةٌ ولَنَا هَدِيَّةٌ.

13 - أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَحْمًا تُصُدِّقَ به عَلَيْهَا، فَقَال: هو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

14 - ما من مسلمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أو يَزْرَعُ زَرْعًا فيَأْكُلُ منه طيرٌ ولا إنسانٌ إلا كان له به صدقةً

15 - ما من مسلمٍ يغرسُ غرسًا أو يزرعُ زرعًا فيأْكلُ منْهُ إنسانٌ أو طيرٌ أو بَهيمةٌ إلَّا كانت لَهُ صدقةٌ

16 - ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ منه طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إِلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ.

17 - ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ منه طَيْرٌ، أوْ إنْسانٌ، أوْ بَهِيمَةٌ، إلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ.

18 - ما من مسلمٍ يزرعُ زرعًا، أو يغرسُ غرسًا، فيأكلُ منه طيرٌ، أو إنسانٌ، أو بهيمةٌ، إلا كانت له به صدقةٌ

19 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بلَحمٍ، فقالَ : ما هذا ؟ فقيلَ : تُصُدِّقَ بِه على بريرةَ، فقالَ : هوَ لَها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ

20 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بلَحمٍ قالَ ما هذا قالوا شيءٌ تُصُدِّقَ بِهِ على بريرةَ فقالَ هوَ لَها صَدقةٌ ولَنا هديَّةٌ

21 - لعلَّكُم تظنُّونَ أنَّ أنهارَ الجنَّةِ أُخدودٌ في الأرضِ ؟ لا واللهِ، إنَّها لسائحةٌ على وجهِ الأرضِ، إحدَى حافَّتَيْها اللؤلؤُ، والأخرَى الياقوتُ، وطينةُ المِسْكِ الأذْفَرِ قال : قلتُ : ما الأذْفَرُ ؟ قال : الَّذي لا خلْطَ لهُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم : 3723
التصنيف الموضوعي: جنة - صفة الجنة جنة - أنهار الجنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

23 - قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ النحرِ من كان ذبح قبلَ الصلاةِ، فلْيُعِدْ، فقام رجلٌ، فقال : يا رسولَ اللهِ ! هذا يومٌ يشتهى في اللحمِ - فذكر هنةً من جيرانه، كأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدَّقه - قال : عندي جذعةٌ هي أحبُّ إليَّ من شاتي لحمٍ، فرخَّص له، فلا أدري : أبلغتْ رخصتُه مَن سواه أم لا ؟ ! ثم انكفأ إلى كبشَينِ، فذبحَهما

24 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ بلَحْمٍ تُصُدِّقَ به علَى بَرِيرَةَ، فَقالَ: هو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وهو لَنَا هَدِيَّةٌ وقالَ أبو دَاوُدَ: أنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عن قَتَادَةَ، سَمِعَ أنَسًا، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

25 - مَرَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ، فقالَ: لَوْلا أنْ تَكُونَ مِن صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُها. وقالَ هَمَّامٌ، عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أجِدُ تَمْرَةً ساقِطَةً علَى فِراشِي.

26 - أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: ما أعْدَدْتَ لَهَا قالَ: ما أعْدَدْتُ لَهَا مِن كَثِيرِ صَلَاةٍ ولَا صَوْمٍ ولَا صَدَقَةٍ، ولَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ ورَسولَهُ، قالَ: أنْتَ مع مَن أحْبَبْتَ.

27 - وكانَ إذا سافرَ فأرادَ أن يتطوَّعَ استَقبلَ بناقتِهِ القبلةِ، فَكَبَّرَ، ثمَّ صلَّى حيثُ كانَ وجْهُ رِكابِهِ

28 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

29 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ

30 - لَمْ يَخْرُجِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أبو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بالحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وضَحَ وجْهُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما نَظَرْنَا مَنْظَرًا كانَ أعْجَبَ إلَيْنَا مِن وجْهِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حِينَ وضَحَ لَنَا، فأوْمَأَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيَدِهِ إلى أبِي بَكْرٍ أنْ يَتَقَدَّمَ، وأَرْخَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحِجَابَ، فَلَمْ يُقْدَرْ عليه حتَّى مَاتَ.
 

1 - أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى تُزْهي، قالوا: وَما تُزْهي؟ قالَ: تَحْمَرُّ، فَقالَ: إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1555 التخريج : أخرجه البخاري (2198) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - وضع الجوائح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حتَّى يَزْهُوَ ، فَقُلْنَا لأنَسٍ: ما زَهْوُهَا؟ قالَ: تَحْمَرُّ وتَصْفَرُّ، أرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أخِيكَ.

3 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ: ما زَهْوُهَا؟ قالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1555 التخريج : أخرجه البخاري (2198) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - عاهة الثمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يمرُّ في الطريقِ بالتمرةِ فما يمنعُه مِنْ أخذِها إلا مخافةَ أن تكون صدقةً
خلاصة حكم المحدث : جاءت الآثار متواترة بذلك
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار
الصفحة أو الرقم : 2/9 التخريج : أخرجه أبو داود (1651)، وأحمد (13005) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل التمر فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خشيته لله وتقواه رقائق وزهد - الورع والتقوى صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خصائصه صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

5 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - كَانَتِ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذلكَ في وجْهِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 1034 التخريج : أخرجه البخاري (1034)
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - الذكر عند هياج الريح خلق - الريح فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - صفة خلقة النبي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيم | المصدر : حادي الأرواح
الصفحة أو الرقم : 267 التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/326)، والدارقطني في ((رؤية الله)) (57)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/140) مطولاً
التصنيف الموضوعي: جنة - رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة تفسير آيات - سورة يونس عقيدة - إثبات صفات الله تعالى إحسان - إتقان العمل إيمان - توحيد الأسماء والصفات
|أصول الحديث

8 - لا يقبلُ اللَّهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ ولا صدقةً من غُلولٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 222 التخريج : أخرجه ابن ماجة (273)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (708) واللفظ لهما، وأبو يعلى (4251) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - لا يقبل الله الصدقة من الغلول صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - شروط الصلاة إحسان - إبطال الأعمال إيمان - تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - إنِّي لأدخُلُ في الصَّلاةِ أُريدُ أنْ أُطيلَها فأسمَعُ بكاءَ الصَّبيِّ فأُخفِّفُ ممَّا أعلَمُ مِن شدَّةِ وجه أمِّه به
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 2139 التخريج : أخرجه البخاري (709)، ومسلم (470) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - التخفيف في الصلاة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر صلاة - ما يفعل من نابه شيء في صلاته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2446 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72)، وأبو يعلى (127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2454 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72)، وأبو يعلى (127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - في سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتينِ إلى ثلاثٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائةِ ففي كلِّ شاةٍ، فليس فيها صدقةٌ، إلا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 797 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وجَدَ تَمْرَةً، فقالَ: لَوْلا أنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُها.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1071 التخريج : أخرجه البخاري (2055)، ومسلم (1071)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - اجتناب الشبهات رقائق وزهد - اجتناب الشبهات رقائق وزهد - الورع والتقوى صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - ما مِن مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا، فأكَلَ منه إنْسانٌ أوْ دابَّةٌ، إلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6012 التخريج : أخرجه البخاري (6012)، ومسلم (1553)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الاحتساب صدقة - كل معروف صدقة مزارعة - فضل الزرع والغرس بر وصلة - كثرة طرق الخير مزارعة - ما جاء في الغرس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - أُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بلَحْمٍ، فقِيلَ: تُصُدِّقَ علَى بَرِيرَةَ، قالَ: هو لَهَا صَدَقَةٌ ولَنَا هَدِيَّةٌ.

16 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رأى تمرةً فقال لولا أني أخافُ أن تكون صدقةً لأكلتُها
خلاصة حكم المحدث : جاءت الآثار متواترة بذلك
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار
الصفحة أو الرقم : 2/9 التخريج : أخرجه البخاري (2055)، ومسلم (1071)، أبو داود (1652)، وأحمد (14110) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خشيته لله وتقواه رقائق وزهد - الورع والتقوى صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَحْمًا تُصُدِّقَ به عَلَيْهَا، فَقَال: هو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

18 - ما من مسلمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أو يَزْرَعُ زَرْعًا فيَأْكُلُ منه طيرٌ ولا إنسانٌ إلا كان له به صدقةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام
الصفحة أو الرقم : 157 التخريج : أخرجه البخاري (2320)، ومسلم (1553) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الاحتساب صدقة - كل معروف صدقة مزارعة - فضل الزرع والغرس بر وصلة - كثرة طرق الخير مزارعة - ما جاء في الغرس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - عن أنسٍ قال : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وجدَ تمرةً فقالَ لَولا أنِّي أخافُ أن تَكونَ صدقةً لأكَلتُها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1652 التخريج : أخرجه أبو داود (1652)، وأحمد (14110) كلاهما بلفظه، والبخاري (2431)، ومسلم (1071) كلاهما باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم رقائق وزهد - الورع والتقوى فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خصائصه صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - ما من مسلمٍ يغرسُ غرسًا أو يزرعُ زرعًا فيأْكلُ منْهُ إنسانٌ أو طيرٌ أو بَهيمةٌ إلَّا كانت لَهُ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 1382 التخريج : أخرجه البخاري (2320)، ومسلم (1553)، والترمذي (1382) واللفظ له، وأحمد (12495).
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الاحتساب صدقة - كل معروف صدقة مزارعة - فضل الزرع والغرس بر وصلة - كثرة طرق الخير مزارعة - ما جاء في الغرس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يمرُّ بالتَّمرةِ العَائرَةِ فما يمنعُهُ من أخذِها إلَّا مخافةَ أن تَكونَ صدقةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1651 التخريج : أخرجه أبو داود (1651) واللفظ له، وأحمد (13005) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ منه طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إِلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 2320 التخريج : أخرجه البخاري (2320)، ومسلم (1553)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الاحتساب صدقة - كل معروف صدقة مزارعة - فضل الزرع والغرس بر وصلة - كثرة طرق الخير مزارعة - ما جاء في الغرس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

23 - ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ منه طَيْرٌ، أوْ إنْسانٌ، أوْ بَهِيمَةٌ، إلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1553 التخريج : أخرجه البخاري (2320)، ومسلم (1553)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الاحتساب صدقة - كل معروف صدقة مزارعة - فضل الزرع والغرس بر وصلة - كثرة طرق الخير مزارعة - ما جاء في الغرس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - ما من مسلمٍ يزرعُ زرعًا، أو يغرسُ غرسًا، فيأكلُ منه طيرٌ، أو إنسانٌ، أو بهيمةٌ، إلا كانت له به صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 5757 التخريج : أخرجه البخاري (2320)، ومسلم (1553) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الاحتساب صدقة - كل معروف صدقة مزارعة - فضل الزرع والغرس بر وصلة - كثرة طرق الخير مزارعة - ما جاء في الغرس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بلَحمٍ، فقالَ : ما هذا ؟ فقيلَ : تُصُدِّقَ بِه على بريرةَ، فقالَ : هوَ لَها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ

26 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بلَحمٍ قالَ ما هذا قالوا شيءٌ تُصُدِّقَ بِهِ على بريرةَ فقالَ هوَ لَها صَدقةٌ ولَنا هديَّةٌ

27 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن المثنى والد محمد، فمن رجال البخاري [وذكر من جرحه ومن عدله ثم قال] وقد توبع
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث

29 - لعلَّكُم تظنُّونَ أنَّ أنهارَ الجنَّةِ أُخدودٌ في الأرضِ ؟ لا واللهِ، إنَّها لسائحةٌ على وجهِ الأرضِ، إحدَى حافَّتَيْها اللؤلؤُ، والأخرَى الياقوتُ، وطينةُ المِسْكِ الأذْفَرِ قال : قلتُ : ما الأذْفَرُ ؟ قال : الَّذي لا خلْطَ لهُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم : 3723 التخريج : أخرجه ابن أبي الدنيا في ((صفة الجنة)) (66) واللفظ له، وأبي نعيم (6/ 205) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جنة - صفة الجنة جنة - أنهار الجنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - عن أنسِ بنِ مالِكٍ قال كانَ أبو طلحةَ أَكْثرَ أنصاري المدينةِ مالًا من نخلٍ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيرُحاءُ ، وإنَّها صدَقةٌ للَّهِ عزَّ وجلَّ أرجو بِرَّها ، وزَهْوَها، عندَ اللَّهِ، فضَعها يا رسولَ اللَّهِ حيثُ أراك اللَّهُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في كلامٍ ثمَّ إنِّي أرى أن تَجعلَها في الأقرَبينَ فقَسمَها أبو طلحةَ في أقاربِهِ وبَني عمِّهِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/183 التخريج : أخرجه مسلم (998) بلفظه، والبخاري (1461)، وأحمد (12438) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة آل عمران صدقة - فضل الصدقة والحث عليها مناقب وفضائل - أبو طلحة مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه