الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ: ما زَهْوُهَا؟ قالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1555
التخريج : أخرجه البخاري (2198) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - عاهة الثمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1190 ت عبد الباقي)
: 15 - (1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. ‌فقلنا ‌لأنس: ‌ما ‌زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك.

[صحيح البخاري] (3/ 77)
: ‌2198 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه.