الموسوعة الحديثية


- لا تصُرُّوا اللَّبنَ للبيعِ ومن اشترَى ناقةً مُحفلةً فهو بالخيارِ إن احتلبها إن شاء أخذها وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمرِ طعامٍ، وكأنَّ بما احتلب من لبنِها، ألا وإنَّ رجلًا من قبلِكم جلب خمرًا إلى قريةٍ فشابها بالماءِ فأضعف يعني الثَّمنَ فاشترَى قردًا فركِب البحرَ حتَّى إذا لجج فيه ألهم اللهُ القردَ صُرَّةَ الدَّنانيرِ فأخذها فصعِد الدَّقَلَ ففتح الصُّرَّةَ وصاحبُها ينظرُ إليه فأخذ دينارًا فرمَى به في البحرِ ودينارًا في السَّفينةِ حتَّى قسمها نصفَيْن
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أرقم متروك
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2620
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع المصراة علم - القصص بيوع - الخيار
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدُ فإنَّه بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَها: إنْ شاءَ أمْسَكَ، وإنْ شاءَ رَدَّها وصاعَ تَمْرٍ. ويُذْكَرُ عن أبِي صالِحٍ، ومُجاهِدٍ، والوَلِيدِ بنِ رَباحٍ، ومُوسَى بنِ يَسارٍ، عن أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صاعَ تَمْرٍ، وقالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صاعًا مِن طَعامٍ، وهو بالخِيارِ ثَلاثًا، وقالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صاعًا مِن تَمْرٍ، ولَمْ يَذْكُرْ ثَلاثًا، والتَّمْرُ أكْثَرُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2148
التصنيف الموضوعي: بيوع - التراضي في البيع بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يفترِقا ، إلاَّ أن تَكونَ صفقةَ خيارٍ ، ولاَ يحلُّ لَهُ أن يفارقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يستقيلَهُ