الموسوعة الحديثية


- لا تصُرُّوا اللَّبنَ للبيعِ ومن اشترَى ناقةً مُحفلةً فهو بالخيارِ إن احتلبها إن شاء أخذها وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمرِ طعامٍ ، وكأنَّ بما احتلب من لبنِها ، ألا وإنَّ رجلًا من قبلِكم جلب خمرًا إلى قريةٍ فشابها بالماءِ فأضعف يعني الثَّمنَ فاشترَى قردًا فركِب البحرَ حتَّى إذا لجج فيه ألهم اللهُ القردَ صُرَّةَ الدَّنانيرِ فأخذها فصعِد الدَّقَلَ ففتح الصُّرَّةَ وصاحبُها ينظرُ إليه فأخذ دينارًا فرمَى به في البحرِ ودينارًا في السَّفينةِ حتَّى قسمها نصفَيْن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 5/2620 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أرقم متروك | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا

الصحيح البديل:


- لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدُ فإنَّه بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَها: إنْ شاءَ أمْسَكَ، وإنْ شاءَ رَدَّها وصاعَ تَمْرٍ. ويُذْكَرُ عن أبِي صالِحٍ، ومُجاهِدٍ، والوَلِيدِ بنِ رَباحٍ، ومُوسَى بنِ يَسارٍ، عن أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صاعَ تَمْرٍ، وقالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صاعًا مِن طَعامٍ، وهو بالخِيارِ ثَلاثًا، وقالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صاعًا مِن تَمْرٍ، ولَمْ يَذْكُرْ ثَلاثًا، والتَّمْرُ أكْثَرُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 2148 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يفترِقا ، إلاَّ أن تَكونَ صفقةَ خيارٍ ، ولاَ يحلُّ لَهُ أن يفارقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يستقيلَهُ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3456 | خلاصة حكم المحدث : حسن | أحاديث مشابهة | شرح الحديث