الموسوعة الحديثية


- لا تصُرُّوا اللَّبنَ للبيعِ ومن اشترَى ناقةً مُحفلةً فهو بالخيارِ إن احتلبها إن شاء أخذها وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمرِ طعامٍ، وكأنَّ بما احتلب من لبنِها، ألا وإنَّ رجلًا من قبلِكم جلب خمرًا إلى قريةٍ فشابها بالماءِ فأضعف يعني الثَّمنَ فاشترَى قردًا فركِب البحرَ حتَّى إذا لجج فيه ألهم اللهُ القردَ صُرَّةَ الدَّنانيرِ فأخذها فصعِد الدَّقَلَ ففتح الصُّرَّةَ وصاحبُها ينظرُ إليه فأخذ دينارًا فرمَى به في البحرِ ودينارًا في السَّفينةِ حتَّى قسمها نصفَيْن
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أرقم متروك
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2620
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/253)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (4925) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع المصراة علم - القصص بيوع - الخيار
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 253)
ثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا عامر بن سيار ثنا سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشوبوا اللبن للبيع ومن اشترى ناقة محفلة فهو بالخيار إن احتلبها ان شاء أخذها وإن شاء ردها وصاعا من تمر طعام وكأن بما احتلب من لبنها ألا وإن رجلا من قبلكم جلب خمرا الى قرية فشابها بالماء فأضعف يعني الثمن فاشترى فردا فركب البحر حتى إذا لجج فيه ألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إله فأخذ دينارا فرمى به في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمها نصفين. قال الشيخ وهذه الأحاديث عن الحسن يرويها كلها عنه سليمان بن أرقم

شعب الإيمان (7/ 230 ط الرشد)
: [[‌4925]] أخبرنا أبو سعد الماليني، حدثنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا عامر بن سيار، حدثنا سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشوبوا ‌اللبن للبيع " ثم ذكر حديث المحفلة ثم قال موصولا بالحديث "ألا وإن رجلا من قبلكم جلب خمرا إلى القرية فشابها بالماء، فأضعف.