الموسوعة الحديثية


- لا تصُرُّوا اللَّبنَ للبيعِ ومن اشترَى ناقةً مُحفلةً فهو بالخيارِ إن احتلبها إن شاء أخذها وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمرِ طعامٍ، وكأنَّ بما احتلب من لبنِها، ألا وإنَّ رجلًا من قبلِكم جلب خمرًا إلى قريةٍ فشابها بالماءِ فأضعف يعني الثَّمنَ فاشترَى قردًا فركِب البحرَ حتَّى إذا لجج فيه ألهم اللهُ القردَ صُرَّةَ الدَّنانيرِ فأخذها فصعِد الدَّقَلَ ففتح الصُّرَّةَ وصاحبُها ينظرُ إليه فأخذ دينارًا فرمَى به في البحرِ ودينارًا في السَّفينةِ حتَّى قسمها نصفَيْن
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أرقم متروك
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2620
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/253)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (4925) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع المصراة علم - القصص بيوع - الخيار
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث