الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ
الراوي : عمر أو أبو الزناد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/254 | خلاصة حكم المحدث : رويناه من طرق كلها منقطعة | أحاديث مشابهة
توضيح حكم المحدث : إسناده لا يصح

أحاديث مشابهة: