الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ
خلاصة حكم المحدث : رويناه من طرق كلها منقطعة
الراوي : عمر أو أبو الزناد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/254
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (10980)، وسعيد بن منصور (1314)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7405) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (6/ 314 ت الأعظمي)
: 10980 - عن معمر، عن جعفر بن برقان، عن الحكم، عن إبراهيم [[عن عمر بن الخطاب]] أن أبا كنف طلق امرأته، وخرج مسافرا، ‌وأشهد ‌على ‌رجعتها قبل انقضاء العدة، ولا علم لها بذلك حتى زوجت، فأتى عمر بن الخطاب فكتب له: إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته، وإلا فهي للأول، فقدم أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها، فقال لنسوة عندها: قمن من عندها، فإن لي إليها حاجة، فقمن، فبنى بها مكانه، وكانت امرأته

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 352)
: 1314 - حدثنا سعيد قال: نا خالد بن عبد الله، عن مغيرة، عن إبراهيم، [[عن عمر بن الخطاب]] أن ‌أبا ‌كنف طلق امرأته، ثم سافر فراجع امرأته وهي لا تعلم، فاعتدت، فلما انقضت ‌عدتها تزوجت، فقدم على عمر فأخبره، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " من قبلك جاء التفريط. فكتب له: إن كان زوجها لم يدخل بها فهو أحق بها. فقدم وقد تهيأت وامتشطت ليدخل عليها زوجها ، وعندها النساء، فخلا بها، فناشدها الله، أقربك؟ قالت: لا. فأغلق الباب دون النساء، فلما أصبح قرأ عليهم كتاب عمر، فأقر مع امرأته ".

الأوسط لابن المنذر (8/ 540)
: 7405 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن المسيب، وعن منصور، عن إبراهيم [[عن عمر بن الخطاب]] أن أبا كنف طلق امرأته ثم خرج مسافرا، ‌وأشهد ‌على ‌رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت، فسئل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: إن دخل بها فهي امرأته، وإلا فهي امرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل بها. وفيه قول ثالث: وهو أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، هذا قول مالك بن أنس، وروي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد، ونافع.