الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ
خلاصة حكم المحدث : رويناه من طرق كلها منقطعة
الراوي : عمر أو أبو الزناد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/254
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (10980)، وسعيد بن منصور (1314)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7405) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث