الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ رُفِع إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِه فجلدَه مائةً ولم يرجمْه
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالرحمن بن البيلماني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/241
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - درء الحدود حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

الصحيح البديل:


- عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أنَّ عُمَرَ بعَثَهُ مُصدِّقًا على سَعدِ هُذَيمٍ، فأُتيَ حَمزةُ بمالٍ لِيُصَدِّقَهُ، فإذا رَجُلٌ يَقولُ لامرَأتِهِ: أدِّي صَدَقةَ مالِ مَولاكِ. وإذا المرأةُ تَقولُ له: بل أنتَ فأدِّ صَدَقةَ مالِ أبيكَ. فسألَ حَمزةُ عن أمرِهما وقَولِهما، فأُخبِرَ أنَّ ذلك الرَّجُلَ زَوجُ تلك المرأةِ، وأنَّهُ وقَعَ على جاريةٍ لها، فولَدَتْ وَلَدًا، فأعتَقَتْهُ امرأتُهُ، قالوا: فهذا المالُ لأبيهِ مِن جاريَتِها، فقال حَمزةُ: لَأرجُمَنَّكَ بأحجارِكَ. فقيلَ له: أصلَحَكَ اللهُ، إنَّ أمْرَهُ قد رُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فجلَدَهُ عُمَرُ مِئةً، ولم يَرَ عليه الرَّجمَ، فأخَذَ حَمزةُ بالرَّجُلِ كَفيلًا حتى قدِمَ على عُمَرَ، فسألَهُ عمَّا ذُكِرَ مِن جَلدِ عُمَرَ إيَّاهُ، ولم يَرَ عليه الرَّجمَ، فصَدَّقَهم عُمَرُ بذلك، وقال: إنَّما درَأَ عنه الرَّجمَ؛ لِأنَّهُ عذَرَهُ بالجَهالةِ.