الموسوعة الحديثية


- عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أنَّ عُمَرَ بعَثَهُ مُصدِّقًا على سَعدِ هُذَيمٍ، فأُتيَ حَمزةُ بمالٍ لِيُصَدِّقَهُ، فإذا رَجُلٌ يَقولُ لامرَأتِهِ: أدِّي صَدَقةَ مالِ مَولاكِ. وإذا المرأةُ تَقولُ له: بل أنتَ فأدِّ صَدَقةَ مالِ أبيكَ. فسألَ حَمزةُ عن أمرِهما وقَولِهما، فأُخبِرَ أنَّ ذلك الرَّجُلَ زَوجُ تلك المرأةِ، وأنَّهُ وقَعَ على جاريةٍ لها، فولَدَتْ وَلَدًا، فأعتَقَتْهُ امرأتُهُ، قالوا: فهذا المالُ لأبيهِ مِن جاريَتِها، فقال حَمزةُ: لَأرجُمَنَّكَ بأحجارِكَ. فقيلَ له: أصلَحَكَ اللهُ، إنَّ أمْرَهُ قد رُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فجلَدَهُ عُمَرُ مِئةً، ولم يَرَ عليه الرَّجمَ، فأخَذَ حَمزةُ بالرَّجُلِ كَفيلًا حتى قدِمَ على عُمَرَ، فسألَهُ عمَّا ذُكِرَ مِن جَلدِ عُمَرَ إيَّاهُ، ولم يَرَ عليه الرَّجمَ، فصَدَّقَهم عُمَرُ بذلك، وقال: إنَّما درَأَ عنه الرَّجمَ؛ لِأنَّهُ عذَرَهُ بالجَهالةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : حمزة بن عمرو الأسلمي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/310
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4465)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8377) واللفظ لهما، والبخاري (2290) معلقًا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حدود - درء الحدود حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - الجلد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 310)
[[4465]] ما قد حدثنا ابن أبي داود، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا ابن أبي الزناد، حدثني أبي، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه: أن عمر بعثه مصدقا على سعد هذيم، فأتي حمزة بمال ليصدقه، فإذا رجل يقول لامرأته: أدي صدقة مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت فأد صدقة مال أبيك، فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته، قالوا: فهذا المال لأبيه من جاريتها، فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك، فقيل له: أصلحك الله، إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب، فجلده عمر مائة ولم ير عليه الرجم، فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله عما ذكر من جلد عمر إياه ولم ير عليه الرجم، فصدقهم عمر بذلك، وقال: " إنما درأ عنه الرجم؛ لأنه عذره بالجهالة "

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (10/ 618)
8377 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه حمزة، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا على بني سعد بن هذيم قال: فأتى حمزة بمال له ليصدقه فإذا رجل يقول لامرأة: خذي مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت أو صدقه مال ابنك، فسأله حمزة بن عمرو عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته، قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها. فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقال له أهل الماء: أصلحك الله، إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده مائة لم ير عليه الرجم. قال: فأخذ حمزة بالرجل كفلا حتى قدم على عمر بن الخطاب فسأله عما ذكر أهل الماء من جلد عمر إياه مائة جلدة وأنه لم ير عليه رجما. قال: فصدقهم عمر بذلك من قولهم، وإنما درأ عنه الرجم، لأنه عذره بالجهالة.

صحيح البخاري (3/ 95)
2290 - وقال أبو الزناد: عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه، بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة وقال جرير، والأشعث، لعبد الله بن مسعود: في المرتدين استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن