الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ رُفِع إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِه فجلدَه مائةً ولم يرجمْه
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالرحمن بن البيلماني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/241
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13433) بلفظ مقارب، وسعيد بن منصور (2260)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4876) مطولا، وكلاهما بمعناه .
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - درء الحدود حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 246 ت التركي)
: 17164 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد بن حيان، حدثنا أبو العباس عبد الرحمن بن محمد بن حماد، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البيلماني، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فجلده مائة ولم يرجمه. هذا منقطع، وكأنه إن صح، ادعى جهالة فعزره ولم يرجمه، والله أعلم.

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (2/ 136)
: 2260 - أخبرنا سعيد، نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن محمد بن حمزة بن عمرو، عن أبيه، قال: درأ ‌عمر ‌بن ‌الخطاب ‌عن ‌رجل ‌من ‌الأعراب ‌وقع ‌بجارية ‌امرأته ‌الرجم، وجلده مائة "

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 147)
: 4876 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا ابن أبي الزناد قال: حدثني أبي عن محمد بن حمزة عن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هذيم. فأتى حمزة بمال ليصدقه. فإذا رجل يقول لامرأته: أدي صدقة مال مولاك وإذا المرأة تقول له: بل أنت أد صدقة مال ابنك. فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة ، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته. قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها. فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقيل له: أصلحك الله إن أمره قد ‌رفع ‌إلى ‌عمر ‌بن ‌الخطاب ‌فجلده ‌عمر رضي الله عنه ‌مائة ‌ولم ‌ير ‌عليه ‌الرجم. فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر رضي الله عنه ، فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي الله تعالى عنه إياه ولم ير عليه الرجم. فصدقهم عمر رضي الله تعالى عنه بذلك من قولهم ، وقال: إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية