الموسوعة الحديثية


- مَنْ حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَهَا خيرًا مِنْهَا فليأْتِهَا فإنَّها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتَاقًا

الصحيح البديل:


- إذا حَلَفَ أحَدُكُمْ علَى اليَمِينِ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكَفِّرْها، ولْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ.