الموسوعة الحديثية


- مَنْ حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَهَا خيرًا مِنْهَا فليأْتِهَا فإنَّها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتَاقًا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن
الصفحة أو الرقم : 30/209 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

الصحيح البديل:


- إذا حَلَفَ أحَدُكُمْ علَى اليَمِينِ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكَفِّرْها، ولْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ.
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1651 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه