الموسوعة الحديثية


- لمَّا طلَّقَ حفصُ بنُ المغيرةَ امرأتَهُ فاطمةَ أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لزوجها : مَتِّعْهَا ولو نصفَ صاعٍ من تمرٍ

الصحيح البديل:


- أَرْسَلَ إلَيَّ زَوْجِي أبو عَمْرِو بنُ حَفْصِ بنِ المُغِيرَةِ، عَيَّاشَ بنَ أبِي رَبِيعَةَ بطَلاقِي، وأَرْسَلَ معهُ بخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ، وخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ، فَقُلتُ: أما لي نَفَقَةٌ إلَّا هذا؟ ولا أعْتَدُّ في مَنْزِلِكُمْ؟ قالَ: لا، قالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيابِي، وأَتَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. فقالَ: كَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلتُ: ثَلاثًا، قالَ: صَدَقَ، ليسَ لَكِ نَفَقَةٌ، اعْتَدِّي في بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فإنَّه ضَرِيرُ البَصَرِ، تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فإذا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي قالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطّابٌ منهمْ مُعاوِيَةُ، وأَبُو الجَهْمِ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ مُعاوِيَةَ تَرِبٌ، خَفِيفُ الحالِ، وأَبُو الجَهْمِ منه شِدَّةٌ علَى النِّساءِ، أوْ يَضْرِبُ النِّساءَ، أوْ نَحْوَ هذا، ولَكِنْ عَلَيْكِ بأُسامَةَ بنِ زَيْدٍ. [وفي رواية]: : دَخَلْتُ أنا وأَبُو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ، علَى فاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْناها، فقالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أبِي عَمْرِو بنِ حَفْصِ بنِ المُغِيرَةِ، فَخَرَجَ في غَزْوَةِ نَجْرانَ وساقَ الحَدِيثَ بنَحْوِ حَديثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وزادَ قالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ، فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بابْنِ زَيْدٍ، وكَرَّمَنِي اللَّهُ بابْنِ زَيْدٍ.

- أرسلَ مرْوانُ إلى فاطمةَ فسألَها فأخبرَتهُ أنَّها كانت عندَ أبي حفصٍ وَكانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمَّرَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ يعني علَى بعضِ اليمنِ فخرجَ معَهُ زوجُها فبعثَ إليها بتطليقَةٍ كانت بقيَت لَها وأمرَ عيَّاشَ بنَ أبي ربيعةَ والحارثَ بنَ هِشامٍ أن يُنْفِقا علَيها فقالا واللَّهِ ما لَها نفقةٌ إلَّا أن تَكونَ حاملًا فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ لا نفَقةَ لَكِ إلَّا أن تَكوني حاملًا واستأذَنتهُ في الانتِقالِ فأذنَ لَها فقالَت أينَ أنتقلُ يا رسولَ اللَّهِ قالَ عندَ ابنِ أمِّ مَكْتومٍ وَكانَ أعمى تضعُ ثيابَها عندَهُ ولا يُبصِرُها فلم تزَل هُناكَ حتَّى مضَت عدَّتُها فأنكحَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أسامةَ فرجعَ قَبيصةُ إلى مرْوانَ فأخبرَهُ بذلِكَ فقالَ مرْوانُ لم نسمَعْ هذا الحديثَ إلَّا منَ امرأةٍ فسَنَأْخذُ بالعِصمةِ الَّتي وجَدنا النَّاسَ علَيها فقالَت فاطمةُ حينَ بلغَها ذلِكَ بيني وبينَكُم كتابُ اللَّهِ قالَ اللَّهُ تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) حتَّى (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا) قالَت فأيُّ أمرٍ يحدُثُ بعدَ الثَّلاثِ

- أنَّ أبا عَمرٍو بنَ حَفصٍ المخزوميَّ طلَّقَها ثَلاثَ فأمرَ لَها بنفقةٍ، فاستَعمَلتُها، وَكانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعثَهُ نحوَ اليمنِ . فانطلقَ خالدُ بنُ الوليدِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في نفرٍ من بَني مخزومٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ في بيتِ مَيمونةَ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبا عَمرِو بنَ حفصٍ طلَّقَ فاطمةَ ثلاثًا، فَهَل لَها نفقةٌ ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لَيسَ لَها نَفقةٌ ولا سُكْنى وأرسلَ إلَيها أن تَنتقِلَ إلى أمِّ شريكٍ ثمَّ أرسلَ إليها أنَّ أمَّ شريكٍ يأتيها المُهاجرونَ الأوَّلونَ، فانتَقِلي إلى ابنِ أمِّ مَكْتومٍ، فإنَّكِ إذا وَضَعتِ خمارَكِ لم يرَكِ

- عَن أبي بَكْرِ بنِ أبي الجَهْمِ قالَ: دَخلتُ أَنا وأمُّ سلَمةَ علَى فاطمةَ بنتِ قيسٍ، فحدَّثتُ: أنَّ زوجَها طلَّقَها طلاقًا بائنًا، وأمرَ أبا حَفصِ بنَ عمر أن يُرْسِلَ إليها بنفقتِها خمسةَ أوساقٍ، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: إنَّ زَوجي طلَّقَني، ولم يجعَل ليَ السُّكنى ولا النَّفقةَ، فقالَ: صدقَ، فاعتدِّي في بيتِ ابنِ أمِّ مَكْتومٍ ثمَّ قالَ: إنَّ ابنَ أمِّ مَكْتومٍ رجلٌ يُغشَى فاعتدِّي في بيتِ ابنِ فلانٍ