الموسوعة الحديثية


- إذا اشتَرَيْتَ الذَّهبَ بالفِضَّةِ، أو أحَدَهُما بالآخَرِ، فلا يُفارِقْكَ وبيْنك وبيْنه لَبْسٌ.

الصحيح البديل:


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَوَاءً بسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنَا، قالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقالَ: يَدًا بيَدٍ؟ فَقالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ.