الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَوَاءً بسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنَا، قالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقالَ: يَدًا بيَدٍ؟ فَقالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1590
التخريج : أخرجه البخاري (2175)، ومسلم (1590).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - ربا الفضل ربا - ربا النسيئة ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2175 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم.

[صحيح مسلم] (3/ 1213 )
: 88 - (‌1590) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا عباد بن العوام. أخبرنا يحيى بن أبي أسحق. حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت. (1590) - حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية عن يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره؛ أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.