الموسوعة الحديثية


- إذا اشتَرَيْتَ الذَّهبَ بالفِضَّةِ، أو أحَدَهُما بالآخَرِ، فلا يُفارِقْكَ وبيْنك وبيْنه لَبْسٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5237
التخريج : أخرجه أبو داود (3355)، والنسائي (4583)، وابن ماجه (2262)، وأحمد (5237) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث