الموسوعة الحديثية


- عن زاذان، أنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَعَا بغُلَامٍ له فَرَأَى بظَهْرِهِ أَثَرًا، فَقالَ له: أَوْجَعْتُكَ؟ قالَ: لَا، قالَ: فأنْتَ عَتِيقٌ قالَ: ثُمَّ أَخَذَ شيئًا مِنَ الأرْضِ، فَقالَ: ما لي فيه مِنَ الأجْرِ ما يَزِنُ هذا، إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: مَن ضَرَبَ غُلَامًا له حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فإنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ. [وفي رواية]: أَمَّا حَديثُ ابْنِ مَهْدِيٍّ، فَذَكَرَ فيه حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ. وفي حَديثِ وَكِيعٍ: مَن لَطَمَ عَبْدَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الحَدَّ.

أحاديث مشابهة:


- مَن ضربَ مَملوكَه حدًا لَم يأتِه ، أو لطَمَ وجهَه ، و في لَفظٍ : مَن لطمَ عَبدَه أو ضربَه حدًّا لَم يأتِه فكفَّارتُه أن يُعتِقَه

- من لطم مملوكًا له أو ضرَبه ؛ فكفارتُه أن يُعتِقَه

- من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأْتِه ، أو لطمَه ، فإنَّ كفَّارتَه أن يُعتِقَه

- عن زاذان أبي عمر، قال: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قالَ: فأخَذَ مِنَ الأرْضِ عُودًا، أَوْ شيئًا، فَقالَ: ما فيه مِنَ الأجْرِ ما يَسْوَى هذا، إلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: مَن لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.