الموسوعة الحديثية


- عن زاذان أبي عمر، قال: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قالَ: فأخَذَ مِنَ الأرْضِ عُودًا، أَوْ شيئًا، فَقالَ: ما فيه مِنَ الأجْرِ ما يَسْوَى هذا، إلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: مَن لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1657
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: إجارة - ضرب الخادم عتق وولاء - كفارة من لطم عبده عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1278 ت عبد الباقي)
: 29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر. قال:‌أتيت ‌ابن ‌عمر، ‌وقد ‌أعتق ‌مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا. إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه).