الموسوعة الحديثية


- مَن ضربَ مَملوكَه حدًا لَم يأتِه، أو لطَمَ وجهَه، و في لَفظٍ : مَن لطمَ عَبدَه أو ضربَه حدًّا لَم يأتِه فكفَّارتُه أن يُعتِقَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد الصفحة أو الرقم : 133
التخريج : أخرجه مسلم (1657) بزيادة قصة في أوله
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - كفارة من لطم عبده عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه مظالم - تحريم الظلم بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1278 )
29- (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر. قال أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا. إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه)