الموسوعة الحديثية


- لا تجوز شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا مجلودٍ حدًّا، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ، ولا ظَنينٍ في ولاءٍ، ولا قرابةٍ، ولا القانعِ مع أهلِ البيتِ

الصحيح البديل:


- أنَّ عمرَ لمَّا جلد الثَّلاثةَ استتابهم فرجع اثنان فقبِل شهادتَهما ، وأبَى أبو بكرةَ أن يرجِعَ فردَّ شهادتَه
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 2/559
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه