الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ لمَّا جلد الثَّلاثةَ استتابهم فرجع اثنان فقبِل شهادتَهما، وأبَى أبو بكرةَ أن يرجِعَ فردَّ شهادتَه
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 2/559
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (747)، وعبد الرزاق (15550)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6135) جميعهم بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الفاروق عمر ط الفلاح (2/ 464)
(781) وقال الشافعي: أنا سفيان بن عيينة، سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك. أو: إن تبت قبلت شهادتك. ثم حكى الشافعي عن ابن عيينة أنه شك في روايته، فاحتشم عنه الشافعي فكان يرويه بعد عمن يثق به عن الزهري، عن سعيد: أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم، فرجع اثنان، فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع، فرد شهادته.

مسند الشافعي (معتمد)
(ص: 404) 747-وأخبرني من أثق به، من أهل المدينة عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 362)
15550 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان فقبلت شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات

شرح معاني الآثار (4/ 153)
6135 - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: ثنا إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة أربعة فنكل زياد بن أبي سفيان فجلد عمر بن الخطاب الثلاثة واستتابهم فتاب الاثنان , وأبى أبو بكرة أن يتوب فكان يقبل شهادتهما حين تابا وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته لأنه أبى أن يتوب وكان مثل التصوم من العبادة